responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة على فرائد الأصول نویسنده : قرجه داغي الكماري، محمد بن أحمد    جلد : 1  صفحه : 26

إلى معلولها.

[التصويب في الموضوعات‌]

قوله: «كما هو قول بعض».

[أقول:] و القول به غير مختصّ بالعامّة، لأنّه تصويب في الموضوعات لا في الأحكام حتى يكون باطلا بإجماع الإمامية و أخبارهم، مضافا إلى الدّور الذي أورده العلّامة [1] على العامة من أنّ تفويض الأحكام إلى رأي المجتهدين، متوقّف على ثبوتها في نفس الأمر، فلو توقّف ثبوتها النفس الأمري على رأي المجتهدين لزم الدّور.

و لكن يدفعه: أنّ مرادهم من تفويض الأحكام إلى الآراء ليس تفويض الأحكام الواقعية المسبوقة بالثبوت الواقعيّ- كما هو ظاهر انصراف اللفظ- بل المراد تفويض ما سبق في علمه تعالى أنّه سيتجدّد من الآراء إلى الآراء.

و أمّا التصويب في الموضوعات فالقول به من أصحابنا غير عزيز؛ لعدم الدليل على بطلانه من الإجماع سوى الشهرة، و لا من الأخبار الصّريحة سوى ظهور انصراف الموضوعات إلى الموضوعات الواقعية، و لا من غيرهما سوى ملازمة التصويب في الموضوعات للتصويب في الأحكام، و يسهّل الخطب كون التصويب في الموضوعات ملازم للتصويب في الأحكام الجزئية لا الكلّية.

و من جملة القائلين بالتصويب في الموضوعات و إن كان كلامه خاصّ بموضوع الطهارة و النجاسة فقط صاحب الحدائق‌ [2]، و خالي العلّامة ناسبا إيّاه إلى المستفاد من الأخبار و كلام الأصحاب في الفرق التاسع و السبعون من كتاب فاروقه‌ [3] بين المجتهدين و الأخباريين في ردّ شبهة المحتاطين فيها بما لا مزيد عليه.


[1] نهاية الأصول: لوحة 217 «مخطوط».

[2] الحدائق 1: 136.

[3] فاروق الحقّ للسيّد محمد المعروف بالقاضي الدزفولي غير متوفر لدينا.

نام کتاب : التعليقة على فرائد الأصول نویسنده : قرجه داغي الكماري، محمد بن أحمد    جلد : 1  صفحه : 26
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست