منه أيضا غير قليل، بل هو كثير بالغاية، بل لمعلوماته أيضا مصاديق خفيّة لا تتشخّص إلّا بإعمال الظنون المطلقة، سيما بالنسبة إلى الأجانب.
و أمّا الهيئات فلأن المستفاد من الاستقراء القطعيّ و اتفاق أهل العربيّة لم يبلغ معشارا من المستفاد من التبادر الفقاهتيّ و سائر العلائم الظنّية.
[حكاية كفاية الظنون في إثبات الظواهر]
و منها: الاتفاق و الإجماع بجميع أنحائه القوليّ و العمليّ و المحصّل و المحكي من العلماء و العقلاء و العرفاء، و جميع أرباب الفنون و العلوم الأدبيّة و غيرها على إعمال مطلق الظنون في إثبات الظواهر، و في قطع المشاجرات و المخاصمات الواقعة في تشخيص الظواهر بمجرّد المراجعة و الاستناد إلى مطلق الظنون المشخصة لها.
أ لا ترى أنّ إثبات كثير من مقاصد النحو و الصرف و البيان و اللغة مع كثرة الكتب المدوّنة فيها من قديم الزمان إلى الآن ليس إلّا من المبادئ الظنّية كالاستقراءات الناقصة و التبادرات الفقهية و نحوها، و لم ينكر ذلك أحد منهم على أحد، حتى أنّه لو اتّفق التشاجر و الجدال و الخصومة و استشهد أحد المتخاصمين بكلام لغويّ ارتفع النزاع بلا إشكال، و لا يدّعي صاحبه أنّه من الآحاد، و لم يطالب بعدالة اللغويّ و لا بتعدّده، بل المطالبة بذلك يعدّ من المضحكات عندهم.
و عن ابن عباس أنّه قال: «ما كنت أعرف «الفاطر» حتى اختصم إليّ شخصان في بئر فقال أحدهما: فطرها أبي» [1]، و عن الأصمعيّ مثله.
و عن السيّد الإجماع و اتفاق المسلمين على ذلك [2].
و عن السبزواري صحّة المراجعة إلى أصحاب الصناعات المبارزين في