responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقات على الروضة البهية نویسنده : الخوانساري، الشیخ جمال الدين    جلد : 1  صفحه : 71

كلامه و فيما رجّحه تامّل اذ كون دم الاستحاضة حدثا مطلقا ممنوع لعدم الدليل على ايجابه الوضوء او الغسل مطلقا بل في الاوقات المخصوصة و الوقت الذى وجد فيه هاهنا ليس منها و بعد دخول الوقت انقطع الدم مع سقوط اعتباره شرعا بعد فعل ما اوجب عليها من الغسل او الوضوء و استباحة الصّلاة فالاصل بقاؤها و عدم ايجابه لشىء اصلا و لو سلّم كونه حدثا فلا نم الّا وجوب الوضوء لثبوته في الاستحاضة مطلقا بخلاف الغسل اذ لم يرد الّا في مواضع مخصوصة أ لا ترى عدم وجوبه في المتوسطة لغير الصّبح و في الكثيرة للصّلاة الثانية مع الجمع و لعموم آية الوضوء يخرج بدليل كالمتطهّر غير الاستحاضة لخروجه بالاجماع فيبقى الباقى و لعدم ظهور قائل بعدم وجوبه ايجابه لشىء اصلا على ما ذكرنا من الاحتمال الاوّل و عدم انتهاض دليل على وجوب غير الوضوء فيحكم بالوضوء حذرا من خرق الاجماع و من هاهنا ظهر انّ ما نقله عن الشيخ لا يجب ان يكون بناءه على مذهب العامة كما حكم به المصنف و استحسنه الشارح في شرح الإرشاد و حكم بانه في غاية الوضوح و ظاهر اخبار الواردة في هذا الباب وجوب وظيفة كلّ حالة عند وجودها في وقت الصّلاة الذى هو وقت الخطاب بتلك الوظيفة لا مطلقا كما يظهر بالتامّل فيها لكن صحيحة الصّحاف من بينها كما سيجيء ربما يشعر بوجوب الغسل بالسّيلان في الجملة فيما بين الظّهرين و المغرب بعد ما صلت الظّهرين و هو باطلاقه يشمل ما اذا انقطع وقت المغرب ام لا فهي مؤيّدة لما رجّحه الثّانية انّه اذا ثبت احد الاحوال الثلاثة في وقت الصّلاة فهل يستصحب حكمها في جميع الصّلوات ما استمر الدّم و ان انتقلت من حالة الى اخرى ام لا بدّ في وقت كلّ صلاة من اعتبار الدّم فيه و لا ريب ان الظاهر اعتباره في وقت كل صلاة امّا اذا انتقلت من القلة الى الكثرة و لصدق الكثرة حينئذ فيثبت حكمها و امّا في العكس فلانّ الحالة الثابتة لها حينئذ هى الحالة اللّاحقة فيثبت لها حكمها بمقتضى الاخبار و امّا الحالة السّابقة فقد انقطعت عنها و ثبوت وظيفتها بعد الانقطاع ما استمرّ الدّم في الجملة يحتاج الى دليل و لا دليل يدلّ عليه الثّالثة انه في الصّورة الاخيرة و هى الانتقال من الكثرة الى القلة او التوسّط على المشهور هل يجب عليها بانقطاع الحالة السّابقة شيء مضافا الى الحكم حكم الحالة اللاحقة ام لا فنقول الظاهر على وفق ما ذكروا في مسئلة الانقطاع بالكلية انه على رأى الشيخ لا يجب عليها الانقطاع الحالة السّابقة الّا الوضوء و تاتى به في ضمن الوظيفة اللاحقة فلا يجب عليها بالانقطاع سوى الوظيفة اللاحقة و امّا على رأى المصنف فالظاهر انه لا بدّ لها من غسل للدم الكثير السّابق اذا لم يقع الغسل بعده ثمّ تاتى بوظيفة القليلة اذا انتقلت الى القلّة و كذا اذا انتقلت الى التوسّط على المشهور في غير الصّبح و امّا فيه فالغسل للصبح يكفى للوظيفتين جميعا و صحيحة الصّحاف تشعر بما ذهب اليه المصنف لان مفهومها الغسل يتحقق لكثرة في الجملة فيما بين الظهرين و المغرب و هو يشمل ما اذا انتقلت وقت المغرب منها الى حالة اخرى ايضا هذا و اذ قد احطّت خبرا بهذه الفروع فنقول عبارة الشارح ربّما اوهمت ثبوت وظيفة الكثرة مطلقا مع وجود الدّم الموجب له قبل فعل الصّلاة و ان كان في غير وقتها اذا لم يكن قد اغتسلت له بعده في الوقت السّابق لكن هذا ممّا لا وجه له كما اشرنا اليه في المسألة الثانية فالصّواب حمله على ثبوت غسل واحد فقط بذلك كما ذكرنا في المسألة الثالثة لا مع الجمع بين الصّلاتين و لا مع غسل آخر لصلاتين اخريين بل يصدق عليه في الوقت الثانى انه قد اغتسلت له بعده فيخرج بما شرطه و القرينة على انّ مراده ذلك استشهاده بخبر الصّحاف فانه لا يفهم منه الا ثبوت الغسل بكثرة الدّم و ان كان قبل وقت العشاءين و لا دلالة له على ازيد من ذلك اصلا و امّا ما نقله من القول باعتبار اوقات الصّلوات و حكمه بانه لا شاهد له ففيه انّ ثبوت الحكم عند وجود الحالة وقت الحكم ظاهر الاخبار و ممّا لا خلاف فيه و امّا ثبوته مع وجودها قبل ذلك فيحتاج الى دليل و شاهد فالشاهد على الشارح لا على القائل فلا ينبغى التّعريض على هذا القائل بنفى الشاهد له بل اذا كان خبر الصّحاف شاهدا على ما ذكره ينبغى ان يجعله حجة على القائل هذا و امّا ما نقله في الحاشية عن المصنف في الدروس و

كرى فبيانه انه (رحمه الله) قال في الدروس و الاعتبار بكمّيته باوقات الصّلاة في ظاهر خبر الصّحاف و في الذكرى نقل انّ الصحاف روى عن الصّادق (عليه السلام) فلتغتسل و تصلّ الظهرين ثمّ لتنظر فان كان الدم لا يسيل بينهما و بين المغرب فلتتوضّأ لكل صلاة ما لم تطرح الكرسف فان طرحته لوجب عليها الغسل و ان طرحته و لم يسل فلتتوضأ و لا غسل عليها و ان كان اذا امسكت الكرسف يسيل من خلفه صبيبا فعليها الغسل ثلثا ثمّ قال هذا مشعر بان الاعتبار بوقت الصّلاة فلا اثر لما قبله انتهى فحمله الشارح و قبله المحقق الثانى في شرح القواعد و بعده صاحب المدارك على انّ مراده انه لا اثر لما قبله اصلا و انه لا يثبت عليها في صورة الانتقال من الكثرة الى القلّة سوى وظيفة القليلة فاوردوا عليه ان خبر الصحاف لا يدل على ما ذكره بل على خلافه و على ما فهموه الامر كما ذكروه لكن يمكن حمل كلام المصنف على ما ذكرنا في المسألة الثانية من ان الاعتبار بوقت كل صلاة و ليس اذا ثبت احدى الاحوال في وقت صلاة فيستصحب حكمها في جميع الصّلوات ما استمرّ الدم و ان انتقلت الى حالة اخرى و حينئذ فاشعار خبر الصّحاف بما ذكره بل ظهوره كما عبّر به في الدروس ظاهر فان ظاهر قوله (عليه السلام) ما لم تطرح الكرسف الى آخره ان الحكم الاول ثابت ما لم تطرح الكرسف و ان طرحت الكرسف و سال الدم بعد ذلك انتقل حكمها و وجب الغسل و انما لم يجعله صريحا لاحتمال ان يحمل على انّ الحكم ذلك ما لم تطرح الكرسف و امّا اذا طرحت الكرسف و سال الدم فوجب عليها الغسل و حينئذ فلا يدلّ على انتقال الحكم حكمه بل هو بيان لحكم كل صورة اذا وقعت بدلا عن الاخرى فتدبّر و القرينة على ان مراده (رحمه الله) مما ذكرنا ما نقلنا عنه في مسئلة الانقطاع حيث قال فان انقطع دم الاستحاضة انقطاع برء فالأجود وجوب ما كان يوجبه الدم لانّ الشارح علّق على دم الاستحاضة الوضوء و الغسل و هذا دم استحاضة لجريانه بعينه في هذه الصّورة فالظاهر انه ليس مراده نفى الغسل لانقطاع الحالة السّابقة بل ما ذكرنا من عدم بقاء الحالة السّابقة مطلقا و الانتقال الى حكم الحالة اللاحقة و يؤيد ايضا ما ذكرنا انه قال في موضع آخر بعد مسئلة الانقطاع باسطر قيل الاعتبار في الكثرة و القلّة باوقات الصّلوات فلو سبقت القلّة و طرأت الكثرة انتقل الحكم فلو كانت الكثرة بعد الصّبح اغتسلت للظهرين الى آخر بما ذكره فالظّاهر انّ مراده هناك ايضا هو ما اشار اليه هاهنا من انتقال الحكم لا عدم الاعتبار بالدّم السّابق على الوقت اصلا فتأمّل

قوله اذا لم تكن قد اغتسلت له بعده

فلو اغتسلت له بعده انقطع عنها حكم الحالة السّابقة فلو تجدّد بعده دم فله حكمه فلو كان قليلا فلا يجب له الا الوضوء و امّا ما كتبه سلطان العلماء (رحمه الله) هاهنا من قوله فلو اغتسلت بعد الدّم لا يجب الغسل و ان رأت الدم بعد الغسل ففيه ما فيه حيث اطلق الدّم بل يجب تقييده بالقليل او بغير الكثير اذا كان في غير الصّبح على المشهور فتأمّل

قوله في الحاشية على عدم اعتبارها صريحا

نام کتاب : التعليقات على الروضة البهية نویسنده : الخوانساري، الشیخ جمال الدين    جلد : 1  صفحه : 71
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست