responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقات على الروضة البهية نویسنده : الخوانساري، الشیخ جمال الدين    جلد : 1  صفحه : 274

لسقوط التكبير فيه و يرد عليه مما اشار اليه هنا

قوله و يردّد الصحيح بها لا يذهب عليك انّه لم يوجب في الكتب المتداولة نصّ دالّ على خصوص الثالث و الرّابع اصلا فضلا عن الصحيح و قد اعتبرت صاحب المدارك و المحقق الأردبيلى و غيرهما أيضا بعدم الوقوف على مستند لهذا القول نعم رواية التّسع صحيحة كما نقلنا و امّا رواية الاربع فعلى ما اشرنا اليه و يمكن ان يكون منظور الشارح ان نصّ الاربع يكفى الاجتزاء بالعشر و الاثنتي عشرة أيضا لاشتمالهما عليهما مع زيادة و لا باس بها مع وجود القول بها و قد تردّد المحقق الاردبيلى فيه بناء على انه لا دليل على عدم ضرر الزيادة أ لا ترى انه لو زاد الفاتحة لاحتمل الضرر و البطلان و كذا لو زاد التسبيح على الثلاثة و مجرّد وجود القائل لا يجعله راجى فقال فنقول بعض الاصحاب بانه احوط و بعضهم بانه مستحبّ محتمل القائل و انت خبير بان الاخبار الواردة في التسبيح في الركعتين الاخيرتين من صحة بعضها تدل على التوسعة فيه جدّا و الظاهر اجزاء كل واحد من هذه الطرق بل و غيرها أيضا مما وقع في النص الصحيح كما ذهب اليه المحقق في المعتبر و لا مجال لاحتمال ضرر الزيادة لا سيّما مع ما ورد من عموم الاذان في الكلام بالدّعاء و الذكر في الصلاة و يمكن أيضا التمسّك في اضافة التكبيرة الواحدة او الثلث الى التسع بورود التكبير في بعض الرّوايات و ان لم يكن على هذا الطريق ما ورد في صحيحة زرارة عن ابى جعفر (عليه السلام) في اكثر حديث و في الاخيرتين لا تقرأ فيهما انما هو تسبيح و تكبير و تهليل و دعاء ليس فيهما قراءة و ما ورد فيما رواه ثقة الاسلام بطريق حسن بإبراهيم بن هاشم عن فضيل بن يسار عن ابى عبد اللّه (عليه السلام) في اثناء الحديث فاصاب النّبى (صلى الله عليه و آله) في الصّلاة سبع ركعات هى ستّة ليس فيهنّ قراءة انما هو تسبيح و تهليل و دعاء و مثله في صحيحة زرارة عن ابى جعفر (عليه السلام) و اعلم انه قد روى الصدوق في كتاب عيون الاخبار في باب ذكر عبادة الرضا (عليه السلام) انه كان يسبّح في الآخرين و يقول سبحان اللّه و الحمد للّه و لا اله الّا اللّه و اللّه اكبر و حينئذ فيوافق التّسع و اللّه تعالى يعلم

قوله و في البيان جعلهما سواء

و روى في كتاب الاحتجاج في جملة التوقيعات الواردة عن صاحب الامر (عليه السلام) انه سئل عن الركعتين الاخيرتين و قد تكثرت فيهما الرّوايات فبعض يروى ان قرائه الحمد فيهما افضل و بعض يروى ان التّسبيح افضل فالفضل لأيّهما لنستعمله فاجاب قد نسخت قراءة امّ الكتاب في هاتين الركعتين و التسبيح الذى نسخ التّسبيح قول العالم كلّ صلاة لا قراءة فيها فهي جناح و هذا حديث غريب في مقابلة الاخيار المتكثرة جدا و الاجماع على ما ادّعوه و اللّه تعالى يعلم

قوله و الافضل التام ثمّ الحسن ثمّ الكافى على ما هو مقرر في محلّه

المشهور بينهم على ما ذكر في حينئذ الخبرى انه ان لم يتم معنى الكلام الا بما بعده فالوقف عليه قبيح و ان تمّ فان لم يكن له تعلّق بما بعده اصلا فالتام و ان كان له تعلق بما بعده فاما ان يكون له تعلق به بحسب المعنى دون اللفظ فالكافي او من جهة اللفظ أيضا فالحسن و امّا احتمال ان يكون له تعلق بما بعده لفظا لا معنى فكانه غير متصور و لا يخفى ان قول الشارح و هى ما ثمّ لفظه و معناه او احدهما كانّه لا ينطبق على هذا الاصطلاح و أيضا على هذا الاصطلاح ينبغى ان يكون الوقف على الكافى فضل له الحسن فلهذا حكموا في الحسن بوجوب الاعادة و المنع من الابتداء بما بعده الا في رءوس الآي لورود السّنة بالوقف على العالمين و الابتداء بالرّحمن على ما ذكروا و هاهنا اصطلاح آخر ذكره السّيد الشريف في شرح الكشاف و هو ان الوقف على ما لا يفيد معنى مستقلا قبيح و على ما يفيده حسن فان استقل ما بعده أيضا يسمى تامّا و الّا يسمى كافيا و حسنا غير تام فالوقف على بسم قبيح و على اللّه او الرّحمن كاف و على الرحيم تامّ و على هذا فالحسن جنس لغير القبيح و لا يمكن حمل كلام الشارح عليه و لم اطلع على اصطلاح آخر يوافق ما ذكره و اللّه يعلم

قوله و لم يخصّ التفصيل بسور المفصّل

كما هو المشهور فانّهم خصّوا التفصيل بمطولات المفصّل و هى من سورة محمّد (صلى الله عليه و آله) الى عمّ و متوسّطاته و هى من سورة عمّ الى الضّحى و قصاره و هى من الضحى الى آخر القرآن على ما ذكروا

قوله بخصوصه عندنا

و انما رواه الجمهور من عمر بن الخطّاب كما ذكر في المدارك

قوله و المراد به ما بعد محمد (صلى الله عليه و آله)

الظاهر حذف لفظ البعد و ما قبله فان المفصّل كما ذكر في كتب الفقه و اللغة من احد من هذه السور الى آخر القرآن لا من بعدها و لو وجّه كلام الشارح فيما بعد الاول بان يجعل عطفا على ما بعد الا على ما بعده ففيه انه حينئذ يصير ما بعد محمّد (صلى الله عليه و آله) هو ما بعده بعينه فتبصر

قوله و روى ان من تركهما فيها

اى في الجمعة بمعنى الصّلاة او اليوم و على الاول فالاستدلال بها في صلاة الجمعة ظاهر و اما في ظهرها فكانه لشيوع اطلاق الجمعة على ما يشمله أيضا لكن الاستدلال بمجرد ذلك مشكل و امّا على الثانى فلا يظهر اختصاص لها بالصلاتين نعم احتمال الاختصاص بالجمعة و هو ظاهر و اعلم ان الرواية على ما نقلت في الذكرى و شرح الارشاد للشارح و المحقق الاردبيلى (رحمه الله) ليس فيها لفظة فيها و تمامها هكذا روى محمد بن مسلم عن الباقر (عليه السلام) قال انّ اللّه تعالى اكرم بالجمعة المؤمنين فسنّها رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) بشارة لهم و المنافقين توبيخا لهم فلا ينبغى تركهما و من تركهما متعمّدا فلا صلاة له و لا يخفى انه لا يبعد ادّعاه ان الظاهر ان يكون المراد منها في صلاة الجمعة و امّا ادخال الظهر أيضا فلا شاهد له بل لو لم يحمل على خصوص الجمعة لكان الظاهر في جميع صلاتها او فيها في الجملة و لا فيها في الجمعة فبعيد هذا ثمّ لا يخفى ظهور لفظ ينبغى بل سننها أيضا في الاستحباب فتأمل

قوله فلا منع من الاقتداء به

اى بهذا القائل هنا من هذه الجهة اى من جهة فعل السجود كما في صورة الاقتداء بالمخالف فان هذا القائل لا يسجد لها في الصّلاة بل من جهة فعل ما يعتقد الماموم الابطال به و هو اصل قراءة السورة و هذا اذا كان الماموم مجتهدا معتقد البطلان الصّلاة بقراءة العزيمة و ان لم يسجد ففيه اشكال فان الامام لما كان معتقد الجواز قراءتها في الصّلاة فصلاته صحيحة عنده و في نفس الامر و الماموم هو نفسه لا يقرأ السورة و مجرد اعتقاده بطلان الصلاة به لا يوجب بطلان هذه الصّلاة فكانه لا دليل على منع الاقتداء به و لهذه المسألة نظائر كثيرة فمن حكم فيها بمثل هذا الحكم فعليه الاشكال فلا تغفل ثمّ انه يظهر ممّا علقه سلطان المحققين على هذه العبارة انه حملها على معنى آخر غير ما ذكرنا و هو انه على مذهب هذا القائل لا منع من الاقتداء بالمخالف من جهة القراءة بل من حيث فعله السّجود الذى يعتقد الماموم الأبطال به و هذا مع ان المتأمّل يشهد بانه ليس غرض الشارح بل غرضه هو مما ذكرنا مما لا يرجع الى محصّل اذ لا منع من الاقتداء بالمخالف على مذهب غير هذا القائل أيضا من جهة القراءة و اذ ليس هو اقتداء حقيقة بل هو صورة الاقتداء و يقرأ الماموم فيه فلا منع من الاقتداء من جهة القراءة على شيء من المذهبين اصلا بل المانع فيهما هو السّجود و هو أيضا ليس مانعا من الاقتداء كما هو ظاهر كلام الشارح بل من الاعتداد بذلك الصّلاة بخلاف ذلك على التوجيه الاول فان المانع فيه مانع من الاقتداء فتأمل

قوله و كذا قيل في غيرها

قال المحقق الثانى في حينئذ عد في ضابط الجهر و الاخفات في الصّلاة ان كل صلاة يختصّ بالنّهار و لا نظير له ليلا فالسّنة فيها الجهر كالصّبح و كل صلاة يختصّ بالليل و لا نظير له

نام کتاب : التعليقات على الروضة البهية نویسنده : الخوانساري، الشیخ جمال الدين    جلد : 1  صفحه : 274
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست