responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة على فرائد الأصول نویسنده : قرجه داغي الكماري، محمد بن أحمد    جلد : 1  صفحه : 246

قلت: نمنع إلحاقه به لقيام الدليل الخاصّ على اعتبار هذا الظنّ، و هو عموم قبول قول العادل في آية النبأ [1] و السؤال‌ [2] و الإنذار [3].

فإن قلت: لو نهض عموم الآيات إلى قبول قول العادل حتى في حدسيّاته المذكورة لنهض إلى قبول قوله مطلقا حتى لو لم يحصل الظنّ منه بشي‌ء، لا بمدرك و لا بالواقع.

قلت: الملازمة ممنوعة بواسطة أنّ خروج هذا الفرض عن تحت العموم إنّما هو من جهة اعتبار ظواهر الألفاظ و سائر الأمارات من باب الطريقية عندنا بل من باب الظنّ الفعليّ المفقودان في هذا الفرض دون سائر الفروض، لا من باب الموضوعية و صرف التعبّد حتى يتّحد مع سائر الفروض في مناط الحجّية و الاعتبار ليلزمه ما يلزمها.

قوله: «فيكون خبره المتضمن لإفتاء جميع أهل الفتوى بهذا الحكم حجّة في المسألة».

[تأمّل في كلام الماتن حول حجّية الخبر المتضمّن لافتاء جميع أهل الفتوى‌]

[أقول:] فإن معنى الحجّية هو ترتب ما يدلّ عليه المخبر به، سواء استلزم لترتب أثر شرعي بلا واسطة أو بواسطة انضمام شي‌ء من الأمارات الأخر إليه، و دليل حجّية خبر الواحد بناء على عدم دلالته على حجّية الإجماع المنقول بأكثر من هذا المقدار غاية مفاده هو قبول خبر العادل و تصديقه في ما يخبر به، و لا يلزم من تصديقه في ما يخبر به أن يترتّب عليه جميع الآثار المترتبة عليه واقعا حتى الآثار المترتبة على العلم به الحاصل لناقله منه، كما لا يلزم من حجّية خبر الواحد و قبول قوله أن يترتّب عليه جميع الآثار المترتبة عليه واقعا حتى الآثار المترتبة على العلم به، فالأثر المترتب على حجّية الإجماع المنقول من حيث‌


[1] الحجرات: 6.

[2] النحل: 43.

[3] التوبة: 122.

نام کتاب : التعليقة على فرائد الأصول نویسنده : قرجه داغي الكماري، محمد بن أحمد    جلد : 1  صفحه : 246
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست