responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة على فرائد الأصول نویسنده : قرجه داغي الكماري، محمد بن أحمد    جلد : 1  صفحه : 207

[النزاع في حجّية الإجماع المنقول إنّما هو من جهة استكشاف الناقل و حدسه‌]

و إن كان المنقول مما لم يستلزم عادة موافقة الإمام على فرض تحقّقه إلّا بضميمة ضميمة من التتبع و التفحّص و سائر الشواهد كانت حجّيته موقوفة على انضمام تلك الضميمة المفروضة إليه، و إلّا فليس بحجّة عندنا، كما أنّه لو أخبر العادل بوقوفه على امتناع أحد عن المعصية في موارد و مواقف استكشف منها اتّصافه بملكة العدالة كان حجّية قوله و قبول وقوفه على تلك الموارد و المواقف لا يستلزم حجّية ما استكشفه من العدالة، بل كان قبول قوله عبارة عن ترتّب آثار امتناع النفس عن المعصية في تلك الموارد و المواقف المنقولة لنا، فإن كانت تلك الموارد ممّا يستلزم عادة لنا العلم بوجود العدالة، لو فرضنا أنفسنا واقفين عليها و مشاهدين لها، ثبتت العدالة بمجرّد نقله، و إن كان استلزامها لنا موقوف على ضميمة وقوفنا و مشاهدتنا لموارد أخر كان ثبوتها موقوفة على انضمام تلك الضميمة إليها، و إلّا لم يثبت.

و بالجملة: فالنزاع في حجّية الإجماع المنقول إنّما هو من جهة استكشاف الناقل و حدسه، و أمّا من جهة استكشافنا نحن من المنقول فهو تابع في الاعتبار و عدم الاعتبار لكيفيّة المكشوف عنه لنا و كيفيّة كشفه بالنسبة إلينا، فيختلف باختلافهما حيث إنّه قد يكشف المنقول للمنقول له كشفا قطعيّا عن مدرك قطعيّ أو ظنّي، أو كشفا ظنّيا عن مدرك ظنّي أو قطعيّ و قد أسلفنا في بحث الشهرة تقوية حجّية الشهرة من حيث الكشف في جميع أقسام كشفه الأربعة بمنطوق آية النبأ و مفهومها الموافقة، فكذا ينبغي أن يكون الإجماع المنقول من حيث الكشف حجّة في جميع أقسام كشفه الأربعة.

[وجه اعتبار الاجماع المنقول من بعض مانعي حجّية الإجماع المنقول‌]

و من هنا يظهر لك أنّ اعتبار غير واحد من مانعي حجّية الإجماع المنقول لحجّيته في غير مورد من موارد الفقه ليس غفلة عمّا أسّسوه في الاصول من المنع، كما توهّمه القاصرون؛ بل إنّما هو من جهة اخرى غير الجهة المتنازع فيها،

نام کتاب : التعليقة على فرائد الأصول نویسنده : قرجه داغي الكماري، محمد بن أحمد    جلد : 1  صفحه : 207
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست