responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة على فرائد الأصول نویسنده : قرجه داغي الكماري، محمد بن أحمد    جلد : 1  صفحه : 55

ثمّ و على تقدير مثبتيّته للفسق، يكون مجرّد التوبة و الندامة رافعا لمانعيّته عن استصحاب الغير عدالته، بأصالة الصحّة في إنشائه التوبة.

و أمّا على تقدير مانعيّته عن الوثوق بعدالة مرتكبه فقد قيل: لا يكون مجرّد الاستغفار و إظهار التوبة رافعا لمانعيّته عن الوثوق بعدالته، و ذلك لأنّ الاستغفار و الندامة إنّما هما على الذنب، و المفروض أنّ التجرّي على تقدير مانعيّته عن العدالة دون مثبتيته الفسق غير ذنب.

فإن قلت: إنّ التجرّي على تقدير كونه معصية محرّمة و مثبتا للفسق، أيضا مانع عن العدالة بالطريق الأولى، فكما أنّ الاستغفار عنه- على تقدير كونه كبيرة- مصحّح استصحاب عدالته كذلك الاستغفار عنه على تقدير كونه خلاف المروّة مصحّح استصحاب عدالته.

قلت: الفرق أنّه على تقدير كونه كبيرة مانع عن إجراء أحكام العدالة عليه تعبّدا، المزيل مانعيّته إظهار الندامة و الاستغفار تعبدا بأصالة الصحّة في فعل المسلم المصحّح استصحاب عدالته السابقة، بخلاف تقدير كونه خلاف المروّة؛ فإنّه على هذا التقدير كاشف عن عدم وجود ملكة العدالة فيه من أصل، لا طروّ المانع عليه حتى يستصحب وجوده بعد زوال ذلك المانع. هذا غاية توجيه الفرق المذكور.

و لكن يدفعه: أنّ كاشفيّة التجرّي عن عدم سبق العدالة إن كان من مقتضيات ذاته فلا وجه لاختصاصها به على تقدير عدم حرمته دون تقدير حرمته، و إن كان من مقتضيات الضمائم الخارجية فهو تابع لخصوصيات المقامات، لا لخصوص تقدير عدم حرمته دون تقدير حرمته.

[ما نسب إلى أكثر الاخبارية في مسألة حجّية ما يحتمل الخطأ]

قوله: «قد نسب إلى بعض أصحابنا الأخبارية عدم الاعتماد على القطع ... إلخ».

نام کتاب : التعليقة على فرائد الأصول نویسنده : قرجه داغي الكماري، محمد بن أحمد    جلد : 1  صفحه : 55
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست