responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة على فرائد الأصول نویسنده : قرجه داغي الكماري، محمد بن أحمد    جلد : 1  صفحه : 92

فإن قلت: مرجع الإجماع المتقدّم على حرمة ارتكاب الإنائين المشتبهين بعد اختلاطهما دفعة واحدة إلى الإجماع على اعتبار العلم التفصيلي المنقلب من العلم الإجمالي، لا المتولّد من العلم الإجمالي بالأخرة الذي هو من موارد إشكال ما نحن فيه.

قلت: التفصيل بين العلم التفصيلي المنقلب من الإجمال فيعتبر، و بين العلم التفصيلي المتولّد من الإجمال فلا يعتبر، راجع إلى التفصيل في أسباب العلم الطريقي الآبي من التفصيل ما دام طريقا إلى الواقع المطلوب بنفسه.

و حاصل الإيراد من أوّل الأمر أنّ المراد من موضوعية العلم التفصيلي إن كان موضوعيته في حكم كلّ من المشتبهين ففائدته رفع اعتبار العلم الإجمالي في المشتبهين ما داما باقيين على الإجمال، لا رفعه مطلقا و لو تولّد منه العلم التفصيلي ببطلان بيع ما اشترى بهما مثلا.

و إن كان موضوعيته في الحكم ببطلان البيع فالمفروض حصول ذلك الموضوع، و هو العلم التفصيلي ببطلان البيع فلا وجه لانفكاكه عن حكمه، و هو حرمة التصرف بالمبيع الباطل بيعه.

فإن قلت: وجهه التفصيل في أسباب العلم الذي هو موضوع الحكم ببطلان البيع مثلا.

قلت: يرد عليه أوّلا: اقتصار المصنّف في وجهه على موضوعية العلم من دون انضمام التفصيل في أسبابه إليه.

و ثانيا: استناد وجه الحكم بصحّة ذلك البيع المفروض إلى التفصيل في أسباب العلم ببطلانه مجرد فرض، لا قائل به أصلا من القائلين بموضوعية العلم لجواز ارتكاب كلا المشتبهين.

[المخالفة غير العملية للعلم الاجمالي‌]

قوله: «أمّا المخالفة الغير العملية فالظاهر جوازها في الشبهة الموضوعية

نام کتاب : التعليقة على فرائد الأصول نویسنده : قرجه داغي الكماري، محمد بن أحمد    جلد : 1  صفحه : 92
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست