نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الغروي، الشيخ علي جلد : 1 صفحه : 131
..........
الأستاذ (قده) بل يعم الجاهل القاصر أيضا و من أظهر موارده المقام هذا كله في وجوب الإعادة و عدمه.
و أما القضاء فحيث أنه بأمر جديد و موضوعه الفوت فلا مناص في وجوبه من إحراز الفوت وجدانا أو تعبدا فإذا فرضنا أن المجتهد المعدول إليه قد استند فيما افتى به على خلاف فتوى المجتهد المعدول عنه إلى دليل حجة في مدلوله المطابقي و الالتزامي فلا محالة يثبت به لوازمه و يحرز به الفوت و يجب على المكلف القضاء.
و أمّا لو شككنا في ذلك فمقتضى البراءة عدم وجوب القضاء فان استصحاب عدم الإتيان بالواجب في وقته لا يثبت به الفوت. و قد اتضح بما سردناه أن هذا الدليل انما يقتضي وجوب الإعادة أو هي مع القضاء إذا لم يقم دليل على عدمه و لا دلالة له على عدم جواز العدول.
«الثالث»: أن العدول يستلزم أحد أمرين على سبيل منع الخلو
و لا يمكن المساعدة على شيء منهما:
«أحدهما»: التبعيض في المسألة الكلية.
و «ثانيهما»: نقض آثار الوقائع السابقة.
و توضيحه: أن أحد المجتهدين إذا أفتى بوجوب القصر على من سافر أربعة فراسخ غير قاصد للرجوع في يومه و أفتى الآخر بوجوب التمام فيه فإذا قلد المكلف أحدهما فقصر في صلاته ثم عدل إلى الآخر و أتم فيها فلا يخلو إما أن نلتزم بصحة كلتا صلاتية فمعنى ذلك أنه قلّد أحد المجتهدين في واقعة من تلك المسألة و قلّد الآخر في الوقائع المستقبلة منها و هو معنى التبعيض في المسألة الكلية و لا دليل على صحة التقليد في مثله.
و إمّا أن نلتزم ببطلان صلاته التي اتى بها أولا لأنه قد عدل إلى المجتهد الآخر في كلي المسألة و معنى ذلك الالتزام بانتقاض آثار الاعمال الصادرة على طبق
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الغروي، الشيخ علي جلد : 1 صفحه : 131