responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة على فرائد الأصول نویسنده : قرجه داغي الكماري، محمد بن أحمد    جلد : 1  صفحه : 396

الأحكام الكلّية مع جوازها في الأحكام الجزئية، الكاشف عن كون الأحكام الجزئية نسبتها إلى الأحكام الكلّية سقوء [1] آخر لا ينبغي أن يقاس عليه نسبة الشرط إلى المشروط من الأحكام.

و أمّا توجيه الفصول ذلك الجواب- و هو زيادة الشرط على المشروط- بمثل هلال رمضان على قول من اعتبر قول العدل الواحد، و بمثل إخبار العدل عن فتوى المفتي، إذ الظاهر عدم التأمّل في كفاية الواحد فيه، و عدم قبول تعديل الواحد له، و كذا إخبار العدل عن نفسه ببلوغه درجة الفتوى، عند من يكتفي باخباره حيث إنّ شرط قبوله عدالته، و لا يكتفى فيها بشهادة الواحد، و كذلك إخبار الأجير بقيامه بالعبادة المستأجر عليها حيث يكتفى بخبره مع عدالته، و لا يثبت عدالته بشهادة الواحد، و مثله الكلام في الوكيل على تفريق الصدقات حيث يكتفى فيه بخبره مع عدالته، و لا يقبل في عدالته شهادة الواحد، و قريب من ذلك الشهادات المالية حيث يقبل فيها أحد الأمرين من شهادة العدلين، و شهادة الواحد مع اليمين، و لا يقبل في تعديل الشاهد إلّا الشاهدين‌ [2] فيندفع أيضا:

أولا: بمنع كون المذكور من الأمثلة أمثلة لزيادة الشرط على المشروط سيما مثال إخبار الأجير بقيامه بالعبادة المستأجر عليها، و إخبار الوكيل على تفريق الصدقات؛ فإنّ قبول خبرهما غير مشروط بالعدالة، بل لعلّه من مقتضيات أصالة الصحّة في أفعال المسلمين، كقبول خبر المخبر بصحّة عقد أو ايقاع.

و ثانيا: سلّمنا كون بعضها أمثلة لزيادة الشرط على المشروط إلّا أنّه مع ذلك لا يتوجّه بها الجواب؛ لأنّا لم ندّع استحالة زيادة الشرط على المشروط عقلا و إنّما ادّعينا كون الأصل و الظاهر هو عدم زيادته، فلا ينافي الخروج عن الأصل‌


[1] كذا في النسخة.

[2] الفصول الغروية: 299.

نام کتاب : التعليقة على فرائد الأصول نویسنده : قرجه داغي الكماري، محمد بن أحمد    جلد : 1  صفحه : 396
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست