responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة على فرائد الأصول نویسنده : قرجه داغي الكماري، محمد بن أحمد    جلد : 1  صفحه : 183

أو بدعوى انصراف إطلاقها إلى صورة إفادتها الظنّ الفعليّ، لأنّه الغالب وجودا سيما بالنسبة إلى المقصودين بالإفهام الذي هو مورد تلك الأخبار و الآيات.

و منها: الاحتجاج بأنّ كلّ ما ذكرنا من بناء العرف و العقلاء على العمل بها في مقام الظنّ الفعليّ جار على العمل بها في مقام الظنّ الشأني المجامع للشكّ، بل الظنّ الغير المعتبر بالخلاف.

و لكن يمكن أيضا منع دلالته على المدّعى، أولا: بمنع الجريان رأسا.

و ثانيا: بأنّ جريانه على العمل بالظنّ المجامع للشكّ أو الظنّ بالخلاف إنّما هو في ما لو حصل ذلك الشكّ أو الظن بالخلاف من الأسباب الغير العاديّة، كشكّ الشكّاك و ظنّ الظنّان، لا في ما لو حصل من الأسباب العاديّة- كما هو محلّ النزاع- فما يجري فيه بناء العقلاء خارج عن محلّ النزاع، و ما هو محلّ النزاع لا يجري فيه بناء العقلاء.

و ثالثا: بأنّ بناء العقلاء دليل لبّي، و القدر المتيقّن من معقده هو اعتبار الظواهر في صورة إفادتها الظنّ الفعليّ دون صورة عدم إفادتها ذلك، فضلا عن صورة وجود الظنّ الغير المعتبر على خلافها، سيما إذا تعلّق الظنّ بخلاف الظاهر بلفظ الظاهر أوّلا و بالذات، فإنّ في هذا الفرض لا يبعد الإجماع على عكس المدّعى، و هو العمل بظنّ الخلاف و طرح ظهور الظاهر.

نعم، لو تعلّق ظنّ الخلاف بظهور الظاهر بواسطة تعلّقه أوّلا بالواقع، أمكن استبعاد دعوى الإجماع على العمل بذلك الظنّ بالخلاف إلّا أنّه كما يمكن استبعاد الإجماع على العمل بظنّ الخلاف حينئذ، كذلك يمكن استبعاد الإجماع على العمل بظهور الظاهر حينئذ. فالإجماع المدّعى على العمل بالظاهر من باب الظنّ الشأنيّ المطلق في الفرض الأول ممنوع، و في الفرض الثاني محتمل المنع، و هو

نام کتاب : التعليقة على فرائد الأصول نویسنده : قرجه داغي الكماري، محمد بن أحمد    جلد : 1  صفحه : 183
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست