responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة على فرائد الأصول نویسنده : قرجه داغي الكماري، محمد بن أحمد    جلد : 1  صفحه : 32

الشارع منزلة الواقع و العلم، لمصلحة من المصالح و إن كان نادر المطابقة للواقع، و هو ما عدا البراءة و الاحتياط من سائر الاصول العملية- فلأنّه لا معنى لتنزيل الأصل منزلة الواقع و العلم به إلّا قيامه مقام الواقع و العلم بالواقع.

لا يقال: إنّ اللازم من ذلك هو ترتيب جميع آثار الواقع على الأصل كما يترتّب جميعها على الأمارة، و الحال أنّ المشهور لم يرتّبوا على الأصل ما عدا الآثار الشرعية الثابتة للمعلوم.

لأنّا نقول: الفرق بين الأصل و الأمارة أنّ اعتبار الأصل من باب التنزيل منزلة الواقع تعبّدا لأجل مصلحة غير مصلحة المطابقة للواقع، بخلاف الأمارة فإنّ اعتبارها إنّما هو من أجل مطابقتها للواقع و كاشفيّتها عنه و لو بحسب الغالب، و من المعلوم أنّ ما عدا الآثار الشرعية- كالآثار العقلية و العادية- من لوازم واقعية الشي‌ء المفروض عدم العلم به في مورد الأصل، لا من لوازم التعبّد به و تنزيله منزلة الواقع في الآثار الشرعية، إلّا عند الزاعمين حجّية الأصل المثبت، بمعنى ترتيب جميع لوازمه عليه شرعية كانت أو غيرها.

[حدّ تنزيل الإمارات و الاصول التنزيلية منزلة القطع‌]

قوله: «لم يقم مقامه غيره».

[أقول:] و ذلك لأنّ ما اعتبره الشارع من الأمارات و الاصول التنزيلية ليس معناه إلّا ترتيب آثار العلم عليه مطلقا، أو خصوص آثاره الشرعية، لا أنّ معناه قلب ماهيّة غير العلم بالعلم حتّى يقوم مقام العلم، حتى في الآثار المنوطة بماهيّة العلم على وجه الخصوصية.

فإن قلت: لو لم يكن المقصود من أخذ العلم موضوعا في الحكم لفظا كونه موضوعا قصدا فما وجه اعتباره فيه لفظا؟

قلت: طرز العقلاء و أهل العرف جارية على أخذ ما لا مدخلية له في الحكم قصدا على وجه الموضوعية صورة من مقدّمات الأحكام و مقارناته إرشادا

نام کتاب : التعليقة على فرائد الأصول نویسنده : قرجه داغي الكماري، محمد بن أحمد    جلد : 1  صفحه : 32
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست