responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقات على الروضة البهية نویسنده : الخوانساري، الشیخ جمال الدين    جلد : 1  صفحه : 70

ايضا في المعتبر فقال و الذى ظهر لى انّه ان ظهر الدّم على الكرسف وجب ثلاثة اغسال و ان لم يظهر لم يكن عليها غسل و كان عليها الوضوء لكلّ صلاة و رجّحه العلّامة (رحمه الله) ايضا في هى و جماعة من محقّقى المتاخّرين و ما ذهبوا اليه لا يخلو عن قوّة و الكلام حينئذ في كفاية الاغسال الثلاثة او وجوب الوضوء بعددها او لكل صلاة كالكلام في القسم الثالث على ما سيجيء و اللّه تعالى يعلم

قوله على ما ذكر في الحالة الأولى

من تغيير القطنة و الوضوء لكلّ صلاة و الذى صرّح به اكثرهم هو الغسل للغداة و الوضوء للصّلوات الاربع و الظاهر انّ ايجاب الوضوء للغداة مبنى على الخلاف في وجوب الوضوء في الاغسال غير الجنابة فمن اوجبه كالشيخ و من تبعه اوجب هاهنا ايضا كما ذكر هاهنا و من لم يوجبه كالسّيد المرتضى رض فلا وضوء عنده الّا للصّلوات الباقية فافهم

قوله و لو كانت صائمة قدّمته على الفجر

كذا ذكره المصنف في الذكرى و الدروس و ظاهره وجوب التقديم و لذا نسب في شرح الارشاد الى المصنف انه قطع بوجوب التقديم لكن لا يظهر له مستند صالح فانّهم تمسّكوا في توقّف صحّة صوم المستحاضة بقسميها على الغسل بصحيحة على بن مهزيار قال كتبت اليه امرأة طهرت من حيضها او دم نفاسها في اوّل شهر رمضان ثمّ استحاضت فصلّت و صامت شهر رمضان كله من غير ان تعمل ما تعمله المستحاضة من الغسل لكل صلاتين هل يجوز صومها و صلاتها ام لا قال تقضى صومها و لا تقضى صلاتها لانّ رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) كان يأمر فاطمة و المؤمنات من نسائه بذلك و هذه الرواية مع عدم ذكر المكتوب اليه و مخالفتها لما عليه الاصحاب بالفرق بين الصوم و الصّلاة غاية مما يستفاد منها توقف صحة الصوم على كلّ غسل وجب عليها للصّلاة و حينئذ يكفى في صحة فعلها الأغسال للصّلوات و لا دليل على ما ذكروه من التقديم نعم بعد القول بوجوب الاحوط لها رعايته خروجا من الخلاف لكن بشرط مراعات تضيّق الوقت و امّا احتمال عدم اعتبارها كما يشعر به حكمهم بتقديمه من غير تقييد فهو ضعيف جدّا فتأمّل و في شرح الارشاد ذكر انّ اطلاقهم الحكم بتوقف الصّوم على الاغسال المعهودة يشعر بعدم تقديم غسل الفجر عليه للصوم لان المعتبر منه للصّلاة ما كان بعد الفجر فليكن للصوم كذلك لجعلهم الاخلال مبطلا للصوم و لا يبعد ذلك و ان كان دم الاستحاضة حدثا في الجملة لمغايرته لغيره من الاحداث و يحتمل وجوب تقديمه على الفجر هنا لانه حدث مانع من الصوم فيجب تقديم غسله عليه كالجنابة و الحيض المنقطع و لان جعل الصوم غاية لوجوب غسل الاستحاضة مع الغمس يدلّ عليه لان ما كان غايته منه الفعل يقدم عليه و لان اعتفاره في بعض الاحيان بالنسبة الى العبادة للمشقّة لا يوجب القياس انتهى و بعد ما ظهر لك مستند الحكم تعلم قوّة ما ذكره اوّلا و ضعف ما ذكره من الاحتمال و ما ذكر له من الوجوه و العلّامة (رحمه الله) في يه توقف في ذلك و هذه عبارته و هل يشترط في الصوم غسل للعشاءين او الظهرين او تقديم غسل الغداة على الفجر اشكال

قوله و لو تاخّر الغمس عن الصّلاة فكالأوّل

في انه لا يجب عليها للصّلوات الباقية الا الوضوء لكلّ صلاة و امّا تغيير الخرقة فلا يختلف بكون الغمس قبل الصّبح او بعده و هو ظاهر و لو كانت صائمة فهل يجب عليه الغسل حينئذ للصوم لم يحضر في الآن تصريح منهم بذلك و جعلهم الصّوم غاية لوجوب غسل الاستحاضة مع الغمس الشامل للوسطى و الكثيرة يشعر بالوجوب لكن لا يظهر له مستند فان مستند الحكم من الاخبار هو صحيحة علىّ بن مهزيار كما اشرنا اليه و هو كما ترى لا تدل الا على قضاء الصّوم بترك جميع الاغسال فيمن تغسل لكل صلاتين و مع ان الوسطى على القول المشهور ليست كذلك لا غسل عليها في الصّورة المذكورة للصّلاة فالحكم يتوقف صومها على الغسل ممّا لا وجه له فتأمّل

قوله و ما يسيل يجب له جميع ذلك الى آخره

لا خلاف بين الاصحاب في وجوب الاغسال الثلاثة في هذا القسم و انما الخلاف في الوضوء فاقتصر جماعة منهم على الاغسال الثلاثة و اثبت المفيد الوضوء للظهرين و كذا العشاءين و كذا صلاة الليل و الغداة كالاغسال و اوجب ابن ادريس مع الاغسال الثلاثة الوضوء لكلّ صلاة كما ذكر هاهنا المفيد (رحمه الله) و تبعه عامة المتاخّرين و قد بالغ المحقق (رحمه الله) في المعتبر في انكار هذا القول و التشنيع على قائله فقال و ظنّ غالط من المتاخّرين انه يجب على هذه مع هذه الاغسال وضوء مع كل صلاة و لم يذهب الى ذلك احد من طائفتنا و ربما يكون غلطه لما ذكره الشيخ (رحمه الله) في المبسوط و ف ان المستحاضة لا تجمع بين فريضتين بوضوء فظن انسحابه على مواضعها و ليس على ما ظنّ بل ذلك مختص بالموضع الذى يقتصر فيه على الوضوء و ظاهر الاخبار هنا و كذا في المتوسّطة الاقتصار على الاغسال فالظاهر هو القول الاول الا ان يثبت وجوب الوضوء مع كل غسل سوى الجنابة كما وقع في بعض الاخبار و حينئذ فالقول قول المفيد و امّا المتاخّرون فليس لهم مستند صالح و ذكر الشارح في شرح الارشاد انّ الاخبار الصّحيحة دلّت على المشهور اى مذهب المتاخرين و هو (رحمه الله) اعلم بما قال و الاحوط في القسمين الاتيان بالاغسال الثلاثة مع الوضوء لكل صلاة و اللّه تعالى يعلم

قوله تغتسل ايضا للظهرين

و هذا على سبيل الرخصة فيجوز التفريق مع تعدد الغسل كما صرّح به في شرح الارشاد و قال بل ربما كان افضل و في هى جزمه باستحبابه و انه ابلغ للتطهير و تبعه شارح عد و في المدارك قطع بالجواز و حكى عن هى جزمه باستحبابه و لو لم يكن الجواز اجماعيّا امكن المناقشة فيه بناء على ظاهر الرّوايات فتدبّر

قوله و تغيير الخرقة فيهما

الظاهر انه ايضا اجماعى كتغيير القطنة و الّا فاذا كانت ممّا لا يتم فيه الصّلاة اشكل الحكم بوجوب تغييرها باعتبار نجاستها كما ذكرنا في القطنة فتذكّر

قوله و انما يجب الغسل في هذه الاحوال الى آخره

اعلم ان هاهنا مسائل لا بدّ من تحقيق القول فيها لتطهر بعد ذلك حقيقة مما ذكره الشارح (رحمه الله) هاهنا الأولى انه اذا انقطع دم الاستحاضة في غير وقت الصّلاة بعد ما فعلت موجبه وقت الصّلاة فما حكمه فنقول نقل المصنف في الذكرى عن الشيخ انه حكم بان انقطاع دمها بعد الوضوء يوجب الوضوء و لم يذكر البرء و قيّده بعض الاصحاب بالبرء ثمّ حقق انّ دم الاستحاضة في نفسه حدث يوجب الوضوء وحده تارة و الغسل اخرى فاذا امتثلت فان كان حال الطهارة منقطعا و استمر الانقطاع فلا وضوء و لا غسل لانها فعلت موجبه و ان خرج بعدهما او في اثنائهما دم ثمّ انقطع امّا في الاثناء او بعده فان كان انقطاع فسّره فلا اثر له لانه بعوده كالموجود دائما و ان كان انقطاع برء فالاجود وجوب ما يوجبه كان الدم لان الشارع علّق على دم الاستحاضة الوضوء و الغسل و هذا دم الاستحاضة و الطّهارة الاولى كانت لما سلف قبلها من الدّم و لا يلزم من صحة الصّلاة مع الدم عدم تاثيره في الحدث و هذه المسألة لم نظفر فيها بنصّ من قبل اهل البيت (عليهم السلام) و لكن ما افتى به الشيخ هو قول العامة بناء منهم على ان دم الاستحاضة يوجب الوضوء لا غير فاذا انقطع بقي ما كان عليه و لما كان الاصحاب يوجبون فيه الغسل فليكن مستمرّا هذا

نام کتاب : التعليقات على الروضة البهية نویسنده : الخوانساري، الشیخ جمال الدين    جلد : 1  صفحه : 70
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست