responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقات على الروضة البهية نویسنده : الخوانساري، الشیخ جمال الدين    جلد : 1  صفحه : 275

نهارا ان السّنة فيها الجهر كالمغرب و كلّ صلاة تفعل نهارا و لها نظير في اللّيل فيما يفعل نهارا و السّنة فيها الاخفات كالظهرين و ما يفعل ليلا السّنة فيها الجهر كالعشاء و الجمعة و العيدان السّنة فيهما الجهر لوقوعهما نهارا و لا نظير لهما ليلا و الكسوف يستحب الاسراء لانها انما تفعل نهارا و لها نظيره بالليل هى صلاة خسوف فيجهر فيها استحبابا و صلاة الاستسقاء كالعيد عندنا و الظاهر ان الغدير كذلك و نوافل النهار تابعة لصلاتها كما انّ صلاة الليل كك قال في التذكرة و ية لا قراءة في صلاة الجنازة عندنا و مقتضى ذلك عدم تعلق الجهر و الاخفات بها و يمكن ان يقال البحث فيها عن حال الدعاء و الاذكار و لم بخد تصريحا باحد الامرين و كل منهما ممكن لانّها تفعل ليلا و نهارا انتهى و لا يذهب عليك انه يمكن ان يجعل ما لا يختص بالنهار و لا باللّيل كصلاة الزّلزلة داخلا فيما له نظير فيكون السنة فيها اذا فعلت بالنّهار الاخفات و في الليل الجهر و حينئذ فيكون ضابطه حاصر الجميع الاقسام لكن قوله اخر في صلاة الجنازة و كل منهما ممكن الى آخره ظاهر التردد فيهما و حينئذ يكون ما فعل في كل منهما خارجا عن الاقسام غير مذكور فيهما و يمكن حمله على اشكال كلّ منهما جميعا اى الجهر في الليل و الاخفات في النهار ليطابق ما ذكرنا لكنه بعيد و امّا الشارح فقد جعل الزلزلة فيما لا نظير له فكانه حمل ما له نظير على ان يكون نظيره صلاة اخرى مشبهة به الا ان يكون له جنس تلك الصّلاة بعينه و التفاوت بمجرّد الفعل في الليل و النهار و جعل مما سوى ذلك ممّا لا نظير له هذا و لا اعرف مستندة لهذه القاعدة ليعلم منه وجه تحريمهما و في مرسلة ابن فضال عن ابى عبد اللّه (عليه السلام) قال السّنة في صلاة النهار بالاخفات و السّنة في صلاة اللّيل بالاجهار و يمكن حمل صلاة النهار و صلاة الليل على ما يختصّ في واحد منهما او ما يفعل بواحد منهما و لا يجزى الاحتمالات أيضا فيما روى من طريق العامة عن النّبى (صلى الله عليه و آله) ان صلاة النهار عجماء اى اخفاتية و يؤيده أيضا ما روى في الفقيه ان يحيى بن اكتم سأل ابا الحسن (عليه السلام) عن صلاة الفجر لم يجهر فيها بالقراءة و هى من صلاة النّهار فقال لانّ النبي (صلى الله عليه و آله) كان يفلس بها فقرأها من الليل و اللّه يعلم ثمّ لا يخفى ان المحقق الثانى زعم اختصاص الخوف بالليل كما هو الغالب فحكم باستحباب السّر في الكسوف و الجهر بالخسوف و الشارح حكم بان الاقوى في الكسوفين الجهر لعدم اختصاص الخسوف بالليل و لا يخفى ان الحكم بالجهر مطلقا في الخسوف مبنى أيضا على طريقة الشارح حيث جعل الزلزلة مطلقا في الجهريّات و امّا ما يستفاد من كلام المحقق فينبغى الجهر بها اذا فعلت في اللّيل و الاخفات اذا فعلت في النهار و التردّد فيها مطلقا هذا و الأقوى ما ذكره الشارح من استحباب الجهر في الكسوفين مطلقا و ان جاز السّر أيضا فيهما مطلقا اجماعا على ما ذكر في التذكرة ان الخلاف في الاستحباب لا الوجوب فلو جهر في الكسوف و خافت في الخسوف جاز اجماعا و ذلك لانه ادعى الشيخ في الخلاف اجماع الفرقة على ان السّنة في صلاة كسوف الشمس هى الجهر و اذا ثبت ذلك فيه فلا نزاع في الخسوف و العلّامة نسبت في المنتهى و كرة استحباب الجهر بالكسوفين الى علمائنا و هو أيضا يؤذن بالاجماع و لا اقل من الشهرة العظيمة و لما رواه الكلينى بسند قوى جدا بل صحيح على ما ذكر في المنتهى عن زرارة و محمد بن مسلم عن ابى جعفر (عليه السلام) و يجهر بالقراءة و الكلام في صلاة الكسوف و هذه الرواية نقلها الشيخ أيضا قريب عن الكلينى و استدل في التذكرة من طرق الخاصة لقول الشيخ في الخلاف روى عن علىّ انه صلى كسوف الشمس فجهر فيها بالقراءة و قال الشيخ و عليه اجماع الفرقة و يظهر من هى ان هذه الرواية عامية و استدلّ فيه من رواية الخاصّة برواية الكلينى على ما نقلنا بقي شيء و هو انه في التذكرة نقل القول باستحباب السّر في الكسوف و الجهر في الخسوف عن بعض العامة ثمّ قال و هذا القول عندى لا باس به لقول الباقر (عليه السلام) في حديث صحيح و لا يجهر بالقراءة و هو اصح حديث بلغنا في هذا الباب انتهى و كانه لم يثبت عنده

ما نقله من الشيخ الاجماع ثمّ الرواية التى نقلها لم اطّلع عليها و لا يبعد ان يكون هذه الرّواية المنقولة و قد زيد فيها في نسخة التى عنده (رحمه الله) خال لصبغها لفظة لا و اللّه تعالى يعلم و امّا المصنف (رحمه الله) فقد صرّح في شيء باستحباب الجهر في صورة الآيات ليلا و نهارا و قال في الذكرى و ثالثها استحباب الجهر فيها سواء كانت خسوفا او كسوفا و قد رواه العلامة و كذا باقى الآيات

قوله لعدم اختصاص الخسوف باللّيل

بل يمكن وقوعه في النّهار بعد طلوع الصبح لكن قبل طلوع الشمس في جهة المغرب او بعد غروب الشمس قبل ذهاب الحمرة على القول به في طرف المشرق و اما في غير هذين الوجهين فلا يمكن الخسوف في النهار على قواعدهم الا تحت الارض و عبّره به

قوله و ان الشيء الواحد

و لا يخفى ضعفه فان الشيء الواحد بعينه اصلا و بدلا و هاهنا ما يكون اصلا غير ما هو بدل بالشخص و ان اتحدا بالنوع و أيضا الشيء الواحد لا يكون اصلا و بدلا عن شيء واحد و هاهنا هو اصل لنفسه بدل للغاية الذى هو غيره و لا محذور فيه فتدبّر

قوله و يجب مراعاة الترتيب

بهذا لو كان البدل من غير الجهر فظاهر لو كان منهما فرعاية الترتيب انما هى في القصد فلا تغفل

قوله من البدل و المبدل

الظاهر بدل المبدل الاصل فان المبدل هو الفائت و لا ترتيب بينه و بين البدل فتأمل

قوله بل قيل بإجزائه

اى القراءة من المصحف او كلّ من المبالغة و القراءة و في الذكرى نقل القول بالاجزاء بالقراءة من المصحف اختيارا عن الفاضلين ثمّ قال و لو تتبع ثاريا اجزأه عند الضرورة و على قولهما يجزى اختيارا و حروفهما مائة و خمسون لا يخفى انه اما ان تعبر الحروف الملفوظة او المكتوبة فعلى الأول غايته مبلغ الحروف مائة و تسعة و ثلثون و ذلك صلّى تقدير الوقف على الرحيم و العالمين و نستعين و عدّ المدّ حرفا و المشدّد حرفين و الّا فينقص منه أيضا و على الثانية اصل الحروف مائتا و اثنان و اربعون و اذا اضيف التشديدات الاربعة فيصير مائة و ستّة و خمسون و لو اعتبر المدّ أيضا حرفا كما هو الظاهر فيزيد حرفا آخر و على التقادير لا يستقيم ما ذكره الشارح اللّهمّ الا ان يقال انه اعتبر المكتوبة و اضاف الى الحروف الاصول التشديدات التى لم يكتب معها الحروف المدغم دون البواقى فانه بعد اعتبار المدغم و المدغم فيه على حرفين لا وجه لاعتبار التشديد معهما حرفا آخر اذ لا يزيد المدغم و المدغم فيه على حرفين لو لم ينقصا منه و التشديدات المذكورة خمسة فيصير المجموع مائة و سبعة و اربعين و اعتبر المدّ أيضا و كذا اعتبره همزة الاسم فانّها لا تترك في الكتابة الّا في خصوص البسملة لكثرة الاستعمال فاعتبر الاصل و كذا الفي اللّه و كذا الرّحمن فان القاعدة تقتضى كتبه مثلهما و انما شاع تركهما في خصوصهما فان عبّر فيهما أيضا الاصل و كذا اللام و الهمزة من اللّه فان الاصل فيه كما قيل ان يكتب التى يكتب الّا اللّه و باللّه لكنهم نقضوا الهمزة لالتباسه بالنفى فصار للّه فاستكرهوا اجتماع ثلاث لايات فحذفوا احدها فصاروا اذا اعتبر جميع ما ذكرنا فيبلغ الى ما ذكرنا لكن اعتبار الحروف المكتوبة بعيد جدّا و الظاهر ان الاعتبار هاهنا بالحروف الملفوظة و يحتمل ان يكون الشارح أيضا اعتبر الملفوظة لكن ملفوظة كلّ

نام کتاب : التعليقات على الروضة البهية نویسنده : الخوانساري، الشیخ جمال الدين    جلد : 1  صفحه : 275
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست