responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة على فرائد الأصول نویسنده : قرجه داغي الكماري، محمد بن أحمد    جلد : 1  صفحه : 129

فرض الانسداد في بعض الأفراد لا دليل أيضا على العمل فيها بالظنّ عدا دليل الانسداد الغير الجاري مع التمكن من التوقف و الاحتياط في العمل.

و كيف كان، فقبل الخوض في المسألة لا بدّ من تشخيص محلّ النزاع من جهة أقسام الظنّ، و من جهة معاني العمل بالظنّ.

[أقسام الظن و معاني العمل به‌]

أمّا أقسام الظنّ:

فمنها: ما هو المعلوم اعتباره، كالكتاب و أمثاله.

و منها: ما هو المعلوم عدم اعتباره، كالقياس و أشباهه.

و منها: ما هو المشكوك في الاعتبار و عدمه بالمعنى الأعمّ الشامل للمظنون و الموهوم اعتبارا، كالإجماع المنقول، و الشهرة، و الأولويّة الظنيّة.

لا ريب في خروج الأوّلين عن محلّ النزاع؛ لحجيّة الأوّل، و عدم حجّية الثاني، و إنّما النزاع في الثالث.

و أمّا معاني العمل بالظنّ فمنها: ما هو التّدين بالظنّ على أنّه حكم به الشارع، و الالتزام به من قبل الشارع على أنّه منه.

و منها: ما هو الاستناد إلى الظنّ في العمل بالمظنون، لكن لا من قبل الشارع على أنّه منه بل من قبل نفسه على أنّه هو الواقع، نظير استناد العمل بالمعلومات إلى العلم من قبل العقل على أنّه هو الواقع، و نظير استناد عمل التّجار و العمّال في الحوالات و المقابضات إلى الخطوط و العلائم الظنّية المتداولة من قبلهم على أنّ مدار العقلاء على العمل بها.

و منها: ما هو الالتزام بمؤدّاه لا على أنّه حكم به المولى و لا على أنّه هو الواقع، بل لرجاء أن يكون هو الواقع.

و منها: ما هو العمل بالمظنون لكن لا على وجه التديّن به على أنّه حكم به المولى، و لا على وجه الاستناد إليه على أنّه الواقع، و لا على وجه رجاء كونه‌

نام کتاب : التعليقة على فرائد الأصول نویسنده : قرجه داغي الكماري، محمد بن أحمد    جلد : 1  صفحه : 129
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست