responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة على فرائد الأصول نویسنده : قرجه داغي الكماري، محمد بن أحمد    جلد : 1  صفحه : 457

بقدر الكفاية و رفع الحاجة عن معظم الأحكام، و أمّا على تقدير انسداد بابه فلا تكون قاعدة «نفي العقاب بلا بيان» مؤمّنة عن الضرر المظنون مطلقا، لأنّه بعد فرض انسداد باب البيان الخاصّ التفصيلي في الأحكام لا إشكال في كفاية البيان العامّ الإجمالي بالطريق العامّ العقلائي، و هو ترجيح المظنونات على الموهومات في الأحكام.

و بعد كفاية هذا النحو من البيان العامّ لم يبق مسرح لقاعدة «نفي العقاب بلا بيان» فيرجع حاصل الكلام في ما ادّعاه الماتن «طاب ثراه» من دلالة الاستقراء و التتبّع على ورود المؤمّن شرعا من الضرر المظنون إلى منع عموم المؤمّن المستفاد من الاستقراء، حتى عن الضرر المظنون في الأحكام.

و لو سلّمنا عموم المؤمّن فوروده على قاعدة «لزوم دفع الضرر المظنون» حتى في الأحكام مبنيّ على تقدير انفتاح باب العلم و الظنّ الخاصّ لا مطلقا حتى على تقدير الانسداد الآتي بيان ثبوته في زماننا نوعا.

لا يقال: إنّ قاعدة لزوم دفع الضرر المظنون على تقدير تماميته راجع إلى دليل الانسداد فلا وجه لعدّه دليلا برأسه، لما عرفت من أنّا منعنا أولا توقّفه على الانسداد، و بعد التنزّل و التسليم فتوقّفه على الانسداد غير رجوعه إليه، كما لا يخفي على المتأمّل الخبير. فتأمل.

نام کتاب : التعليقة على فرائد الأصول نویسنده : قرجه داغي الكماري، محمد بن أحمد    جلد : 1  صفحه : 457
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست