responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة على فرائد الأصول نویسنده : قرجه داغي الكماري، محمد بن أحمد    جلد : 1  صفحه : 310

قطعيّ الوصول إليه، بل المراد إنّما هو التحذير عن الوقوع في معرض تنديم العقلاء و استحقاقه الملامة على الجهالة بمعنى السفاهة.

فمفاد الآية حينئذ نظير مفاد ما هو المتداول في المحاورات العرفية من قول التجّار لعمالهم و الحكّام لخدّامهم: إذا جاءك كتاب من قبلي فلا تعجل في الاقتحام على الأخذ بما فيه من قبل أن تستظهر واقعيته من اختتامه بالختام أو بغيره من الأمارات المحصّلة للظنّ بصدقه و المخرجة فعله عن فعل الجهلاء و السفهاء حذرا من إيقاع نفسك في معرض تنديم العقلاء بواسطة فعل ما من شأن الجهلاء و السفهاء.

و الجملة: فكما يفهم من هذا المثال العرفي و النظير الوافي الشافي جواز الأخذ بما في الكتاب بل بكلّ ما يستظهر و يستأمن فيه عن فعل الجهالة و السفاهة و عن الوقوع به في معرض تنديم العقلاء و ملامتهم بما يصحّ الاعتذار به عندهم لو انكشف الخلاف كذلك يفهم من الآية جواز الأخذ بمضمون النبأ بعد الاستظهار و الاستئمان عن الجهالة، و الوقوع في معرض تنديم العقلاء بما يصحّ الاعتذار به إليهم لو انكشف الخلاف، و عدم المصادفة من استظهار الوثاقة في خبر الفاسق و العدالة في غيره.

فيرجع محصّل مفاد الآية إلى تقرير بناء العقلاء في كيفية العمل بالأخبار و إلى الإرشاد إلى ما يقتضيه العقل و بناء العقلاء من التحذير عن فعل السفهاء في العمل بالأخبار، حتى يحصل للعامل مأمن من تنديم العقلاء بما يصحّ الاعتذار به إليهم لو انكشف الخلاف، من استظهار وثاقة المخبر أو عدالته.

و إذا كان المناط و العلّة في القبول إنّما هو الاستئمان عن تنديم العقلاء بما يصحّ الاعتذار به إليهم لو انكشف الخلاف كان منطوق الآية و مفهومها الموافقة دالّا بملاحظة ما يفهم من سياقها و تعليلها في المحاورات العرفية، على عدم جواز

نام کتاب : التعليقة على فرائد الأصول نویسنده : قرجه داغي الكماري، محمد بن أحمد    جلد : 1  صفحه : 310
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست