responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقات على الروضة البهية نویسنده : الخوانساري، الشیخ جمال الدين    جلد : 1  صفحه : 229

على الاوّل و الاخبار العامة في التقية و كذا الخاصة بما نحن فيه و على الثانى أيضا روايات كرواية عتيبة بيّاع القصب قال قلت لأبى عبد اللّه (عليه السلام) ادخل المسجد في اليوم الشّديد الحرّ فأكره ان أصلّي على الحصى فابسط ثوبى فاسجد عليه فقال نعم ليس به باس و رواية ابى بصير عن ابى جعفر (عليه السلام) قال قلت له اكون في السفر فتحضر الصّلاة و اخاف الرّمضاء على وجهى كيف اصنع قال تسجد على بعض ثوبك قلت ليس علىّ ثوب يمكننى ان اسجد على طرفه و لا على ذيله قال اسجد على ظهر كفّك فانّها احد المساجد و رواية القسم بن الفضل قال قلت للرّضا (عليه السلام) جعلت فداك الرّجل يسجد على كمه من أذى الحر و البرد قال لا بأس به و رواية أحمد بن عمر قال سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الرجل يسجد على كم قميصه من اذى الحرّ و البرد و على ردائه اذا كان تحته مسح او غيره ممّا لا يسجد عليه فقال لا باس به و رواية محمّد بن القسم بن الفضيل بن يسار قال كتب رجل الى ابى الحسن (عليه السلام) هل يسجد الرجل على الثوب يتّقى به وجهه من الحرّ و البرد و من الشيء يكره السّجود عليه فقال نعم لا باس به و هذه الاخبار لكثرتها تصلح حجة و ان ضعف اسنادها و لا يخفى ان الضرورة المستفادة من هذه الرّوايات اعمّ من الضرورة التى يسقط معها التكليف كما صرح به الشيخ فيما نقلنا عنه فاستدلال العلّامة (رحمه الله) في المنتهى على عدم المنع في حال الضّرورة ثمّ تأييده بطرف من تلك الروايات لا يخلو عن قصور و اعلم أيضا ان في صورة الضرورة يقدم الثوب المتخذ من النّبات كالقطن و الكتان على غيره من المتخذ من الصوف و نحوه كما ظهر وجهه مما تلونا عليك و كان في الروايتين الاخيرتين ما يرشدك اليه فافهم و امّا الثلج و نحوه ممّا ليس بارض و لا من نبات الارض فلا ريب أيضا في تقديم القطن و الكتان و نحوهما عليه كما يظهر وجهه أيضا من رواية منصور بن حازم المتقدمة و امّا ما ليس بارض و لا من نباتها كالصوف و نحوه فيحتمل ان يكون معه الثلج في مرتبة واحدة لاشتراك الجميع في انه ليس بارض و لا من نباتها فلا ترجيح و يحتمل تقديم غير الثلج عليه مطلقا لرواية داود الصّرمى قال سألت ابا الحسن (عليه السلام) قلت له انى اخرج في هذا الوجه و ربما لم يكن موضع اصلّى فيه من الثلج فكيف اصنع قال ان مكنك ان لا تسجد على الثلج فلا تسجد عليه و ان لم يمكنك فسوه و اسجد عليه فان ظاهرها تقديم غير الثلج عليه مطلقا هذا ان حملت الرواية على ظاهرها من السجود على الثلج و يمكن حملها على السؤال عن القيام و الصّلاة عليه باعتبار عدم استقراره و حينئذ يكون مفادها انه ان امكنك القيام على موضع آخر يكون له استقرار فلا تصلّ عليه و الّا سرّه حتى يحصل له استقرار و صلّ عليه فتأمل

قوله غير الماكول و الملبوس عادة حمل الماكول و الملبوس على العاريين منهما لانه المتبادر منهما فلا منع فيما يؤكل او يلبس نادرا و هذا فيما لم يعمل ثوبا بالفعل ظاهر و اما اذا عمل ثوب من نبات الارض و لم يكن بمجرى العادة ملبوسا فقد تردّد فيه العلّامة في المنتهى و جعل الاقرب الجواز و لا يخلو عن وجه و امّا التعميم بالنسبة الى ما بالفعل و ما بالقوّة فقد علّله الشارح في شرح الارشاد بانّه لو اعتبر الفعل لزم جواز السجود على الثوب غير المخيط او المفصل على وجه لا يصلح للّبس عادة و غير ذلك مما هو معلوم البطلان و فيه تامّل فان الظاهر مما اكل او لبس المتّصف بها بالفعل فعلى تقدير العلم بعدم اختصاص المنع به يجب الاقتصار على التعميم بحيث يشمل على ما علم المنع منه أيضا و اما التعميم ازيد من ذلك فلا وجه له و دعوى العلم بشمول المنع في الملبوس لنحو القطن و الكتان غير ظاهر كما فصّلنا القول فيه بل غاية ما علم دخوله المنسوج بحيث يصلح اللباس و لو بعد قطعه و خياطته او المغزول مطلقا كما اختاره في ية فينبغى الاقتصار على احدهما و اما قبل الغزل فلا و كذا في شمول المنع في الماكول لنحو الحنطة و الشعير تامّل بل يحتمل الاقتصار على غيرهما و نحوه او التعميم بحيث يشمل ما طحن منهما مطلقا و امّا الحكم بشموله لهما مطلقا مع عدم صدق الماكول العادى عليهما كذلك لغة و عرفا فشكل جدّا و لهذا ذهب العلامة (رحمه الله) في المنتهى الى جواز السجود على الحنطة و الشعير قبل الطّحن و علّله بانهما غير ماكولين في تلك الحال و في النّهاية و كرة ايضا ذهب الى الجواز و علّله بان القشر حاجز بين الماكول و الجبهة و هو غير مأكول و فيه تامّل لجريان العادة باكلهما غير منخولين خصوصا الحنطة و سيّما في الصدر الاول مع ان النخل لا يأتى على جميع الاجزاء فانّ الأجزاء الصغيرة تنزل مع الدقيق فتؤكل و ان كان بالتبع فيصدق عليها الماكول عرفا فان كثيرا من الماكولات العادية لا يؤكل الا تبعا كما ذكره الشارح في شرح الارشاد فتأمل

قوله و يجوز السّجود على القرطاس

بضم القاف و كسرها في الجملة اجماعا و دعوى الاجماع مما ذكره الشارح هنا و في شرح الشرائع و مثله المحقق الشيخ على في شرح القواعد حيث ادّعى اطباق الاصحاب و لم ارني كلام غيرهما لكن لم اقف على ما يخالفه ايضا سوى ما سينقله الشارح من الذكرى من ان في النفس من القرطاس شيء فانه يشعر بتردّده فيه و امّا النص فهي صحيحة علىّ بن مهزيار قال سئل داود بن يزيد ابا الحسن (عليه السلام) عن القراطيس و الكواغذ المكتوبة عليهما هل يجوز السجود عليها فكتب يجوز كذا في التهذيب و في الفقيه بحذف الاسناد و سال داود بن يزيد و طريقه اليه صحيح على ما هو في الخلاصة و كانه الصواب فان داود بن يزيد غير مذكور في كتب الرجال و انما المذكور فيها داود بن ابى يزيد الثقة و داود بن فرقد الثقة أيضا و ذكروا فيه ان فرقد يكنى ابا يزيد و الظاهر اتحادهما فالسّائل هو داود بن فرقد و لعلّه لهذا نقل الرّواية في المعتبر و الذكرى عن داود بن فرقد و مثله في شرح الإرشاد للشارح (رحمه الله) و في المنتهى نقل الرواية عن الشيخ و نسبها الى علىّ بن مهزيار و مع ذلك فيه سئل داود بن فرقد و مثله في المدارك لكن ليس فيه التصريح بنسبتها الى الشيخ و كيفما كان فلا مجال للمناقشة في صحة الرواية في الكتابين و ان فرض صحة داود بن يزيد و جهالته فان العبرة على ما في التهذيب بعلىّ بن مهزيار لا بداود كما لا يخفى فهذه الرواية نصّ في الجواز و يؤكده أيضا صحيحة جميل بن درّاج عن ابى عبد اللّه (عليه السلام) انه كره ان يسجد على قرطاس عليه كتاب فان الظاهر من الكراهة معناها المشهور و أيضا ظاهرها تخصيص الكراهة بما عليه كتاب فلا كراهة في غيره اصلا و صحيحة صفوان الجمال قال رايت ابا عبد اللّه (عليه السلام) في المحمل يسجد على قرطاس و اكثر ذلك يومئ ايماء فان سجوده (عليه السلام) عليه يدلّ على جوازه في الجملة و ايماءه في الاكثر فقال في المنتهى انه يحتمل ان يكون لعدم تمكنه من السّجود لكونه في المحمل و يكون ذلك في النافلة او الفريضة مع الضّرورة فتأمل

قوله لانه مركّب من جزءين لا يصح السجود عليهما

هذا على ما هو المشهور بينهم و الا فعدم جواز السّجود على النّورة محل كلام كما ظهر وجهه مما سبق في بحث التّيمم فكذا عدم جوازه على القطن و الكتان و ما في حكمهما و قد فصّلنا القول فيه فتذكّر

قوله و المصنف خصّه هنا بالقرطاس الى آخره

و مثله العلامة في التذكرة حيث اعتبر فيه كونه ماخوذا من غير الابريسم لانه ليس بارض و لا من نباتها

قوله و القنّب

القنّب كتنم و سكر نوع من الكتان كذا في القاموس و في المغرب الكرخىّ لا شيء في القنّب لانه لحاء خشب و يحب في حبّه و هو الشهدانج قال الدينورى في كتاب النّبات القنّب فارسى و قد جرى في كلام العرب و هو نبات يدق سوقه حتى يتقشّر حثاه اى تبنه و يخلص لحاءه و يقال حثالة القنّب انتهى

قوله و هذا انما يبنى على القول باشتراط الى آخره

قلت اى تخصيص القرطاس بالمتخذ من النبات انما يبنى على القول باشتراط كون هذه الاشياء اى القطن و الكتان و القنّب التى اتّخذ منها القرطاس غير ملبوسة بالفعل اى غير صالحة للّبس بالفعل بان لم تنسج سواء كانت مغزولة ام لا حتى يصح السّجود عليها فيصحّ على ما اتخذ منها أيضا او على اشتراط كونه غير

نام کتاب : التعليقات على الروضة البهية نویسنده : الخوانساري، الشیخ جمال الدين    جلد : 1  صفحه : 229
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست