على تقديره سقوط الاستدلال بالآية إلّا أنّه لا سبيل إليه؛ لأنّ حمل لام التفقه و الإنذار على العاقبة و تخريجها عن الغاية مجاز لا قرينة عليه، مع حصول التخلّف إلّا أن ينزّل على الغالب فيزداد تعسّفا.
و أمّا سائر المعاني الباقية فهو و إن كان أظهرها الأول، ثم الثاني، ثم الثالث إلّا أنّ الاستدلال يتمّ على كلّ منهما بتقريب: أنّ الآية على أيّ من معانيها الثلاثة كما أنّها دالّة على وجوب النفر بواسطة كون «لو لا» للتنديم أو للتحضيض، و على وجوب التفقه بعده بواسطة ظهور اللام عرفا في الغاية لا العاقبة، و على وجوب المراجعة بعدهما من باب المقدّمة، و على وجوب الإنذار و الحذر بعدها بواسطة ظهور اللام عرفا في الغاية لا العاقبة أيضا، كذلك دالّة على قبول الإنذار و التحذّر بعدها بأحد التقريبات المقرّرة في المتن [1].
[اشارة إلى الاستدلال بآية النفر على كون الواجب الكفائي واجبا على بعض غير معيّن]
و ربما استدلوا بالآية على مطلب خامس، و هو كون الواجبات الكفائية واجبة على بعض غير معيّن لا كما هو المشهور من كونها واجبة على الكلّ و يسقط بفعل البعض؛ نظرا إلى أنّ متعلّق الطلب هو الطائفة لا جميع الفرقة.
و ليس بشيء؛ إذ من الواضح من أمثال الآية و نظائرها العرفية المتداولة في المحاورات هو كون ذكر الطائفة لبيان قدر الكفاية، لا لاختصاص الوجوب الكفائي بها.
و كيف كان، فقد أورد على الاستدلال بها على حجّية خبر الواحد، و قبول مطلق الإنذار بوجوه، منها: ما أشار الماتن [2](قدّس سرّه) إلى إيراده و دفعه في ضمن: إن قلت قلت، و منها: ما أشار إلى إيراده دون دفعه، و منها ما لم يتعرّض لإيراده و لا لدفعه.