responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقات على الروضة البهية نویسنده : الخوانساري، الشیخ جمال الدين    جلد : 1  صفحه : 309

هذا فكانه يسقط ما ذكرنا من التأييد بعدم الضمّ في صورة الاعراض و لكن لا يبعد أيضا دعوى فهم ما ذكره من اخراج النصاب عرفا فافهم

قوله اجودهما اعتباره في الكنز و المعدن

لا يظهر وجه يعتدّ به للتفرقة بينهما و بين الغوص و الظاهر عدم اعتباره في شيء فيضم بعض الانواع الى بعض في الجميع الا ان يقع بينهما فصل يمنع ذلك من الحكم بالضمّ و في الدروس في بحث المعدن و لا فرق بين ان يكون الاخراج دفعة او دفعات كالكنز و ان تعددت نوعهما او انواعهما و اعلم انه ذكر العلّامة ذكر ما نقلنا عنه من الكتابين في المعدن لا في الثلاثة كما هو ظاهر كلام الشارح بل قال في المنتهى في بحث الركاز لو وجد ركاز دون النصاب ثمّ وجد ركازا آخر دون النصّاب فاجتمعا نصابا ففى وجوب الخمس اشكال اقربه عدم الوجوب لان الركاز لا يوجد شيئا بعد شيء فكانه بمنزلة ما التقط لقطا كثيرة كلّ واحدة اقلّ من درهم و كلامه في التذكرة أيضا قريب منه و الظاهر ان مراده انه يكفى في وجدان الكنز و تعلق الخمس به وصول اليه بحيث يتيسّر الاخذ منه و ان لم يأخذ بالفعل و على هذا فاذا وجد كنزا فاذا كان بمقدار النصاب وجب عليه الخمس و الّا فلا فلو وجد كنزا فهو بمنزلة ما لو وجد لقطة بعد لقطة اخرى فانه لا يضم احدهما الى الاخرى و هذا بخلاف المعدن فانه لا يملك منه الا ما اخذه منه و لا يجب الخمس عليه الا مما اخذه فاذا اخذ شيئا فشيئا يأتى فيه ما ذكره من التفصيل في الكنز نعم الظاهر انه يجرى في الغوص أيضا بان يجعل ما يخرج دفعات بالغوص بمنزلة الاخذ من المعدن دفعات هذا و الظاهر ان ما ذكره في الكنز من انه لو وجد كنزا آخر فهو بمنزلة لقطة اخرى انما يتجه مع اختلاف مكانهما عرفا و اما مع اتحادهما بان فرض حفر مكان الى ان يظهر فيه شيء ثمّ حفر قدرا آخر الى ان يظهر شيء و هكذا فهو وجدان الكنز دفعات و يتأتى فيه الحكم باعتبار النصاب في المجموع و التفصيل فيه باعتبار نيّة الاعراض و عدمه بل الظاهر ان ما ذكره من الحكم في اللقطة بتعدّدها أيضا انما هو مع اختلاف مكانها عرفا و امّا مع اتحاده عرفا بان وجد فيه شيئا ثمّ تفحّص يوجد فيه شيئا آخر و هكذا فالظاهر ان الجميع لقطة واحدة و بلوغ الدّرهم انما يعتبر في الجميع لا في كل واحد الا مع اختلاف الزمان عرفا و احتمال سقوطهما من شخصين فتأمل و ما نسبه الشارح الى العلامة من موافقة له في التفصيل الذى ذكره لم اقف عليه بل كلامه في هى صريح في خلافه فانه قال و لو اشتمل المعدن على جنسين كالذّهب و الفضّة مثلا ضمّ احدهما الى الآخر و كذا ما عداهما و قال بعض الجمهور لا يضم احدهما الى الآخر و قال آخرون لا يضمّ في الذهب و الفضّة و يضم فيما عداهما حملا على الزكاة و يكون المخرج خمس لا زكاة و هو معتبر بالقيمة فلا اعتبار باتحاد الجنس بخلاف الزكاة انتهى و هو صريح في خلاف ما ذكره الشارح في المعدن و دليله يجرى في الكنز أيضا الا انه لا يتعرض لهذا الفرع أيضا فيه و لا في الغوص و في التذكرة أيضا ذكر في المعدن مثل ما نقلنا عن هى من الحكم بالضمّ مطلقا و نقل القولين عن الجمهور الا انه لم يتعرض لدليل مختاره و يبعده وجود التفصيل فيه في كتاب غيرهما و اللّه تعالى يعلم

[السابع أرض الذمي المنتقلة إليه من مسلم]

قوله و ان تضمّن بعض الاخبار

لفظ الشراء يفهم منه ان فيه اخبارا أيضا او خبرا لا اقلّ ليس فيه خصوص لفظ الشراء و ليس كك فانّهم لم يذكروا فيه الا رواية ابى عبيدة التى سيشير الشارح فانها هكذا قال سمعت ابا جعفر (عليه السلام) يقول ايما ذمّى اشترى من مسلم ارض فان عليه الخمس و اعلم انّ الرّواية في التهذيب في باب الخمس و الغنائم و سندها هكذا سعد بن عبد اللّه عن احمد بن محمّد عن الحسن بن محبوب عن ابى ايّوب ابراهيم بن عثمان عن ابى عبيدة الحذاء و رواها في باب زيادات الخمس ايضا و فيه بدل احمد بن محمّد ابى جعفر و هو أيضا احمد بن محمد فان احمد بن محمد بن عيسى على ما ذكروه في كتب الرّجال مكنى ابى جعفر و العلامة (رحمه الله) في المختلف عدها موثقة و كانه سهو منه فان ما نقلناه من السند صحيح غاية الصحّة و ليس في احد منهم من يتوهم كونها بموثقة باعتباره الّا ان في ابى ايّوب الخزّاز في كتب الرّجال اختلافا انه هل هو ابن عثمان او ابن عيسى و هاهنا تصريح بانه ابن عثمان و في رواية صحيحة في قنوت الجمعة تصريح بانه ابن عيسى و على التقديرين فهو ثقة كريم المنزلة يروى عنه الحسن بن محبوب فالاختلاف المذكور لا يخرجها عن الصحة الى التوثيق و الشارح أيضا فيما سيجيء عدها موثقة و كانها تبع المختلف من غير مراجعة الى التهذيب و في فوائد القواعد استضعفها و هو أيضا مبنى على ذلك فانّ رايه (رحمه الله) استضعاف الموثقات

قوله كالمفتوحة عنوة

قال في المسالك يتصور بيع المفتوحة عنوة تبعا للآثار المتصرّف ببناء و شجر و بهذا الاعتبار يخرج خمسها لا باعتبار نفس الارض و لا فرق في وجوب الخمس فيها بين ان يكون قد ضمنت او لا انتهى و الظاهر انه اذا لم يخمسها اهل الغنيمة وجب على الذمى فيه خمسان باعتبار وجوبه في اصل الغنيمة و قد اهمله اربابها و خمس باعتبار شرائه من المسلم اذ لا دليل على سقوط الاوّل بازاء الخمس الذى يجب عليه بالشراء لكن ينبغى ان يكون الخمس الثانى من الباقى بعد اخراج الخمس الاول لا من كل ما اشتراه فتأمل و ذكر في المدارك انه يتصور بيع الارض المفتوحة عنوة في مصالح العسكر و من ارباب الخمس اذا اخذوا منها شيئا على هذا الوجه و امّا بيعها تبعا لآثار المتصرف كما ذكره جمع من المتأخرين فمشكل لعدم دخول الارض في ملك المتصرّف بتلك الآثار قطعا و من انتفى الحكم امتنع تعلق البيع بها كما هو واضح انتهى و الظاهر ان من جوّز بيعها يقول بتعلق ملكه بها تبعا و دعوى القطع بخلافه لا بدّ له من دليل نعم الكلام في دليلهم على التجوز المذكورة و اما ما ذكره في تصوير البيع المذكور فهو حق و لكنه ليس فيه مظنة فرق بينه و بين ساير الصور التى يحتاج الى التعميم المذكور اذ بعد اخذها على احد الوجهين المذكورين يصير ملكا لآخذه لسائر الأملاك و لا يتخيّل بينه و بين ساير الاراضى احتمال فرق حتى يصرح بالتعميم لدفعه فالظاهر ان نظر القسمين الى ما ذكر في المسالك ثمّ لا يخفى ان ظاهر كلام لك و صريح المدارك جواز اعطاء خمس ملك الاراضى الى اربابه بان يصير ملكا يتصرفون فيه تصرّفهم في ساير الاملاك و هو الظاهر كما خمس في ساير الغنيمة لكن كلام العلامة (رحمه الله) في الدروس كما نقلنا في اوّل هذا الكتاب يدل على ان الخمس فيها بازاء خمس نمائها في كل سنة الى اربابه و هو اعلم بما قال و الفاضل الاردبيلى (رحمه الله) أيضا حكم بالتامّل فيما ذكروه لعدم الملك المطلق بل لآثار المتصرّف و تلك ليست بارض فوجوب الخمس فيها محلّ التأمّل و قال و لو قيل بالملكية بتبعيّة الآثار أيضا فيه تامّل فان الظاهر انها نزول بزوالها و يلزم اخراج خمسها مرتين فتأمل و على تقدير الوجوب بالشرائط كسائر الأراضى انتهى و ما ذكره في وجه التأمّل اولا هو ما نقلناه عن المدارك و فيه ما فيه و ما ذكره ثانيا ففيه ان كون الظاهر انّها تزول بزوالها لا يصلح وجها للتامّل في الحكم المذكور و لم لا يجوز ان يجب عليه اخراج الخمس بمجرد بيعه منه بالتبعيّة و ان خرج عن ملكه بعد زوال الآثار و حينئذ فان اخراج الخمس من الارتفاع يخرجه ما بقي الآثار فان زالت يصير ملكا للمسلمين و يزول مالكية و يسقط عنه الخمس و ان اخرجه من العين فهو يملك الباقى ما بقي الآثار فان زالت عادت ملكا للمسلمين و كذا الخمس ملك لأربابه ما بقي الآثار و بعد الزوال يزول ملكهم أيضا و يصير ملكا للمسلمين و لا محذور في شيء من ذلك و ما ذكره من لزوم اخراج خمسها مرّتين فان اراد به بان المفتوحة عنوة يجب اخراج خمسها اولا فاذا وجب اخراج خمس أيضا

نام کتاب : التعليقات على الروضة البهية نویسنده : الخوانساري، الشیخ جمال الدين    جلد : 1  صفحه : 309
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست