responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة على فرائد الأصول نویسنده : قرجه داغي الكماري، محمد بن أحمد    جلد : 1  صفحه : 395

[زيادة الشرط على مشروطه‌]

و يرد على جوابه الثاني بما في الفصول أيضا: من أنّه إن قبل قول الواحد في ثبوت العدالة بطل اشتراط التعدّد، و إلّا لزم بطلان ما سلّمه من عدم زيادة الشرط على مشروطه‌ [1].

و على الثالث: بأنّ ثبوت أحكام تلك الماهيات المكتفى فيه بخبر الواحد ليس مشروطا بثبوت وقوع أفرادها، المتوقّف على شهادة العدلين حتى يصحّ التمسّك به في المقام على جواز زيادة الشرط على المشروط، بخلاف ثبوت حجّية خبر الواحد فإنّها مشروطة بثبوت العدالة، و شتّان ما بينهما.

أ لا ترى إرادة الشارع الأحكام الكلّية من طهارة الماء و نجاسته، و حدّ الزاني مع عدم إرادة وقوع أفرادها من طهارة الماء الخاصّ أو نجاسته، و من حدّ الزاني الخاصّ و نحوه، بل و إرادة عدم أفرادها، كما يشهد به سيرتهم في باب الطهارة و النجاسة، من رشّ الماء على ثيابه (عليه السلام) عند الدخول في بيت الخلاء، توصّلا إلى حمل ما لو رأى شيئا من الرطوبة المشكوكة عليه.

و من قوله (عليه السلام) فيما لو أصابه رطوبة مشكوكة: لا أبالي بكونه بولا أو ماء، إذا لم أعلم‌ [2].

و من تلقينهم المعترف بالزنا بقوله: لعلّك لمست، أو قبّلت‌ [3].

و من قوله (عليه السلام): «ادرأ الحدود بالشبهات» [4].

و قوله تعالى: وَ لا تَجَسَّسُوا ... [5] إلى غير ذلك ممّا لا يجوز في أصل‌


[1] الفصول: 299.

[2] الفقيه 1: 42 ح 166، التهذيب 1: 253 ح 735، الاستبصار 1: 180 ح 629، الوسائل 2: 1054 ب «37» من أبواب النجاسات ح 5.

[3] لم نجد هذا اللفظ في أحاديثنا و إنما ورد بنحو آخر في الوسائل 18: 377 ب «16» من أبواب حدّ الزنا، و راجع مسند أحمد 1: 238، المستدرك للحاكم 4: 361.

[4] الوسائل 18: 399 ب «27» من أبواب حد الزنا ح 11.

[5] الحجرات: 12.

نام کتاب : التعليقة على فرائد الأصول نویسنده : قرجه داغي الكماري، محمد بن أحمد    جلد : 1  صفحه : 395
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست