responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة على فرائد الأصول نویسنده : قرجه داغي الكماري، محمد بن أحمد    جلد : 1  صفحه : 128

العمل تدارك كلّ ما فات ممّا يمكن تداركه و ما لا يمكن، بخلاف المصلحة المفروضة في الأمر بالعمل بالأمارة.

قلت: و ذلك لكون المصلحة المفروضة في نفس العمل المفروض سلوكه بعد كشف الخلاف راجع إلى تبدّل موضوعه، لا انكشاف عدم الأمر به في الواقع، فيتدارك كلّ ما فات ممّا لا يمكن تداركه و ما يمكن بالقضاء و الإعادة، بخلاف كون المصلحة المفروضة في الأمر بالعمل، فإنّه بعد كشف الخلاف راجع إلى انكشاف عدم الأمر به في الواقع، و أنّه كان متوهّما في الظاهر، فلا يدارك إلّا ما لا يمكن تداركه فقط، دون ما يمكن بالقضاء و الإعادة. فتدبّر جدا.

قوله: «لا ينافي ذلك صدق الفوت. فافهم».

[أقول:] لعلّه إشارة إلى وضوح أنّ صدق الفوت منوط بترك الواجب من أنّ فيه مصلحة و ثواب، لا تركه من حيث مجرّد المعذورية و سقوط العقاب.

قوله: «محلّ نظر».

[محل الكلام في التصويب و التخطئة]

[أقول:] و وجه النظر: ما عرفته من أنّ النزاع في التصويب و التخطئة إنّما هو في خصوص ما ينوط بجعل الشارع و تنزيله كالأحكام الفرعية، و أمّا الموضوعات الخارجية و الأحكام العقلية فلا يتعقّل التصويب فيها عند الكلّ، لأنّها من الامور المنوطة بالواقع، فالجعل و التنزيل المتعلق بها لا يمكن أن يجدي شيئا سوى ترتّب الآثار ظاهرا ما دام لم ينكشف الخلاف.

قوله: «الكلام في المقام الثاني: في وقوع التعبّد بالظنّ في الأحكام الشرعيّة».

[في وقوع التعبّد بالظنّ في الأحكام الشرعيّة]

[أقول:] و وجه تقييد التعبّد به بالأحكام الشرعيّة هو الاتفاق على عدم وقوع التعبّد به في اصول الدين، لانفتاح باب العلم فيها كما يدلّ عليه النصّ الدالّ على تعذيب الكافرين، و الإجماع المدّعى على عدم معذوريّة الجاهل، بل و مع‌

نام کتاب : التعليقة على فرائد الأصول نویسنده : قرجه داغي الكماري، محمد بن أحمد    جلد : 1  صفحه : 128
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست