responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقات على الروضة البهية نویسنده : الخوانساري، الشیخ جمال الدين    جلد : 1  صفحه : 488

و قال في ية و كتاب عمر الى ابى موسى آس بين الناس في وجهك و عدلك اى اجعل كل واحد منهم اسوة حصة و انت خبير بان الظاهر ان الأسوة في كلامهما هى بمعنى المساوى و حينئذ فالظاهر انها في الحديث المذكور أيضا بهذا المعنى و قوله سواء تاكيد لها و قوله في بتشديد الياء و اما حملها على معنى القدوة فيحتاج الى عناية سواء قرء في بتشديد الياء او بالتخويف و ان كان الثانى اظهر على ذلك التقدير كما يظهر بالتدبّر فتدبّر

[الفصل الرابع في الشرب]

قوله و يقتل مستحل الخمر ان كان عن فطرة و لا يستتاب

نعم اذا كان مليّا تستتاب فان تاب و الّا قتل كمستحيل ساير ما علم حرمته من الدين ضرورة كما سيجيء يستتاب شاربها اى مستحلا اذ لا ريب في اختصاص القتل اذا لم يتب بالمستحيل و التخصيص بكونه عن فطرة باعتبار ان المخالفة مع الشيخين انما فيه و اما في الملى فالكل متّفق على انه يستتاب فان تاب و الا قتل كما اشرنا اليه ثمّ لا يخفى ان ظاهر عبارة المتن ان القول المنقول في المستحل مطلقا و الشارح خصّصه بالشارب و كانه اقتضى عبارة الشيخين حيث حكما بذلك في الشارب المستحل كما يظهر مما نقلوه عنهما و المصنف نظر الى انه اذا حكما بالاستتابة و الشارب المستحل فالمستحل الغير الشارب يكون حكمه و لك بطريق اولى و خلافها مع المشفي استتابة المستحلّ الفطري مطلقا و لا عبرة بما توهمه عبارتهما من اختصاص الحكم بالشارب المستحل حيث يعنون المسألة به فتأمل

قوله الا ان مطلق الشرب لا يوجب الحدّ لجواز الإكراه

و الاشتباه و القول بان الاصل عدم الاشتباه معارض بان الأصل عدم العلم بكونه ضميرا نعم يتوجّه ما ذكره ثانيا من انه لو كان كذلك لا دعاه و هو أيضا محل تامّل اذ لعلّ الاضطراب و الخجل يمنعه منه او يزعمه ان بمجرد الدعوى لا يسمع منه فتأمل

قوله نعم يعتبر إلى آخره

متعلق باصل المسألة لا بما فرعه عليها

قوله و لا يعذر بالشبهة

اراد به شبهة توجب اعتقاد الحلية مع طول عهده بالإسلام و مخالطته بالمسلمين كما لابى حنيفة و اتباعه اما اذا كان لقرب اسلامه او بعده من المسلمين فيدرأ عنه الحد كما سيصرح به في الخمر

قوله و ان افادته

لا يقال قتل من استحل على النبيذ كما سبق فكيف تفيد الشبهة درئه لأنا نقول لا قتل عليه بسبب المشبّهة العارضة لبعض المسلمين حتى اعتقدوا حلية و لو لا ذلك لقتل شاربه كالخمر نصح ان الشبهة افادته درء القتل و يحتمل ان يكون مراده درء القتل في الثالثة او الرابعة لكن لم اجد في كلامهم تصريحا به بل ظاهرهم هناك عموم الحكم فتأمل

قوله لأن عمر لم يرسل اليها

اى انما ارسل اليها قبل ثبوت ما ذكر اى موجب الحد عنها و هو ليس بجائز و ليس من خطائه في الحكم بل فعل ذلك مع علمه بعدم جوازه او جهله بالحكم فيكون من الخطأ في غير الاحكام و اورد عليه في شرح الشرائع ان جواز الارسال خلف العزيم لا يتوقف على ثبوت الحق عليه فان مجرد الدعوى عليه حق الا ان يقال ان هنا لم يكن عليها مدع حسبته و لا شاهد و هو بعيد

قوله لانه ما كان في دفنه

يمكن ان يقال انّه (عليه السلام) لم يتجاهر الا باصل الحكم و هو ان الدّية على عاقلته و لا مانع منه و لا من قبوله لا بوجهه و هو انه ليس بحاكم حتى يقال انه (عليه السلام) لم يكن يتجاهر به و الا كان يقبل منه و ما ذكره في ذيل خصوصا أيضا لا ينافى ذلك كما لا يخفى على انه يمكن ايراد نظير ذلك على الوجه الثانى أيضا فان تجاهره (عليه السلام) بنسبته اياه الى امر منكر شرعا كما هو مقتضى الوجه الثانى بعيد فتأمل

قوله فهدر بالسكون

كان الصواب بالتحرك كما في ق

[الفصل الخامس في السرقة]

قوله و لشهادة الحال

لا يخفى منه

قوله كما ينبه عليه

المثال في الخبر كانه باعتبار اطلاق اللحم الشامل للمطبوخ و غيره

قوله مع غفلته عنه و لو نادر الا يكون مراعيا له

يمكن ان النظر في اكثر الاوقات يكفى لكونه حرزا اذ لا معنى للحرز الا ما يصعب على السارق اخذ الشيء منه خوفا من الاطلاع و ظاهر ان النظر اكثر الأوقات الى شيء يوجب ذلك اذ كلما همّ ان يأخذه يخاف من ان ينظر اليه فيراه و حينئذ فلو اخذه في حين الغفلة صدق عليه السرقة من الحرز فتأمل

قوله و في المبسوط اختار في الكم

نظر الشيخ (رحمه الله) الى المال فاوجب القطع في صورة كونه في جوف الكم و ان كان العقد ظاهرا و عدمه في صورة كونه في خارجه و ان كان العقد من داخل و في القول الاول نظر الى العقد فاوجب فيما اذا كان العقد ظاهرا و ان كان المال في الجوف دون ما اذا كان العقد من داخل و ان كان من خارج فافهم

قوله و فيه نظر

فيه انا لا نسلم ان تخصيصه بالأخذ مراعات للجمع بين الاخبار حتى يرد ما ذكره كيف و الجمع بين الاخبار كما يمكن بتخصيص الخبر الصحيح كذلك يمكن بتخصيص الاخبار الدالة على اشتراط الأخذ النصاب لسارق الاحباء و حمل الخبر الصحيح على عمومه بل الوجه في تخصيصه بل الاخذ هو مراعاة الاجماع على اشتراط الاخذ في الجملة و الاجماع على اشتراط اخذ النصاب و لا يخفى ان كلام الشارح نفسه في تقرير الدليل صريح في ان علة التخصيص هو الاجماع المذكور فايراده عليه بهذا الوجه كما ترى و كانه زعم ان وجه الاجماع المذكور هو الجمع بين الاخبار و فيه ما فيه نعم يمكن ان يقال انه لما وجب تخصيص الخبر الصحيح بالاخذ اجماعا فالأولى ان يخصص باشتراط النصاب حتى يبقى الاخبار الاخرى على عمومها فانه اظهر من تخصيص الخبر الصّحيح بالاخذ في الجملة و كذا تخصيص تلك الاخبار بسارق و لعله يمكن كلام الشارح على هذا بان يكون المراد ان تخصيصه بذلك مراعاة للجمع بينه و بين الاجماع يقتضى تخصيصه بالنصاب جمعا بينه و بين الاخبار الاخرى بناء على ما ذكرنا من ان ذلك التخصيص اهون من التخصيص في كل منهما هذا مع تأييده بظاهر الروايتين الاخيرتين فتأمل قوله و لا المجنون مطلقا اى لا في المال و لا في القطع و هذا متعلق بكل من الصّبى و المجنون

قوله و ثبوت المال

اى في ذمة العبد و اتباعه به اذا اعتق و ايسر كما ذكره فيما لم يصدقه المولى فالفرق بين الصّورتين انما هو في القطع لا في ثبوت المال هذا مع اتلاف المال و اما في وجوده فيدفع الى المقر له الا ان يدعيه المولى فلا عبرة باقرار العبد و ان كان بيده نعم حينئذ أيضا تثبت عوضه في ذمة العبد يتبع به اذا اعتق و ايسر و لو لم يعلم وجوده و لا تلفه فالظاهر انه يجوز مع تصديق المولى الزام العبد بدفعه حتى يدفعه او يظن تلفه و هذا أيضا يحصل الفرق بين الصورتين هذا ثمّ ان مقابل الاقرب كانه احتمال ان لا يثبت القطع و ان صدقه المولى ايضا على أن شيئا منهما لا يصلح ملاكا به لكون كل منهما اقرارا في حق الغير

قوله و الإقرار وقع كرها

هذا لو كان الاكراه على الاقرار بالسّرقة ظاهر و اما اذا كان على الاقرار بالاخذ فاقر بالسرقة فلا يخلو عن اشكال و لعل الخلاف انما هو في هذا فتأمل

قوله فان القيء يستلزم الشرب

لا يخفى ان القىء أيضا لا يستلزم الشرب المحرّم الموجب للحد كما سبق لو ادعى اخذه بعنوان آخر غير السرقة لتوجه قبوله منه مع امكانه كما يقبل هناك فالأولى ان يقال ان القى ليس باعتبار الدلالة المذكورة كما يستفاد من الرّواية المنقولة سابقا لضعفها بل باعتبار الشهرة او الاجماع مضافا الى الرواية المذكورة و هما منتفيان هاهنا فلا يمكن قياس ذلك عليه فتأمل

قوله و اما الخبر فظاهر الدلالة

لانه يدل على

نام کتاب : التعليقات على الروضة البهية نویسنده : الخوانساري، الشیخ جمال الدين    جلد : 1  صفحه : 488
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست