responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة على فرائد الأصول نویسنده : قرجه داغي الكماري، محمد بن أحمد    جلد : 1  صفحه : 91

يلوح به أيضا ما يقوله في ضمن «و الحاصل ... إلخ» [1].

قوله: «فكيف يعقل تقديمه على الاحتياط».

[أقول:] و الوجه في استبعاده هو الوجه الذي ذكرناه في استعجابه المتقدّم من لزوم الدور، و الدفع الدفع.

قوله: «فالأصل عدم سقوط الغرض الداعي إلّا بالثاني».

[أقول:] و فيه: أنّ خصوص امتياز المأمور به عن غيره الذي هو منشأ الشكّ في سقوط الغرض الداعي من الأمر بدونه، إن كان من الخصوصيات المقوّمة لتحقّق الإطاعة عقلا، فأصالة عدم سقوط الغرض الداعي بدونه مسلّم، إلّا أنّه مناف لما استظهرناه من غير موضع من كلماته السابقة و غيرها من أنّ مقتضى القاعدة و بناء العقل و العقلاء في تحقّق الإطاعة بدونه.

و إن كان من الخصوصيات الزائدة الدائرة مدار اعتبارها شرعا فأصالة عدم سقوط الغرض الداعي بدونه ممنوع؛ لوضوح حكومة أصالة البراءة، و إطلاق الأمر على أصالة عدم السقوط.

[تأثير العلم الاجمالي في التنجيز]

قوله: «أحدها كون العلم التفصيلي ... إلخ».

[أقول:] و فيه: أنّ موضوعية العلم التفصيلي للحكم- على القول به- لا يجدي رفع اعتبار العلم الإجمالي المتولّد منه التفصيل، نقضا: بالاتّفاق على حرمة ارتكاب الإنائين المشتبهين بعد اختلاطهما دفعة واحدة، حتى من القائلين بموضوعية العلم التفصيلي للحكم و جواز ارتكاب كلا المشتبهين تدريجا.

و حلّا: بأنّ موضوعية العلم التفصيلي للحكم إنّما يجدي رفع اعتبار العلم الإجمالي ما دام باقيا على الإجمال، لا أنّه يجدي رفعه مطلقا و لو تولّد منه التفصيل بالأخرة.


[1] الفرائد: 15.

نام کتاب : التعليقة على فرائد الأصول نویسنده : قرجه داغي الكماري، محمد بن أحمد    جلد : 1  صفحه : 91
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست