responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقات على الروضة البهية نویسنده : الخوانساري، الشیخ جمال الدين    جلد : 1  صفحه : 230

مغزول اصلا بناء على القول بجواز السّجود على ما دون المغزول و عدم جوازه على المغزول و ان لم ينسج و كلاهما لا يقول به المصنف اى لم يقل المصنف بشيء من الاشتراطين بل يجوّز السجود على المتخذ من النّبات مطلقا و ان اتخذ من القطن الملبوس مثلا و حينئذ فالتخصيص الذى ذكره لا وجه له لانه جوّز كون المتخذ منه مما لا يجوز السجود عليه مع جوازه على المتخذ منه فلم لم يجوّز ذلك في الحرير و يمكن دفعه بان الثوب اذا جعل قرطاسا فقبل ان يصير قرطاسا ينخلع عن الملبوسيّة و يتخلّع بما لبسه اوّلا قبل الغزل و النسج من خلقه القطنيّة السّازجة مثلا و حينئذ فلعلّه لا يتفاوت الحال في كون المتخذ منه ملبوسا ام لا اذا كان من جنس النّبات و اما اذا كان من الحرير فلا يزيد عن ان يصير ابريسما و هو لا يجوز السجود عليه هذا نعم التخصيص بالمتخذ من النبات انما يبنى على القول بجواز السجود على هذه الأشياء قبل النسج او الغزل و اما اذا لم يجوّز السّجود عليها اصلا كما هو المشهور في القطن و الكتان و لعلّه مختار المصنف أيضا فكانها مع الحرير من رأس كرباس واحد اذ لم يصح في شيء منها السّجود على المتخذ منه اصلا فلم يصح على المتخذ منه أيضا فلا وجه للتفرقة و كان حمل كلام الشارح على هذا اى التخصيص المذكور انما يبنى على القول باشتراط كون القطن و الكتان و القنّب مما لا يلبس بالفعل في جواز السجود عليها حتى يكون المتخذ منها أيضا غير ممنوع او كونه غير مغزول اصلا ان جوّزنا فيما دون المغزول و لم نجوّزه في المغزول و كلاهما لا يقول به المصنف اى لا يقول بجواز السجود على ما دون الملبوس او المغزول بل منع من السجود عليهما مطلقا بعيد جدّا نعم في قوله على تقدير جواز السجود على هذه الاشياء اشارة الى ما ذكرنا هذا و فيه بعد تامّل فانه يمكن ان يقال ان هذه الاشياء اذا جعل قرطاسا يصير بحث لا يصلح للملبوسة و اتخاذ ملبوس منها عادة فيصح السّجود عليها بخلاف ذلك قبله لاستعدادها للملبوسيّة في الجملة فالقول بعدم جواز السّجود عليها اصلا انما هو اذا لم يطرأ عليها ما يخرجها من استعداد اللبس و حينئذ فالفرق بين المتخذ منها و المتخذ من الحرير ظاهر لا سترة به فتدبّر انتهى ثمّ قلت بعد ما كتبت الحاشية رايت ان المصنف (رحمه الله) قال في الذكرى الاكثر اتّخاذ القرطاس من القنّب فلو اتخذ من الإبريسم فالظاهر المنع الا ان يقال ما اشتمل عليه من اخلاط النّورة مجوّز له و فيه بعد لاستحالتها عن اسم الأرض و لو اتخذ من القطن و الكتان امكن بناءه على جواز السجود عليهما و قد سلف و امكن ان المانع اللبس حملا للقطن و الكتان المطلقين على المقيّد حينئذ فيجوز السّجود على القرطاس و ان كان منهما لعدم اعتبار لبسه و عليه يخرج جواز السّجود على ما لم يصلح للّبس من القطن و الكتان انتهى و على هذا فيمكن ان يكون مختاره هاهنا حيث خصّ القرطاس بالمتخذ من النّبات احد ما ذكر من الوجهين في الذكرى من جواز السّجود على القطن و الكتان مطلقا كما هو مذهب المرتضى او ان الاعتبار باعتبار اللبس و لا يعتاد جعل القرطاس ملبوسا فيصح السجود عليه بخلاف اصل القطن و الكتان حيث يصلحان له و حينئذ فلا ايراد عليه فتأمل و لا يخفى ان الوجه الثّانى الذى ذكره هو ما ذكرنا في وجه التأمّل في آخر الحاشية السابقة و ربما يحمل ما لا يلبس بالفعل في كلام الشارح على ما ذكر فيه اى ما لا يصلح للّبس و اتخاذ الملبوس منه عادة و يحمل الكلام على ان هذا الاشتراط مبنى على تجويز السّجود على هذه الأشياء اذا لم يصلح للّبس عادة حتى يكون المتخذ منها اى القرطاس غير ممنوع لكونه ممّا لا يصلح للّبس عادة و التعبير عن القرطاس بالمتخذ منها تبعا لعبارة المصنف لا لتفريع التجويز فيه على التجويز في اصله كما ذكرنا في الوجهين السّابقين و لا يخفى ما فيه من التعسّف و أيضا لا وجه حينئذ لاقحام قوله ص في قوله غير مغزول اصلا كما لا يخفى و أيضا عدم قول المصنف على هذا بالاحتمال الأول غير ظاهر و قوله في كتبه باطلاق المنع عن السجود على القطن و الكتان لا يفيد ذلك فان شمولها لنحو ما يجعل قرطاسا و يخرج عن استعدا اخذ الملبوس منه غير ظاهر سيّما بعد ما نقلنا عنه في الذكرى من تجويز الاحتمال المذكور فلا يبعدان يكون

ذلك مذهبه في هذا الكتاب فتأمل

قوله لانّه تقييد لمطلق النّص

اشارة الى صحيحة جميل أو تخصيص لعامه إشارة الى صحيحة علىّ بن مهزيار و اما صحيحة صفوان فلا عموم فيه و لا اطلاق كما لا يخفى

قوله فان اجزاء النّورة المنبثة فيه الى آخره

قلت نقل بعض الثقات من الفضلاء انه لما كنت حضرت على سبيل الاتفاق الموضع الذى يصنعون فيه القرطاس و شاهدت انهم يلقون اجزاءه في حوض كثير مملوّ من الماء فكنت يخالج قلبى انه لا يبقى شيء من اجزاء النّورة في اجزاء القرطاس حتى استفسرت ذلك عن الّذين يصنعونه من مهرة الصّناع فقالوا لا يبقى شيء من اجزاء النّورة اصلا في القرطاس فانا اذا لقينا اجزاء النوّرة في اجزاء القرطاس تغسل الاجزاء في الماء الجارى مرارا و تضرب بعضها على بعض حتى لا يبقى شيء من النّورة فيها ثمّ تلقى الاجزاء في الحوض المملوّ من الماء الكثير و تضرب الأجزاء بعضها على بعض فيه فكل ما يعلو الماء من الاجزاء فاخذه بالغالب و نضع منه القرطاس قال و يؤيد ذلك انا اذا القينا القراطيس الكثيرة المقطّعة في الماء مدّة مديدة بحيث نفذ الماء في جميع ثمّ عصرناه عصرا شديدا لا نشاهد في الماء اجزاء النّورة و لا نشمّ منه رائحتها و اذ اذقناه لا بخد منه طعمها و لو فرض انه يبقى منه شيء لكان مستهلكا جدّا لا يمنع من وصول البشرة الى جوهر القرطاس قال نعم الاشكال في القرطاس من وجه آخر و هو ان القرطاس يطلى عليه النشا غالبا بحيث يستوعب سطحيه و هو غليظ يمنع من وصول البشرة الى جوهر القرطاس و هو مأكول عادة و لم يتعرضوا لذلك و لم يخصّصوا جواز السجود على القرطاس بما اذا كان خاليا عنه مع ندوره جدّا سيّما المكتوب منه انتهى و يمكن دفع اشكال النّشا بانّه بعد طليه على القرطاس و جموده يخرج عن الصّلاحية للاكل فيرتفع المنع فتأمل

قوله و في الذكرى جوّز السجود عليه الى آخره

عبارة الذكرى ما نقلنا سابقا من قوله الأكثر اتخاذ القرطاس من القنّب الى آخر ما نقلنا و لا يخفى دلالتها على التجويز المذكور

قوله و بنى المتخذ من القطن و الكتان الى آخره

ظاهره الاقتصار على نقل الوجه الأول الذى ذكره و يمكن حمله على ما يشمل الوجهين اى بناءه على جواز السجود عليهما امّا مطلقا كما في الوجه الاول او بعد الخروج عن الصّلاحية للّبس عادة كما في الوجه الثانى فيكون اشارة الى الوجهين لكن لم يفصّلها لعدم تعلّق غرضه بذلك فان غرضه هاهنا ليس الا ايراد الاشكال على ما ذكره في القنّب و انما اورد ما بعده للاشارة اجمالا الى تمام ما ذكره لئلا يبقى النقل ابتر فتدبّر

قوله و يشكل تجويزه القنّب على اصله

اى اصل المصنف و قاعدته فانه حكم في الذكرى بكون القنّب معتاد اللّبس في بعض البلدان و ان ذلك يوجب عموم التحريم فالمراد باصله هو ما ذكره من الحكم الكلّى بان اعتياد اللّبس في بعض البلاد يوجب عموم التحريم و يمكن ان يكون المراد به ما اصله من انه جعل حكم القرطاس حكم ما اتخذ منه و لم يحكم بخروجه عنه بالنّص و الاجماع و حينئذ فيشكل عليه ان الماخوذ من القنّب ايضا ينبغى ان لا يجوز السّجود عليه بناء على ما نقلنا عنه من الحكمين و هذا اوفق بالعبارة كما لا يخفى

قوله و ان ذلك يوجب عموم التحريم

و أيضا فلو لم نقل به فلا اقل من التحريم في البلاد التى اعتيد لبسه فيها فكيف حكم باطلاق الجواز هذا و الظاهر ان نظر المصنف الى ان الاعتبار فيما وقع النهى عنه باعتبار الاكل

نام کتاب : التعليقات على الروضة البهية نویسنده : الخوانساري، الشیخ جمال الدين    جلد : 1  صفحه : 230
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست