نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الغروي، الشيخ علي جلد : 1 صفحه : 108
..........
أما الصورة الأولى: فيمكن أن يستدل فيها على جواز البقاء على تقليد الميت بجميع الوجوه المتقدمة في الاستدلال على جواز تقليده بحسب الابتداء:
أدلة المثبتين:
«الأول»: الاستصحاب
اعني استصحاب حجية فتوى الميت قبل موته، و لا يرد عليه ما أوردناه على استصحابها في تقليده ابتداء من أن الحجية الفعلية مقطوعة الخلاف إذ لا وجود للمكلف في عصر المجتهد فضلا عن عقله و غيره من الشروط و قد مر أن الفعلية متوقفة على وجود المكلف في عصر المجتهد. و الحجية الإنشائية على نحو القضية الحقيقية مرددة بين الطويل و القصير و القدر المتيقن منها هي الحجية ما دام الحياة. و أمّا جعلها لفتوى الميت حتى بعد الممات فهو مشكوك فيه من الابتداء، و الأصل عدم جعلها زائدا على القدر المتيقن.
و الوجه في عدم وروده على استصحاب الحجية في المقام: أن الحجية المستصحبة إنما هي الحجية الفعلية في محل الكلام لأن العامي قد كان موجودا في عصر المجتهد الميت واجدا لجميع الشرائط. بل قد كان قلّده برهة من الزمان و لكنا نشك في أن الحجية الفعلية هل كانت مطلقة و ثابتة حتى بعد الممات أو أنها مقيدة بالحياة فلا مانع من استصحاب حجية فتواه بعد الممات.
و بهذا يتضح أن المستصحب هو الحكم الظاهري أعنى حجية فتوى الميت قبل موته و معه ليس هناك أىّ خلل في أركان الاستصحاب لليقين بالحجية الفعلية و الشك في بقائها، و ليس المستصحب هو الحكم الواقعي الذي افتى به المجتهد حال الحياة ليرد عليه:
أن الاستصحاب يعتبر في جريانه اليقين بتحقق المستصحب و حدوثه لدى الشك في البقاء و هذا في موارد ثبوت المستصحب باليقين الوجداني من الظهور
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الغروي، الشيخ علي جلد : 1 صفحه : 108