responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة على فرائد الأصول نویسنده : قرجه داغي الكماري، محمد بن أحمد    جلد : 1  صفحه : 456

الأصل الأوّلي في الأحكام الشرعية، و مؤمّن من الضرر فيها و هو قاعدة «نفي العقاب بلا بيان» بالتوجيهات المتقدّمة.

[مآل قاعدة قبح العقاب ان استندت إلى العقل‌]

و لكنه مع كلّ تلك التوجيهات مردود بأنّ مستند «نفي العقاب بلا بيان» إن كان هو العقل، أعني قبح العقاب بلا بيان عقلا فمن المعلوم أنّ قبحه العقلي إنّما هو في العقاب على المحتملات المشكوكة و الموهومة، دون العقاب على المظنونات المتّبعة عقلا؛ لاختصاص عدم البيان المستقبح عليه العقاب عقلا بالمحتملات لا المظنونات المتّبعة عقلا، فقاعدة «نفي العقاب بلا بيان» على تقدير استنادها إلى العقل إنّما تكون واردة بعد ثبوت الشريعة على قاعدة «لزوم دفع الضرر المحتمل» المتّبعة عقلا قبل ثبوت الشريعة، لا على قاعدة «لزوم دفع الضرر المظنون».

[حدّ قاعدة القبح ان استندت إلى الشرع‌]

و أمّا على تقدير استنادها إلى الشرع فمن الواضح على من تأمّل في مفاد الأخبار المستندة لها أنّ غاية مفادها هو نفي العقاب على المحتملات مطلقا و على المظنونات في الشبهات الموضوعية، لا مطلقا حتى في الشبهات الحكمية.

نعم، لو حصل الظنّ من القياس فإطلاق الأخبار الناهية عنه تقتضي نفي العقاب على مخالفته مطلقا، حتى في الشبهات الحكمية على إشكال سبق تفصيله.

و أمّا إذا حصل الظنّ في الشبهات الحكمية سيّما من غير القياس فلا دلالة في شي‌ء من أخبار نفي العقاب بلا بيان و لا في أخبار البراءة و لا في أخبار الاستصحاب على التأمين من ضرر مخالفته، بل غاية دلالتها إنّما هو على التأمين من الضرر المحتمل مطلقا، و من الضرر المظنون في الشبهات الموضوعية لا غير.

و لو سلّمنا دلالتها على التأمين مطلقا حتى عن الضرر المظنون في الأحكام من غير القياس فهو مبنيّ على تقدير انفتاح باب العلم و الظنّ الخاصّ،

نام کتاب : التعليقة على فرائد الأصول نویسنده : قرجه داغي الكماري، محمد بن أحمد    جلد : 1  صفحه : 456
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست