responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقات على الروضة البهية نویسنده : الخوانساري، الشیخ جمال الدين    جلد : 1  صفحه : 487

الاصحاب اشتراط اجتماعهم حال اقامتها دفعة و الظاهر منه انه يشترط حضور الجميع عند اقامة الشهادة و يحتمل ان يكون المراد اشتراط ان لا يحصل بين الشهادات تراخ عرفا نظرا الى ان العلة الموجبة للاجتماع على ما يستفاد من كلامهم و من الرواية المنقولة هى لزوم تاخير حد القذف لو لم يجتمعوا و هى لا تدل على اعتبار ازيد من ذلك و ذهب العلامة في السرائر الى اشتراط حضورهم في مجلس الحكم دفعة قبل الاجتماع على الاقامة و حينئذ فلا تلاحقوا و افصلت شهاداتهم بحيث لم يحصل التّأخير يجدوا على مذهب العلامة بطريق اولى و اما على مذهب غيره فيحتمل عدم القبول نظرا الى ظاهر كلامهم و القبول نظرا الى الاحتمال المذكور هذا اذا عرفت هذا علمت ان حكم الشارح اولا بان المراد من اجتماعهم حال اقامتها ان لا يحصل بين الشهادات تراخ عرفا ثمّ هذا الترديد و التفصيل منه ليس على ما ينبغى الا ان لا يكون غرضه هناك الجزم بذلك بل ذكره بناء على انه احد الاحتمالين لكلامهم كما يظهر من تفصيله بعده و انما كان غرضه ثمة بيان ان المراد لبس اشتراط تلفظهم بها دفعة و ان جاز عقلا و شرعا فتدبّر

قوله بحيث غابت الحشفة

قدرها في القبل يتراءى منه انه جعل الاصابة المعلومة اشارة الى هذا المعنى و لا يخفى انه حينئذ لا يتوجه ما سيذكره من ان الإصابة اعم مما يعتبر منهما فالظاهر كما يستفاد مما ذكره في بيان القيد الثامن انه حمله على انه يشترط ان يكون الاصابة معلومة بقرينة ما فرعته عليه و قوله بحيث غابت الى آخره تقييد من قبل نفسه فيتوجّه ما ذكره فافهم

قوله و لامكان عود البكارة

لا يقال اذا امكن عود البكارة فليس بين الشهادتين تعارض فيجب ثبوت حدّ الزنا لانا نقول انه و ان امكن ذلك لكنه بعيد جدّا فيبقى التعارض ظاهرا كما اشار اليه الشارح و هو يكفى لدرء الحد كما ان امكان العود و ان بعد يكفى لدرء الحدّ عن الشهود و بالجملة فاولى شبهه يكفى لدرء الحدود

قوله حدوا الشهود للقذف

هذا لو لم يحتمل تاخّر عروض الرتق او الجب عن الزناء المشهور به و ان بعد و الا فالظاهر انه لا يحد الشهود و كذا المشهود عليه أيضا على قياس ما ذكر في البكارة قوله في الحاشية في الفرق نظر الى آخره اى بين صورة شهادتهن بكون المرأة رتقاء و بين اصل المسألة و هو شهادتهنّ بالبكارة نظر من حيث التعارض فيهما و ان افترقا باعتبار الوجه الآخر و هو ان كان حين البكارة فانه مخصوص بالشهادة بالبكارة و لا يخفى انه لا محصل لها زائد عما ذكره الشرع فان مفاد ما ذكره في الشرع ليس الا الحكم بحد الشهود هنا لعدم جريان الوجه الثانى للدرء فيه و احتمال السقوط للوجه الأول و هو التعارض و مفاد الحاشية أيضا ليس الا هذا و كان المراد ان في الفرق على ما ذكره نظر للتعارض بين الشهادتين و هو يكفى سند الدرء و ان لم يقم اليه الوجه الآخر فافتراقهما من الوجه الآخر لا يضر بالحكم هذا و امّا تخصيص احتمال السقوط بالاول و هو الشهادة بكون المرأة رتقاء دون الثانى و هو كون الرجل محبوبا مع جريان التعارض في الصّورتين فكانه باعتبار ان في الثانى لم يعتبر مجرد الشهادة بالجب بل ثبوت ذلك فكانه اراد به انه علم ذلك قطعا لا ان يكون مجرد شهادة و حينئذ فشهادة شهود الزنا لا يعارض ذلك و انما فرض في الثانى الثبوت دون الاول لانه مما تيسر ذلك فيه غالبا بالتفتيش بخلاف الاول لتعسر حصول العلم به و اما لو فرض في الثانى أيضا مجرد الشهادة بالجب و لم يمكن التفتيش الى ان يحصل العلم فالظاهر انه لا فرق بين الصّورتين لجريان التعارض فيهما و يمكن ان يكون نظره في الحاشية في الفرق بين الاول و الثانى و تخصيص احتمال السقوط بالاوّل اشارة الى ما ذكرنا من جريان التعارض في الثانى أيضا في صورة الشهادة لكن حينئذ لا يظهر لقوله و ان افترقا من الوجه الآخر وجه و مع ذلك فيتوجه عليه ما ذكرنا من وجه الفرق بين الصّورتين الا ان يقال انه اعرف بمقصوده فلعل مراده بالثبوت مجرد الثبوت بالشهادة المقبولة لو لا المعارض لا العلم القطعي و حينئذ فيوجه ما ذكره من النظر لجريان التعارض في الصّورتين بلا فرق بل التعارض في الثانى اكد لثبوته سواء قيد بالزّنا بالقبل ام لا بخلاف الاول اذ لا تعارض بينهما الا لنا قيد بالفعل كما اشار اليه الشارح لكن لا يظهر حينئذ توجيه لما فعله في الشرع من التخصيص اصلا و كذا لما ذكره في الحاشية من الافتراق في الوجه الآخر كما اشرنا اليه فتدبّر

قوله لأصالة عدم استحقاقه

قال سلطان العلماء (رحمه الله) اضافة المصدر الى الفاعل او عدم استحقاق الزوج قبل الزّوجة و غيرها انتهى او المعنى عدم استحقاق المقتول القتل

قوله لان التوبة اذا اسقطت إلى آخره

الظاهر ان المراد باشدّ العقوبتين هو الرجم بالاخرى هى غيره و لهذا الفحم التحتم فان التوبة يسقط تحتم الرّجم و تخير الامام في اقامته و لا تسقط بالكلية و الغرض الرّد على ابن ادريس حيث حكم بسقوط التحتم في الرجم دون غيره و لا يخفى ان للمنع على دعوى الأولوية مجالا و اما على حمل العقوبتين على الاخروية و الدنيوية على ما فعله سلطان العلماء (رحمه الله) فلا يخفى ما فيه من التعسّف فتدبر

[الفصل الثاني في اللواط]

قوله بفتح الهمزة و الياءين المثناءين من تحت من دون تاء

بعد هذا الظاهر بينهما و يمكن توجيه ما في الاصل بارجاع الضمير الى الهمزة و الياء و المراد بها الياء الاولى

[الفصل الثالث في القذف]

قوله و المراد بالفاحشة الزنا

كما ذكره المفسّرون و يظهر من اقترانهن بالمحصنات لا يخفى ان الحرمة من معانى الاحصان كما سيذكره الشارح و ليس أيضا مما يتبادر في غيره و حينئذ فعلى تقدير حمل الفاحشة على القذف او ما يعمه بحمل المحصنات على الحرائر و يؤيد مقابلتها بالاماء فاقترانهنّ بالمحصنات لا يدل على كون المراد بالفاحشة هو خصوص الزنا كما لا يخفى بل نقول الظاهر حمل المحصنات في هذه الآية على الحرائر سواء اريد بالفاحشة القذف او الزنا و ذلك لان الواجب على الاماء ليس الا نصف المجلد مائة و هو على غير المحصنات بالمعنى الذى يقترن بالزنا اذا اتت بالزنا و امّا المحصنات بذلك المعنى فوجوب الجلد عليها ليس الا اذا زنت بطفل لم يبلغ و هو نادر جدّا يبعد حمل اطلاق المحصنات على تلك الصّورة و اما في غيرها فانما يجب عليها الرجم فقط على رأى او منع الجلد على رأى آخر فعلى الاول ظاهر انه لا يمكن حمل المحصنات على ذلك المعنى و على الثانى و ان امكن ذلك بتخصيص ما عليها بالجلد بقرينة ان الرجم لا ينتصف لكنه تكلّف بل كان الظاهر في هذا المقام ان يقال نصف ما على غير المحصنات فالظاهر اذن ان لا يحمل المحصنات على الحرائر و يخص بصورة وجوب الجلد فقط او بالجلد فقط بالقرينة المذكورة يظهر ان الاقتران بالمحصنات لا دلالة فيه اصلا على ان المراد بالفاحشة هو الزنا فالصواب ان يقال الفاحشة نكرة مثبتة فلا تعم فيحمل على الزنا كما ذكره المفسرون و لعله المتبادر منه أيضا فتأمل

قوله و الاقوى الثانى للاصل

اذ الاصل الاباحة و عدم الحرمة و فيه تامّل اذ الاصل فيما نحن فيه الحرمة لان الاصل عدم جواز ايذاء احد و ضربه ما لم يثبت خلافه و ثبوت ذلك فيما زاد على العشرة ممنوع فتأمل

قوله (عليه السلام) قال للناس في اسوة

الاسوة بالضم و الكسر بمعنى القدوة و كانها تجيء بمعنى المساوى أيضا قال في القاموس آسى بماله مواساة أناله منه و جعله فيه اسوة

نام کتاب : التعليقات على الروضة البهية نویسنده : الخوانساري، الشیخ جمال الدين    جلد : 1  صفحه : 487
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست