responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة على فرائد الأصول نویسنده : قرجه داغي الكماري، محمد بن أحمد    جلد : 1  صفحه : 134

على حرمة التديّن بالظنّ على الوجه الأوّل من وجوه العمل بالظنّ دون سائر الوجوه، أنه إنّما يدلّ على حرمة التديّن بما لم يأذن به الشارع، فالاستدلال به فرع إحراز عدم إذنه بالعمل بالظنّ فإحراز عدم إذنه بالاستدلال به دور صريح.

فالاستدلال بهذه الآية إنّما يناسب لتأسيس الأصل في عمل الشاكّ المأيوس عن دليل العمل به، كما فعله المصنّف، لا لتشخيص الحقّ في العمل به.

و منها: قوله تعالى: وَ ما يَتَّبِعُ أَكْثَرُهُمْ إِلَّا ظَنًّا إِنَّ الظَّنَّ لا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئاً [1].

و فيه: أيضا أنّ الاستدلال به غير تامّ، لكن لا للوجوه التي أورد عليها الفاضل القميّ في باب الاجتهاد و التقليد من القوانين‌ [2]؛ لإمكان الجواب عنها للمراجع المتدبّر، بل لظهور قوله تعالى: إِنَّ الظَّنَ‌ في الإشارة إلى الظنون المعوّل عليها الكفّار في اصول دينهم من عبادة الأصنام، و جعل الشركاء للّه تعالى، و نحو ذلك من متعلّق‌ وَ ما يَتَّبِعُ أَكْثَرُهُمْ إِلَّا ظَنًّا المتلوّة بما هو ظاهر في الإشارة إليه من قوله: إِنَّ الظَّنَّ لا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئاً فقوله: إِنَّ الظَّنَ‌ بعد قوله: وَ ما يَتَّبِعُ أَكْثَرُهُمْ إِلَّا ظَنًّا نظير قوله تعالى: فَعَصى‌ فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ‌ [3] بعد قوله: كَما أَرْسَلْنا إِلى‌ فِرْعَوْنَ رَسُولًا في الإشارة إلى العهد الذكريّ دون العموم.

لا يقال: إنّ عموم المحلّى لا يخصّص بالمورد.

لأنّا نقول: عدم التخصيص بالمحلّ فرع عموم المحلّى فيه، و لا عموم للمفرد المحلّى باللام عندنا معاشر المشهور.

مضافا إلى أنّ تنكير المحلّ المعهود الذكري مخصّص عرفيّ لكل ما يليه‌


[1] يونس: 36.

[2] القوانين 2: 176.

[3] المزّمل: 16.

نام کتاب : التعليقة على فرائد الأصول نویسنده : قرجه داغي الكماري، محمد بن أحمد    جلد : 1  صفحه : 134
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست