responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة على فرائد الأصول نویسنده : قرجه داغي الكماري، محمد بن أحمد    جلد : 1  صفحه : 384

[الشروط التي اعتبرها العلماء في الخبر الواحد]

ثمّ إنّ ممّا ذكرنا يعلم أنّ الشروط التي ذكرها العلماء للعمل بالأخبار من:

العقل، و البلوغ، و الإسلام، و الإيمان، و الضبط لا يحتاج إلى شي‌ء منها على ما اخترناه، من إناطة اعتبارها بالظنّ، كما لا يحتاج إلى شي‌ء منها على القول باعتبارها من باب الظنّ المطلق أيضا.

أمّا عدم الحاجة الى اشتراط شي‌ء منها على القول باعتبارها من باب الظن المطلق فواضح.

و أمّا عدم الحاجة إلى اشتراطها على القول باعتبارها من باب الظنّ الخاصّ فلما عرفت من عدم وفاء شي‌ء من الأدلّة الخاصّة على أزيد من اشتراط الظنّ بالصدور، وفاقا لجماعة من الفحول منهم صاحبي القوانين‌ [1] و الفصول‌ [2].

نعم، يمكن توجيه اعتبار الشروط المذكورة: بأنّ اشتراطها للتنبيه على عدم حصول الظنّ بدونها. و لكنّه على إطلاقه ممنوع؛ لأنّه قد يحصل الظنّ من قول الكافر ما لا يحصل من قول العدل مع قطع النظر عن القرائن الخارجيّة.

نعم، عدم حصول الظنّ من إخبار الصبيّ سيّما الغير المميّز، و من اخبار المجنون سيّما المطبق، و من غير الضابط سيّما بكثير غير بعيد جدا، بل لو حصل من بعض هؤلاء الظنّ أيضا أمكن إلحاقه بظنّ الظنّان في عدم الاعتبار، بناء على إلحاق أخبارهم بالأسباب الغير العادية.

و الظاهر أنّ هذا هو وجه وقوع الخلاف في اعتبار ما عدا الضبط و العقل من سائر الشروط في الراوي، و عدم وقوع الخلاف في اعتبارهما فيه.

فإن قلت: لو لم تعتبر الشروط المذكورة في العمل بالأخبار للزم العمل‌


[1] القوانين 1: لم نعثر على تصريح له بذلك و لكنه يستظهر من اعتماده على دليل الانسداد في مقام اثبات حجية الأخبار المنتج حجية مطلق الظن و من جملة الظن بالصدور الحاصل من الخبر الواحد.

[2] الفصول الغروية: 294.

نام کتاب : التعليقة على فرائد الأصول نویسنده : قرجه داغي الكماري، محمد بن أحمد    جلد : 1  صفحه : 384
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست