responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة على فرائد الأصول نویسنده : قرجه داغي الكماري، محمد بن أحمد    جلد : 1  صفحه : 82

في الصلاة عند الشكّ في مانعية التستّر بالحرير، حيث إنّ وجوب التستّر بأحدهما معلوم إجمالا و امتثال ذلك المجمل بالتستّر بغير الحرير معلوم تفصيلا لا إجمالا.

هكذا قيل و إن كان للتأمّل في بعضه مجال.

المطلب الثاني: في بيان شقوق المسألة و تشخيص محلّ النزاع منها، و هي كثيرة لأنّ الامتثال الإجمالي إمّا أن يكون مع التمكّن من العلم التفصيلي، أو الظنّ الخاص، أو الظنّ المطلق، أو مع عدم التمكّن من شي‌ء منها، و هو صورة الشكّ و يلحق به الظنون الغير المعتبرة.

و على كلّ من هذه الشقوق الأربعة إمّا أن يكون الممتثل به مردّدا بين متباينين فيتوقّف الامتثال الإجمالي على تكرار العمل، أو بين الأقلّ و الأكثر فلا يتوقّف على التكرار.

و على كلّ منها: إمّا أن يكون الترديد بين امور محصورة، أو غير محصورة.

و على كلّ منهما إمّا أن يكون المكلّف به من العبادات المحضة، أو غيرها.

إلى غير ذلك من الشقوق و الأقسام.

و محلّ النزاع في كفاية الامتثال الإجمالي إنّما هو في العبادات المحضة، و أمّا ما عداها من من العقود و الإيقاعات و الواجبات التوصّلية التي تعلق غرض الشارع على إيجادها في الخارج كيفما اتّفق، فلا نزاع لأحد في كفاية الامتثال الإجمالي فيها، بل هو من الاتّفاقيات التي عليها بناء العقلاء بديهة.

و أيضا محلّ النزاع في العبادات إنّما هو في كفاية الامتثال الإجمالي ممّن اجتهد في كفايته، أو قلّد المفتي بكفايته، كما هو محلّ النزاع في سائر مسائل الاجتهاد و التقليد، من تقليد الأعلم و غير الأعلم، و الحي و الميّت و غيرها.

و أمّا من عداهما من العوام الذين لم يجتهدوا في كفايته، و لم يقلّدوا المفتي بكفايته، فلا نزاع في عدم كفايته.

نام کتاب : التعليقة على فرائد الأصول نویسنده : قرجه داغي الكماري، محمد بن أحمد    جلد : 1  صفحه : 82
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست