responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقات على الروضة البهية نویسنده : الخوانساري، الشیخ جمال الدين    جلد : 1  صفحه : 6

كسابقه فلعلّ ملتمس بعض الدّيانين على ما ذكره اوّلا كان ان يصنف كتابا و يرسله الى السّلطان في مقابلة تلطفاته لا لنفسه كما هو ظاهره و يمكن ان يكون حكاية السلطان قد تم عند قوله و اعتذر اليه و يكون قوله و صنّف له من تتمة ما حكاه اوّلا من التماس شمس الدين محمّد الآويّ و يكون الضمير راجعا اليه و لعل هذا اوفق بقوله و اخذ شمس الدين محمد الآوي نسخة الاصل الى آخره و على هذا فلا اشكال فافهم

قوله و هى في يد الرّسول

اى الرّسول كان يأخذها بيده و ينسخها الكاتب و لم يعطها الكاتب لينسخها و لم يصنعها من يده تعظيما لها او المراد انه استعجل بعض الطلبة و نسخها في الزّمان الذى كانت فيه عند الرّسول مع ضيقه تعظيما لها و لكمال عظمها عنده و الاول اظهر بحسب العبارة فافهم

قوله اى مقول في حقه

هذا ما يوجبه المبتدأ ليرتبط به الجملة الانشائية فيصير التقدير و هو مقول في حقه نعم المعين فيكون من عطف الخبرية على الخبرية

قوله او بتقدير المعطوف عليها انشائية

بان يحمل على الدعاء فيكون بمعنى اللّهم احسبنا او على انشاء المدح

قوله فيكون عطف مفرد متعلقه إلى آخره

فان تقديره كما ذكر سابقا و مقول في حقه نعم المعين فقد عطف المفرد الذى متعلقه جملة انشائية و هو مقول على مفرد و هو الخبر السّابق اعنى حسبنا فلا يرد انه حينئذ و ان لم يلزم عطف الانشاء على الخبر لكن يلزم عطف المفرد على الجملة و هو ليس اولى بالجواز من الاول فتأمّل

قوله او يقال ان الجملة التى لها محل من الاعراب لا جرح في عطفها كذلك

اى على المفرد و كذا في عطف الانشائية منها على الخبرية و بالعكس على ما حققه السّيد الشريف (قدّس سرّه) في حواشى شرح التلخيص و نقله عن صاحب الكشاف و فصل القول فيه و حينئذ فاذا عطف الجملة الثانية على خبر المعطوف عليها كان لها محل من الاعراب فلا جرح في عطفها على المفرد و لا حاجة في تصحيح العطف الى تقدير المفرد المذكور و ان احتيج اليه في تصحيح خبريتها على ما هو المشهور او يؤوّل خبر المعطوف عليها الى معنى الفعل اى يحسبنا و يكفينا فيكون من عطف الجملة على الجملة و لا يضرّ الاختلاف في الخبرية و الانشائية اذا كان لهما محل من الاعراب و قصد بالعطف تشريكهما في حكم ذلك الاعراب نعم في تصحيح خبريتها يحتاج الى تاويل على ما هو المشهور هذا غاية توجيه كلامه و لا يبعد ان يظنّ انه كان في خياله انهم ذكروا هذا الوجه لدفع الاشكال عن قوله تعالى قٰالُوا حَسْبُنَا اللّٰهُ وَ نِعْمَ الْوَكِيلُ بناء على ان الواو من الحكاية لا من المحكى فاجراه هاهنا ايضا و غفل من ان اجراه هاهنا انما هو على تقدير جعلها عطفا على خبر المعطوف عليها و قد جعل ذلك وجها على حدة فليس في هذا الوجه زيادة فائدة بخلاف ذلك في الآية الكريمة فتأمّل

قوله في الحاشية وَ بَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا في سورة البقرة فان سابقه فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا وَ لَنْ تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النّٰارَ الَّتِي وَقُودُهَا النّٰاسُ وَ الْحِجٰارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكٰافِرِينَ و كان وجه الاستدلال جعله عطفا على أُعِدَّتْ لِلْكٰافِرِينَ و هى خبرية و المعطوفة انشائية و الجواب كما اشار اليه في الكشاف انه ليس الغرض عطف خصوص الامر حتى يطلب له مشاكل بل قصد الى عطف كلام فيه ثواب المؤمنين على كلام فيه ثواب الكافرين و شرطه المناسبة بين الغرضين لا بين اجزاء الكلامين بل يكفى فيهما تضمّنهما ما يصلح للعطف كقولك زيد يعاقب بالقيد و بشر فلانا بالاطلاق و مآل الكلام هاهنا و الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصّٰالِحٰاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنّٰاتٍ فبشّرهم بذلك و جوز ايضا عطفه على فَاتَّقُوا و فيه ان عطف على الامر لمخاطب آخر من غير تصريح بالنّداء مما منعه النحاة و ليس اولى بالجواز من عطف الخبر على الانشاء و اورد عليه ايضا انه لا يصح ان يكون جوابا للشرط اذ ليس الامر بالتبشير مشروطا بعجز الكافرين عن الاتيان بمثل القرآن و دفع تارة بانه قد علم ان الكافرين غير المؤمنين فكأنّه قيل فان لم يفعلوا فبشّر غيرهم بالجنّات و معنى هذا فبشّر هؤلاء المعاندين بانّه لا حظّ لهم في الجنّة و تعليقه على الشرط باعتبار انه اذا عجزوا و لم يؤمنوا مع ذلك ظهر تعصّبهم و عنادهم و لجاجهم في الكفر بلا عذر فحينئذ استحقوا الحرمان من الجنان فلذا علق الامر ببشارة غيرهم المتضمّن لحرمانهم على الشرط المذكور كما في امرهم بالاتقاء فان تعليقه ايضا ليس الا باعتبار ما ذكرنا و تارة بانهم اذا لم يأتوا بما يعارضه بعد التحدى ظهر اعجازه و اذا ظهر ذلك فمن كفر به استوجب العقاب و من آمن به استحق الثواب و ذلك يستدعى ان يخوف هؤلاء و يبشر هؤلاء فافهم و ذكر الدّمامينى في شرح المغنى ان بناء الاستدلال بهذه الآية على ان الانشاء لا يقبل التعليق ما دام باقيا على الانشائية فاذا وقع مطلقا احتيج الى تاويله بما يكون خبرا في المعنى فكان التقدير في الآية فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا وَ لَنْ تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النّٰارَ المطلوبة منكم قال الآمر الى كون الجملة الشرطية في المعنى خبرا و قد عطفت الثانية عليه و هى انشائية لفظا و معنى فجاء ما قالوه انتهى و كان هذا بناء على ما ذهب اليه المنطقيّون من ان الارتباط في القضيّة الشرطية انما هو بين المقدم و التّالى و لا حكم في شيء من الطرفين بالفعل و هما المحكوم عليه و به في الشرطيّات و مال الشرطية الى ان هذا ملزوم لذلك اذ الظاهر انه حينئذ لا بدّ من تاويل الانشاء الى الاخبار ليمكن الارتباط بينهما و امّا على ما ذهب اليه اهل العربيّة من رجوع الشرطية الى الحمليّة و ان الخبر و القضية هو التّالى و الشرط قيد له بمنزلة الحال او الظرف فلا يتم ما ذكره اذ كما يمكن تقييد الحكم الخبرىّ بشرط كذلك يمكن تقييد الحكم الانشائى به فقولك ان جاءك زيد فاضربه بمعنى اضرب زيدا في وقت مجيئه هذا و يمكن ان يقال ان اضرب زيدا في وقت مجيئه انما يصح بلا تاويل يجعل الظرف ظرفا للضرب المستفاد من اضرب لا لاضرب فيصير الامر مطلقا بالضرب المقيد و الامر المشروط ليس كذلك بل مفاده اشتراط الامر بشيء و حينئذ فلا بدّ من تاويله الى الخبريّة كما ذكره و فيه على تقدير تسليمه انّ التاويل فيه بارجاعه الى الامر بالمقيّد ليس بابعد من التاويل بارجاعه الى الخبريّة فلا يصح الاستدلال به على العطف المذكور فتدبّر ثمّ بناء ما ذكره على ان المعطوفة لا يمكن دخول الشرط عليه فهي انشائية لفظا و معنى و بما ذكرنا من الوجهين في دفع الايراد عن الجواب الثانى ظهر لك فساده فما نقلنا من الجوابين يتاتى على هذا الوجه ايضا لا يقال أنه اذا بنى الكلام على ان الشرط لا يمكن ادخاله على المعطوفة فتهدم بنيان الدليل اذ لا يمكن العطف حينئذ على الجزاء ضرورة انه مع العطف لا بدّ ان يدخل على المعطوف ما دخل على المعطوف عليه لانا نقول انه لم يجعل العطف على الجزاء بل على مجموع الشرط و الجزاء كما ينادى به آخر كلامه فلا يلزم ما ذكرت و حينئذ فاثبات خبرية الجزاء انما هو لاثبات خبرية

نام کتاب : التعليقات على الروضة البهية نویسنده : الخوانساري، الشیخ جمال الدين    جلد : 1  صفحه : 6
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست