responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة على فرائد الأصول نویسنده : قرجه داغي الكماري، محمد بن أحمد    جلد : 1  صفحه : 354

العلم- مضافا إلى عدم المخصّص له- حمل للإطلاق على الفرد النادر.

و من جملة تلك الإيرادات إيرادات انتخبها الماتن‌ [1] من بين الإيرادات و استقرب ورودها. و تقريرها على الوجه الجامع لها و لغيرها من باقي الإيرادات هو أن يقال: إنّ الإنذار منصرف إلى الإنذار بالاصول الدينية المعروفة كونها من الدين ضرورة، أو إجماعا، أو تسالما، كإنذار الوعّاظ و الآمرون بالمعروف و الناهون عن المنكر، ليكون مفاد الآية مؤكّدا لمفاد أدلّة وجوب الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر، و أدلّة وجوب قبول المعروف و ترك المنكر.

أو إلى الإنذار بالأحكام الفرعيّة الاجتهاديّة المستندة إلى اجتهاد المنذر و إن كان في التأدية بلسان الأخبار، إلّا أنّه في الاعتقاد بلسان الواقع، و المطلوب منه الواقع ليكون مفادها مؤكّدا لمفاد أدلّة وجوب الاجتهاد على الناس بالكفاية، و وجوب التقليد على العوام بالتعيين.

أو إلى خصوص ما إذا علم المنذر- بالفتح- صدق المنذر- بالكسر- نظرا إلى كون الغالب في عصر المعصوم تعدّد النافرين إلى الحجّ أو الجهاد المتفقّهين من حضور خدمة المعصوم (عليه السلام) على وجه يفيد تعدّدهم، العلم بصدقهم غالبا.

أو أنّ الحذر المطلوب بقوله: لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ‌ [2] منصرف إلى مطلوبيّة الاحتياط و التوقّف في ما انذروا به، ليكون معنى «لعلّهم يحذرون»؛ لعلّهم يحتاطون في ما انذروا به، فيكون مفاده مفاد أدلّة حسن الاحتياط، و وجوبه عقلا في دفع الضّرر المظنون، لا مفاد أدلّة حجّية الخبر المظنون مطلقا.

أو إلى صورة ما إذا تفحّص المنذر- بالفتح- عن المعارض و المخالف لإنذار المنذر- بالكسر- فلم يجد، لا إلى وجوب قبول الإنذار مطلقا و لو لم‌


[1] الفرائد: 80- 81.

[2] التوبة: 122.

نام کتاب : التعليقة على فرائد الأصول نویسنده : قرجه داغي الكماري، محمد بن أحمد    جلد : 1  صفحه : 354
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست