responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة علي الرسالة الصومية للشیخ البهايي نویسنده : المازندراني الخواجوئي، محمد إسماعيل    جلد : 1  صفحه : 142

السادس: صوم الوصال.

و تحريمه إجماعي، و فسّره الأكثر بأن يجعل عشاؤه سحوره، و الظاهر تقييده بأن ينوي صوم النهار مع ذلك الجزء الليلي ابتداء، فلو

______________________________
قوله: «السادس صوم الوصال».

في وصية النبي لعلي عليهما و آلهما السلام‌: يا علي لا تصوم المرأة تطوّعا إلّا بإذن زوجها، و لا يصوم العبد تطوّعا إلّا بإذن مولاه، و لا يصوم الضيف تطوّعا إلّا بإذن صاحبه. يا علي صوم يوم الفطر حرام، و صوم يوم الأضحى حرام، و صوم الوصال حرام، و صوم الصمت حرام، و صوم نذر المعصية حرام، و صوم الدهر حرام‌[1].

و يعلم منه و ممّا عدّده الشيخ قدس سرّه أنّ الصوم المحرّم أزيد من اثني عشر، مع أنّه عدّ صوم يومي العيدين واحدا منها و هما اثنان.

قوله: «و تحريمه إجماعي».

فإنّه من خواصّه 6،

و هو 7 نهى عن الوصال و كان يواصل، فقيل له في ذلك، فقال: لست كأحدكم، إنّي أظلّ عند ربّي فيطعمني و يسقين‌[2].

أي: أقيم عنده فيطعمني بالغذاء الروحاني، و يسقيني بالشراب الطهور. شبّه نسبته 6 إليه تعالى بنسبة الضيف إلى المضيف في اعتماده في الأكل و الشرب عليه، و اهتمامه ترفع جوعه و عطشه، فالكلام استعارة تمثيلية.


[1] من لا يحضره الفقيه 4: 367.

[2] من لا يحضره الفقيه 2: 172.

نام کتاب : التعليقة علي الرسالة الصومية للشیخ البهايي نویسنده : المازندراني الخواجوئي، محمد إسماعيل    جلد : 1  صفحه : 142
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست