responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة على فرائد الأصول نویسنده : قرجه داغي الكماري، محمد بن أحمد    جلد : 1  صفحه : 350

و فيه: أنّ من الواضح أنّ مقصوده من الاستحباب المجتمع مع الوجوب التخييري، الاستحباب الصالح للجمع مع الوجوب التخييري، كلّ على مذهبه، فمن ذهب إلى جواز اجتماع الأمر و النهي فهو أراد به الاستحباب المصطلح، و من منعه أوّل الاستحباب بأكثريّة الثواب، و لا داعي في المقام لإرادته خصوص الاستحباب المصطلح حتى يندفع بفساده على مذهب المانعين من اجتماع الأمر و النهي.

فتبيّن ممّا ذكرنا اندفاع جميع ما أورده الفصول على صاحب القوانين في المقام.

نعم، غاية ما يورد عليه هو عدم الحاجة في الجواب عن السلطان إلى ذلك التطويل و التفصيل، بما لم يحتمله أحد من وجوب العمل بخبر الواحد على سبيل التخيير بينه و بين العمل بالأصل، بل كان يكفيه الجواب عن المورد بأنّ المقتضي قد يكون محتمل الوقوع، فيحسن الحذر عنه بمجرّد استظهاره كون الآية [1] بمعونة السياق و المقام مسوقة لإنشاء الحكم الواقعيّ الأوليّ حين حضور الشارع، و لا يتوسّط احتمال وجود المقتضي بين وجوده و عدمه في مرحلة الواقع الأوّليّ، و ليست مسوقة لإنشاء الحكم الظاهريّ الثانويّ في حقّ المضطرّ عن الوصول إلى الحكم الواقعيّ الأوليّ، حتى يتعقّل وساطة احتمال وجود المقتضي بين الوجود و العدم بالنسبة إليه.

فتلخّص ممّا ذكرنا صحّة توجيه الاستدلال بالآية على وجوب الحذر و حجّية خبر الواحد، بأنّه لا معنى لاستحباب الحذر، و أنّ استحبابه بالنسبة إلى مرحلة الواقع يستلزم التناقض بين وجوب الشي‌ء واقعا و استحباب العمل به، أو الرجوع إلى نقض الغرض المحالين عليه تعالى؛ لأنّ استحباب الواجب في الواقع‌


[1] التوبة: 122.

نام کتاب : التعليقة على فرائد الأصول نویسنده : قرجه داغي الكماري، محمد بن أحمد    جلد : 1  صفحه : 350
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست