responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقات على الروضة البهية نویسنده : الخوانساري، الشیخ جمال الدين    جلد : 1  صفحه : 308

قوله ان بلغ عشرين دينارا

هذا هو المعروف بين الاصحاب و لم يذكروا فيه خلافا و مستندهم صحيحة البزنطى الآتية و مقتضاها كما ذكرنا كما سيجيء الاكتفاء ببلوغ احد النصّابين و لكن اكثرهم اقتصروا على ذكر نصاب الذهب كما فعله المصنف و العلامة في المنتهى و كرة صرّح بان عشرين دينارا معتبر في الذّهب و الفضة يعتبر فيها مائتا درهم و ما عداهما يعتبر فيه قيمته باحدها

قوله المثقال

اى المثقال الشرعى الذى هو ثلاثة ارباع المثقال الصيرفى كغيره اى كما في غير هذا الموضع فانه كلّما ورد فيه الدينار فهو المثقال

قوله لان صحيح البزنطى

رواه ابن بابويه عن احمد بن محمد بن ابى نصير عن الرضا (عليه السلام) قال سألته عما يجب فيه الخمس من الكنز فقال ما تجب الزكاة في مثله ففيه الخمس و لا يخفى ان عبارة الجواب يشمل بعمومها المعدن أيضا لكن يحتمل بقرينة السّؤال التخصيص بالكنز فالكنز اولى بالقطع فيه من المعدن كما اشار اليه الشارح هذا و لا يخفى انه يمكن ان يستفاد من الرواية اعتبار النصاب الثانى في الخمس ايضا لكن العلّامة في المنتهى و كرة صرّح بانه ليس للركاز نصاب آخر بل لا يجب الخمس فيه الّا ان يكون عشرين مثقالا فاذا بلغها وجب الخمس فيه و فيما زاد قليلا كان الزائد او كثيرا و لم يذكر خلافا فيه و الرّواية لا تأبى للحمل الحمل

قوله قيل و المعدن كذلك

هذا قول الشيخ في أنه و المبسوط و اختاره ابن حمزة و عامة المتاخرين و هو المعتمد اشار اليه الشارح من صحيح البزنطى و هو ما رواه الشيخ عنه في الصّحيح قال سألت ابا الحسن (عليه السلام) عما اخرج من المعدن من قليل او كثير هل فيه شيء قال ليس فيه شيء حتى يبلغ ما تكون في مثله الزكاة عشرون دينارا

قوله مع ان الرواية هاهنا لا تدلّ عليه

لكن قد عرفت ان صحيحته في الكنز يشمل بظاهره المعدن أيضا لكن لا يبعد تخصيصه بالكنز بقرينة السّؤال و كان بناء كلام الشارح على هذا فلا تغفل و هو ظاهر الاكثر فانهم لم يتعرّضوا لذكر النصاب له فالظاهر انهم لم يعتبروا فيه نصابا و ابن ادريس أيضا في السّرائر صرّح بعدم اعتبار النصاب فيه و ادّعى اجماع الاصحاب عليه و قال العلّامة دعوى الاجماع في صورة الخلاف ظاهر البطلان نظرا الى الاسم اى صدق اسم المعدن القليل و الكثير فعموم الادلّة يشمل الجميع و الرواية حجة عليهم لانّها لصحّتها تصلح مختصّة للعمومات

قوله استنادا الى رواية قاصرة

و هى ما رواه الشيخ عن احمد بن محمد بن ابى نصر عن محمّد بن علىّ بن ابى عبد اللّه عن ابى الحسن (عليه السلام) قال سألته عما يخرج من البحر من اللؤلؤ و الياقوت و الزّبرجد و عن معادن الذهب و الفضّة هل فيه زكاة فقال اذا بلغ قيمته دينارا ففيه الخمس و في سنده قصور لجهالة محمد بن على المذكور و لكن ابى نصر ممن اجتمع العصابة على تصحيح ما يصح عنه و رواه في الفقيه أيضا مرسلا عن الكاظم (عليه السلام) و هو أيضا قاصر بالارسال و قال الشيخ في التهذيب ليس بين الخبرين تضادّ لان الخبر الاول تناول حكم المعادن و الثانى حكم ما يخرج من البحر و ليس احدهما هو الآخر بل لكلّ واحد منهما حكم على الانفراد انتهى و هو كما ترى فانّ السّؤال في الثانى تناول المعادن أيضا فكان مراده انما يحمل الجواب في الثانى على انه جواب عما يخرج من البحر خاصّة و لا يخفى بعده و قال العلّامة في المنتهى في الجواب عن الاحتجاج لقول ابى الصّلاح و هذه الرّواية و الجواب يحتمل ان يكون المراد ما يخرج من البحر و الاوّل تتناول المعادن خاصة قال الشيخ و أيضا فان دلالة حديثنا على ما اعتبرناه من النصاب اقوى من دلالة حديثكم و أيضا فحديثنا يتناول المعادن و هو لفظ عام و حديثكم تناول معادن الذهب و الفضة خاصّة و اذا احتمل كان الاستدلال بحديثنا اولى على ان حديثنا معتضد بالاصل و هو براءة الذمة و نفى الضّرر انتهى و أيضا من قوله و أيضا انه ليس نظره في كون دلالة حديثه اقوى الى احتمال حديثهم فان قوله (عليه السلام) فيه ففيه الخمس يحتمل الاستحباب و امّا الوجه الثانى الذى ذكره العلّامة فكانه اراد به ترجيح مذهبه بان حديثنا يدل على تمام مذهبنا و حديثهم يدلّ على بعض مدعاهم فيبقى البعض الآخر بلا دليل و قوله و اذا احتمل كانه مبنى على الوجه الذى نقله عن الشيخ و الوجه الاوّل منه دون الوجه الثانى الذى ذكره اذ لا يرتبط به الا ان يقال مراده انّه اذا احتمل حديثكم الاختصاص بالبعض المذكور فيه و لا يكون عاما فاستدلالنا بحديثنا اولى لإفادته العموم بخلاف حديثكم و على ما قرّرنا يمكن ان يكون مراد الشارح بقصورها قصورها بحسب الدلالة أيضا فافهم و اعلم ان الرّواية رواها المفيد أيضا في المقنعة مرسلا و فيها يدلّ من اللؤلؤ كاللؤلؤ و حينئذ فلا اختصاص لها بالمعدن و لكن لا يمكن التعويل عليها مع مخالفة الكتابين

قوله نعم يعتبر الدينار او قيمته في الغوص قطعا

كان دعوى القطع بذلك لثبوت الاجماع على ذلك كما يظهر من هى أيضا حيث قال ذهب اليه علمائنا او لما ذكره في المدارك من ان اعتبار النصاب فيه موضع وفاق بينهم و لا قائل باعتبار ما دون ذلك و لو لا الاجماع فلا يظهر في الاخبار حجة لذلك سوى رواية محمد بن على المتقدمة و هى لضعف سندها بمكان من افادة القطع سيّما في عموم الغوص مع اختصاص الرّواية على ما في الكتابين بالبعض المذكور فيها هذا و سننقل بعد ذلك عن المفيد انه جعل نصابه عشرين دينارا و هو يخالف ما نقلنا عن هى و لكن لم يظهر له مستند اصلا و لو لم يثبت الاجماع على اعتبار الدينار لكان القول بعدم اعتبار نصاب فيه قويا للعموم قال في المنتهى و لا يعتبر في الزّائد اى عن الدّرهم نصاب اجماعا بل لو زاد قليلا او كثيرا وجب الخمس

قوله و اجرة الغوص في الغوص

هذا اذا استأجر اجيرا للغوص له و امّا اذا غاص احد لنفسه فليس فيه وضع شيء للاجرة و هو ظ

قوله و اجرة الحفر و نحوه في الكنز

هذا اذا حفر لوجدان الكنز امّا لو حفر لغرض آخر فظهر كنز فلا يحتسب من المؤنة اجرة ما حفره و هو ظ

قوله و لا يعتبر اتحاد الاخراج

لعموم الأدلة و عدم دليل على اعتباره

قوله و اعتبر العلّامة عدم نيته للاعراض

اى اعتبر في الوجوب مع اتحاد الاخراج عدم نية الاعراض فلو اخرج ما نقص من النصاب و نوى الاعراض ثمّ بدا له و اخرج ما كمل به النصاب لم يجب عليه في الأول شيء و كذا في الثّانى اذا نقص هو أيضا منفردا عن النصاب و نوى الاعراض ثانيا و كانه لا يبعد دعوى فهم ذلك في العرف من اخراج النصاب و يؤيده أيضا انه لو اخرج ما نقص عن النصاب و اعرض عنه فالظاهر انه يجوز له لملك الجميع و صرفه فيما شاء و لا يجب عليه اقرار الخمس الى آخر عمره لئلا يبدوا ثانيا العود اليه و حينئذ فاذا بدا له ثانيا و اخرج ما كمل به النصاب فالحكم لضمانه و اغترامه لما اتلفه من الخمس مع اصالة عدمه لا بدّ له من دليل و لو كان مجرد العمومات لا يصلح دليلا كذلك لذلك و هذا مع ما في التكلّف يضبط حساب ما اخرجه بحيث يمكن معرفته اذا اتفق له اخراج آخر الى آخر عمره من العسر و الحرج هذا و اذا حمل الاعراض على نيّة تركه بالكلية و لكن الظاهر من كلام العلّامة (رحمه الله) في هى و كرة انه لم يرد ذلك فانه ذكر اذا اشتغل بالعمل و انما تركه بين الدفعات للاستراحة مثلا و الاصطلاح آلة او طلب اكل و ما اشبهه فالاقرب وجوب الخمس اذا بلغ النصاب المتعدّدة النصاب و اما اذا ترك العمل بينها ترك اهمال فلا يضم بعض الدّفعات الى بعض و الظاهر منه انه اراد بترك الاهمال في مقابل ما ذكره اولا تركه زمانا يعتدّ به بحيث يقال له في العرف انّه تارك له و ان اراد العود اليه بعد حين او لم يخطر بباله شيء من العود و عدمه او كان متردّدا بينهما و الحاصل اراد الاتّصال العرفى و عدمه و على

نام کتاب : التعليقات على الروضة البهية نویسنده : الخوانساري، الشیخ جمال الدين    جلد : 1  صفحه : 308
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست