responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة على فرائد الأصول نویسنده : قرجه داغي الكماري، محمد بن أحمد    جلد : 1  صفحه : 206

عمومات أدلّة وجوب تقليد العامي الفقيه، كعموم آيتي النفر [1] و السؤال‌ [2] مع أوضحية عمومها.

[الإجماع المنقول مضافا إلى من عدا الإمام‌]

و السادسة: أنّ النزاع إنّما هو في الإجماع المنقول بقول مطلق، أو مضافا على وجه يظهر منه إرادة المعنى المصطلح المتقدّم و لو مسامحة لتنزيل وجود المخالف منزلة العدم، لعدم قدحه في الحجّية كالمضاف إلى المسلمين أو الشيعة أو أهل الحقّ أو نحو ذلك مما يظهر منه كونه حكاية للسنّة، أعني حكم الإمام (عليه السلام).

و أمّا الإجماع المنقول مضافا إلى من عدا الإمام- كقوله: أجمع علماؤنا أو فقهاؤنا، أو نحو ذلك ممّا ظاهره من عدا الإمام و إن كان إرادة العموم محتملة بمقتضى المعنى اللغويّ على وجه المرجوحية- فلا نزاع في عدم حجيّة نقله؛ لأنّه لم ينقل حجّة، بل النزاع في الإجماع المنقول بقول مطلق أو مضافا على وجه يظهر منه إرادة المعنى المصطلح و الكشف عن السنّة و قول الإمام أيضا ليس مطلقا، بل إنّما هو من جهة المكشوف عنه و المسبّب عنه، و أمّا من جهة الكاشف و السبب فلا نزاع ظاهرا في حجّيته لاندراجه في إطلاق خبر العادل، فيقبل و يترتّب عليه آثار قبول السبب و الكاشف دون قبول المسبب و المكشوف عنه، بمعنى أنّه يفرض تحقّق الاتفاق المنقول دون تحقق الكشف الحاصل لناقله منه.

فإن كان المنقول ممّا يستلزم عادة موافقة الإمام (عليه السلام) أو وجود دليل ظنّي معتبر حتى بالنسبة إلينا كان حجّة و لو كان استلزامه لذلك استلزام شأنيّ لا فعليّ، بمعنى أنّه لو فرض أنّا وقفنا على ما وقف عليه الناقل لنا من الاتّفاق لحصل لنا ما حصل له من الحدس بقول الإمام.


[1] التوبة: 122.

[2] النحل: 43، الأنبياء: 7.

نام کتاب : التعليقة على فرائد الأصول نویسنده : قرجه داغي الكماري، محمد بن أحمد    جلد : 1  صفحه : 206
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست