responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقات على الروضة البهية نویسنده : الخوانساري، الشیخ جمال الدين    جلد : 1  صفحه : 436

في الجاهلية لكن بعد الاجماع على انه محرّم لا يبعد ان يستفاد منها الحرمة خصوصا مع قرينة تعقّبه بالعفو و المغفرة فتأمل

قوله فلا يتعيّن كونه عن هذا الذنب

لا يخفى ان وصفه تعالى بالوصفين بعد ذكر هذا الذنب ظاهر في العفو عنه و المغفرة له و تخصيصه بما عداه بعيد فالظاهر في الرّد عليه ان يقال ان هذا الوصف لا يفيد الا المنع عن الياس بالكليّة بعده و البعث على الرجاء معه في الجملة امّا مع التوبة او لاحتمال العفو و المغفرة عنه بدونها أيضا في بعض الافراد مطلقا لا الجزم بالعفو و المغفرة عنه مطلقا كيف و نظائر ذلك كثيرة مثل قوله تعالى وَ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنٰاحٌ فِيمٰا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَ لٰكِنْ مٰا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَ كٰانَ اللّٰهُ غَفُوراً رَحِيماً مع انه لم يقل احد فيها بتحتم المغفرة عن الذّنب المذكور و امّا ما قيل من ان الجزم بالعفو عن شيء ينافى تحريمه كما هو واضح و يمكن دفعه بمنع وضوح المنافاة اذ يكفى في تحريم شيء كونه سببا لاستحقاق الذم و العقاب و ان عفا عنه العفوّ الغفور فتدبر و روى في الكافي رواية طويلة عن حمران عن ابى جعفر (عليه السلام) و فيها انّ رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) قال للرّجل الذى ظاهر اوّلا انّك قد قلت منكرا من القول و زورا قد عفا اللّه عنك و غفر لك فلا تعد فانصرف الرجل و هو نادم على ما قال لامرأته و كره اللّه ذلك للمؤمنين بعد فانزل اللّه عز و جلّ وَ الَّذِينَ يُظٰاهِرُونَ مِنْ نِسٰائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لما قالوا ما قال الرجل الاول لامرأته انت علىّ حرام كظهر امّى قال فمن قالها بعد ما عفا اللّه و غفر للرجل الاول فان عليه تحرير رقبة الآية فجعل اللّه عقوبة من ظاهر بعد النهى هذا الحديث و ربما يستفاد منه انّ قوله تعالى لَعَفُوٌّ غَفُورٌ في هذه الآية اشارة الى عفوه عن الرجل الاول و مغفرته له لانه فعله قبل ورود النهى و ليس بمطلق فلا تغفل

قوله و نحوه

كمنّى او عندى او لدىّ او محذوف الصّلة اى بدون لفظ علىّ و اشباهه و في السرائر استشكل وقوعه مع حذف الصّلة و لعلّ وجهه كما ذكره في شرح الشرائع ان مع ترك الصّلة يحتمل الحمل على انها محرّمة على غيره حرمه ظهر امّه عليه و استبعده السّيد المحقق (رحمه الله) في شرح فع لظهوره في الحرمة عليه و فجرد الاحتمال لا ينافى الظهور و فيه انه لا دليل على ترتب الاحكام بمجرد الظهور لكونها مخالفة للاصل فينبغى الاقتصار فيها على موضع القطع و هو مع صراحة الصيغة كما هو مورد النصوص فتأمل

قوله و محرمات الرضاع مطلقا

اى حتى الأم

قوله مع ان ظاهر الآية و سبب الحكم

اما الاول فلقوله تعالى مٰا هُنَّ أُمَّهٰاتِهِمْ إِنْ أُمَّهٰاتُهُمْ إِلَّا اللّٰائِي وَلَدْنَهُمْ اذ الظاهر من التخصيص بنفى كونهنّ امّهاتهم ان التشبيه في الظهار يظهر الأمّ و امّا الثانى فلان نزول الآية على ما في الكشاف كان في خولة بنت ثعلبه امراة اوس بن الصّامت رآها و هى تصلّى و كانت حسنة الجسم فلما سلّمت راودها فأبت فغضب و كان به خفّة و لمم فظاهر منها فاتت رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) فقالت ان اوساٌ تزوّجنى و اذا شابّة مرغوب في فلما خلا منى و نثرت بطنى اى كاثر ولدي جعلني عليه كامّه و قد روى وجّه النزول في الكافي و الفقيه أيضا على اختلاف مع اتفاقهما على انه اتى بالظهار بالتشبيه بظهر امّه تركنا ذكر الروايتين لطولهما فمن اراد الوقوف عليهما فليرجع اليهما

قوله صحيحتا زرارة و جميل

رواية زرارة رواها في الكافي في الحسن بإبراهيم بن هاشم عن ابن محبوب و في الفقيه و التهذيب عن الحسن بن محبوب بحذف الاسناد لكن طريق الى الحسن صحيح و كذا طريق الشيخ اليه فيما اخذه من كتبه و مصنّفاته و الا فحسن و امّا رواية جميل فليست في الفقيه و في الكافي و التهذيب حسنته بإبراهيم بن هاشم فكانه عدّها صحيحة لكونها في حكمها او تغليبا فلا تغفل

قوله بالأم النسبية

وجه الاستشهاد للتّخصيص بالامّ ظاهر كما اشرنا اليه و امّا وجه تخصيصها أيضا بالنسبيّة فهو تتمة الآية و هو قوله تعالى إِنْ أُمَّهٰاتُهُمْ إِلَّا اللّٰائِي وَلَدْنَهُمْ اذ الظاهر منها ان الأمّ المشتبه بها هى التى ولدته و هى النسبية

قوله بالاخبار الصحيحة

اى الخبرين المذكورين اذ لم اقف على خبر صحيح في المسألة غيرهما نعم روى في الكافي رواية اخرى عن يونس عن بعض رجاله عن ابى عبد اللّه (عليه السلام) و فيها ما يوافق الروايتين لكنها مع ارسالها ليست بصحيحة

قوله لان عدم ذكره لغيرهن إلى آخره

يعنى ان الصحيحة المذكورة لا تدل الا على انه تعالى لم يذكر غير الأمّهات و هو لا يدل على الاختصاص بهنّ و نحن لا نثبت الحكم في غيرهنّ بالآية فينا فيه الرّواية بل بالرّوايتين المذكورتين و لا يتوهم انه لا بدّ من حمل جوابه (عليه السلام) على انه لا اعتداد بمثل هذا الظهار لانه لم يذكره تعالى لان السؤال وقع عن حكم هذا الظهار و اذا لم يحمل الجواب عليه فلا يعلم حكمه و يلزم تاخير البيان عن وقت الحاجة مع احتياج السّائل و الا فعن وقت الخطاب و ذلك لانه (عليه السلام) اجاب بحرمة هذا القول فيحتمل ان كان مقصود السّائل السؤال عن حرمته و عدمها و علم (عليه السلام) قصده فاجابه بما استفاد منه مقصوده و ليس في السؤال ما يدل على مقصوده منه و انه يترتب الاحكام على مثل هذا الظهار و عدمه حتى يلزم تاخير البيان لو لم يحمل الجواب على ما ذكر هذا ما ذكره الشارح (رحمه الله) و يمكن ان يقال أيضا انه على تقدير ان يكون المقصود السؤال عن ترتب الاحكام و عدمه لعل السّائل استفاد مقصود من جوابه (عليه السلام) بان هذا لحرام لاحتمال علمه بان كل ظهار حرام يترتب عليه الاحكام فيرجع جوابه (عليه السلام) الى ان هذا و ان لم يذكر في الكتاب لكنه أيضا حرام محرّم مثل ما ذكر في الكتاب و حينئذ فهذه الرّواية أيضا توافق الروايتين و في شرح النافع نقل عن ابن ادريس تخصيص الحكم بالأمّ و انه استدلّ له بصحيحة سيف ثمّ قال و هذه الرواية غير دالة على المط بل هى بالدلالة على نقيضه اشبه فان الظاهر من قوله (عليه السلام) و ان هذا لحرام انه ظهار محرم و ان لم يكن ذكره اللّه في كتابه و لا يخفى انه ان قرء المحرّم في كلامه بالفتح فهو كما ترى و ان قرء بالكسر فدعوى ظهور الرواية فيه غير ظ نعم لا يبعد جدا حملها عليه كما ذكرنا فتأمل

قوله مثلها في قوله تعالى

يَنْظُرُونَ مِنْ طَرْفٍ خَفِيٍّ كون من فيه بمعنى الباء منقول عن يونس قال ابن هشام و الظاهر انها للابتداء و الظاهر ان كلا منهما محتمل فانه ان حمل على ان الطّرف آلة فمن بمعنى الباء كما نقل عن يونس و ان حمل على ان ابتداء النظر وقع من الطّرف كما قال البيضاوى اى يبتدئ نظرهم الى النّار من تحريك لاجفانهم ضعيف كالمصبور ينظر الى السّيف فمن لابتداء الغاية كما قاله ابن هشام فهما معنيان متغايران يستقيم حمل الكلام على كل منهما و لا بعد في شيء منهما لكن لا يخفى انه اذا جعل بمعنى الباء فالظاهر على ما ذكرنا ان يكون بمعنى باء الاستعانة لا السّببية كما يظهر مما ذكره الشارح (رحمه الله) و أيضا اذا جعل من في الخبر بمعنى باء السّببية فهي التعليلية التى ذكرها او لا كما يظهر بالنظر الى المثالين اللذين اوردهما فليس وجها آخر و يمكن دفع الاول بان يقال انه في الآية اذا جعل من بمعنى الباء فهي و ان كانت بمعنى باء الاستعانة لكنها في الخبر اذا جعلت بمعنى الباء فالظاهر ان يجعل بمعنى باء السّببية فهو (رحمه الله) حملها في الخبر على السّببية لا في الآية و دفع الثانى بان التعليلية فيما اورده من المثالين و ان كانت بمعنى السّببية لكن التعليلية اعمّ منها لشمولها ما يدخل على العلة بمعنى الغاية بخلاف السّببية و على تقدير حمل من في الخبر على التعليلية يجعلها من هذا القبيل كما اشار اليه بقوله لاجل الرضاع

نام کتاب : التعليقات على الروضة البهية نویسنده : الخوانساري، الشیخ جمال الدين    جلد : 1  صفحه : 436
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست