responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة على فرائد الأصول نویسنده : قرجه داغي الكماري، محمد بن أحمد    جلد : 1  صفحه : 355

يتفحّص؛ نظرا إلى وجوب التفحّص من المعارض لخبر العدل في الأحكام الشرعيّة.

أو إلى صورة الإخبار عن الموضوعات الخارجية فإنّها هي التي لا يجب التفحّص فيها.

أو إلى صورة ما إذا كان الإنذار إخبارا بلا واسطة، لا إخبارا مع الواسطة، كإخبار ما نحن فيه من الروايات المأثورة من الأئمة (عليهم السلام)، لعدم انفكاك شي‌ء منها عن الوسائط العديدة بالنسبة إلينا.

و على تقدير انصراف الآية إلى كلّ من المحامل السبعة المذكورة لا يخلو المدّعى عن كونه إمّا انصرافا يورث إجمال الظاهر، و عدم بيان ظهوره، و هو المسمّى بالمضرّ الإجمالي في لسان المتأخّرين، و إمّا انصرافا يورث نقل الظاهر إلى المنصرف إليه، و بيان عدم ظهوره في المنصرف عنه، و هو المسمّى بمبيّن العدم في لسان المتأخّرين. و أمّا الانصراف البدويّ فلا يؤثّر ضررا في ظهور الظاهر، بل هو زائل بأدنى تأمّل و التفات، فلا يدّعيه المدّعي لانصراف الآية عن ظاهرها.

[اشارة إلى الصور المحتملة في معنى حجّية الخبر]

و قد يوجّه ورود هذا الإيراد أيضا: بأنّه لا إشكال في أنّ حجّية الخبر و تصديق مخبره يتصوّر من جهات:

أحدها: حجّيته و وجوب تصديق مخبره من جهة كونه آمرا بالمعروف و ناهيا عن المنكر.

و ثانيها: حجّيته و وجوب تصديق مخبره من جهة كونه مجتهدا مخبرا عن إدراكه الخبر بحدسه و فهمه.

و ثالثها: حجّيته و وجوب تصديق مخبره من جهة كونه حاكيا لألفاظ المعصوم (عليه السلام) و مخبرا عن إدراكه الخبر بحسّه و سماعه.

نام کتاب : التعليقة على فرائد الأصول نویسنده : قرجه داغي الكماري، محمد بن أحمد    جلد : 1  صفحه : 355
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست