responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة على فرائد الأصول نویسنده : قرجه داغي الكماري، محمد بن أحمد    جلد : 1  صفحه : 374

و أمّا على الثاني فلأنّ الحكم المفروض له في الواقع إمّا أن يكون معلوما لنا، أو غير معلوم، و الأول مفروض العدم لتحقّق الخلاف فيه بيننا، و الثاني لا يخلو بحسب الواقع إمّا أن يكون المرجع فيه إلى أحد الأحكام الظاهرية المأخوذة من أحد الاصول الأربعة، أعني البراءة، أو الاباحة، أو التخيير، أو الاحتياط، و إمّا أن يكون المرجع فيه إلى أحد الأحكام الواقعية المستفادة من أحد الأدلّة الأربعة، أعني الكتاب، أو السنّة، أو الإجماع، أو العقل.

أمّا على الأول فلأنّه و إن لم يكن لخصوص الاحتياط من الاصول الأربعة مرجعية في واقعة العمل بالأخبار- نظرا إلى عدم إمكان الاحتياط في ما كان أمره دائرا بين الواجب و الحرام- إلّا أنّ لكل من سائر الاصول الأربعة من البراءة، و الإباحة، و التخيير مرجعية تقتضي نفي البأس عن العمل بالأخبار.

و أمّا على الثاني فلأنّ مقتضى طريقية كلّ واحد من الأدلّة الأربعة هو نفي البأس عن العمل بالأخبار أيضا.

أمّا من السنّة فللأخبار المتواترة الظاهرة، بل الصريحة جلّها، أو كلّها في جواز العمل بالأخبار من غير معارض لها، سوى ما يتوهّم من الخدشة في تواترها أو دلالتها بما لم يعبأ به.

و أمّا من الكتاب فلآية النبأ و الانذار و السؤال بالتقريبات المتقدّمة.

و أمّا من الإجماع فإن لم ندّع المحصّل منه على جواز العمل بالأخبار فقد كفانا المنقول منه، بما يقرب نقله حدّ التواتر في الكثرة فضلا عن الاستفاضة.

و توهّم معارضتها لنقل السيّد الإجماع على المنع مدفوع بعدم صلوح نقله للمعارضة؛ لأنّه قاتل نفسه، و يلزم من وجوده عدمه.

و أمّا من العقل فبتقرير دليل الانسداد. انتهى المحصّل المحكي من‌

نام کتاب : التعليقة على فرائد الأصول نویسنده : قرجه داغي الكماري، محمد بن أحمد    جلد : 1  صفحه : 374
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست