فيدخل الإجماع ما يدخل الخبر من الاقسام، كالمتواتر و غير المتواتر، و الصحيح و الضعيف، و المرسل و المسند، و غيرها، و يلحقه ما يلحقه من الأحكام كالردّ و القبول و التعادل و التراجيح.
و يتفرع على ذلك: أنّه لو تعارض الإجماعان المنقولان عن شخص واحد أو شخصين وجب فيهما ما يجب في تعارض الأخبار من العلاج و الجمع بينهما من جهة الدلالة بحمل الظاهر على الأظهر، و من جهة السند بحمل العادل على الأعدل، و الصادق على الأصدق، و من جهة الخارج بحمل النادر على الأشهر، و من جهة التساوي من جميع الوجوه بالحمل على التخيير، كما هو الحال في علاج تعارض الأخبار.
و أنّ الإجماع المنقول سواء كان في الموضوعات كالإجماع على عدالة شخص أو شجاعته، أم في الأحكام كالإجماع على وجوب شيء أو حرمته، أم في وسائط الأحكام كالإجماع على أصالة أصل أو اعتبار رواية أو تصحيح ما يصحّ عن فلان إن خالف اجتهاد المجتهد و قام اجتهاد المجتهد على خلافه، فلا نزاع في وهنه و عدم حجّيته و سقوطه عن درجة الاعتبار في كلّ من أقسامه الثلاثة بالنسبة إلى ذلك المجتهد بخلافه، كما أنّ اعتبار الخبر أيضا في نظر مجتهد غير ممضيّ في حقّ الآخر المجتهد بخلافه.
كما لا نزاع في حجّيته و اعتباره إن وافق اجتهاد المجتهد و لم يقم اجتهاده على خلافه، و أمّا إن لم يجتهد المجتهد لا على خلافه و لا على وفاقه فإن حصل منه الظنّ كان حجّة في حقّه و إلّا فلا، سواء حصل الظنّ منه بمدرك ظنّي أو بنفس الواقع من غير وساطة مدرك.
فإن قلت: إنّ الظنّ الحاصل منه بنفس الواقع من غير وساطة مدرك ملحق بالظنون المطلقة المبتنى اعتبارها على تقدير الانسداد.