[أقول:] و القول به غير مختصّ بالعامّة، لأنّه تصويب في الموضوعات لا في الأحكام حتى يكون باطلا بإجماع الإمامية و أخبارهم، مضافا إلى الدّور الذي أورده العلّامة [1] على العامة من أنّ تفويض الأحكام إلى رأي المجتهدين، متوقّف على ثبوتها في نفس الأمر، فلو توقّف ثبوتها النفس الأمري على رأي المجتهدين لزم الدّور.
و لكن يدفعه: أنّ مرادهم من تفويض الأحكام إلى الآراء ليس تفويض الأحكام الواقعية المسبوقة بالثبوت الواقعيّ- كما هو ظاهر انصراف اللفظ- بل المراد تفويض ما سبق في علمه تعالى أنّه سيتجدّد من الآراء إلى الآراء.
و أمّا التصويب في الموضوعات فالقول به من أصحابنا غير عزيز؛ لعدم الدليل على بطلانه من الإجماع سوى الشهرة، و لا من الأخبار الصّريحة سوى ظهور انصراف الموضوعات إلى الموضوعات الواقعية، و لا من غيرهما سوى ملازمة التصويب في الموضوعات للتصويب في الأحكام، و يسهّل الخطب كون التصويب في الموضوعات ملازم للتصويب في الأحكام الجزئية لا الكلّية.
و من جملة القائلين بالتصويب في الموضوعات و إن كان كلامه خاصّ بموضوع الطهارة و النجاسة فقط صاحب الحدائق [2]، و خالي العلّامة ناسبا إيّاه إلى المستفاد من الأخبار و كلام الأصحاب في الفرق التاسع و السبعون من كتاب فاروقه [3] بين المجتهدين و الأخباريين في ردّ شبهة المحتاطين فيها بما لا مزيد عليه.