responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقات على الروضة البهية نویسنده : الخوانساري، الشیخ جمال الدين    جلد : 1  صفحه : 193

في ايدى المسلمين و يمكن ان يكون بناءه على حلّ ذبائح اهل الكتاب كما ذهب اليه بعض الاصحاب فيخصّ لحكم بهم و على التقديرين فالفرق بين الخفاف و النّعال و بين الجلود على ما يستفاد من الرواية يمكن ان يكون باعتبار كراهة الصّلاة في تلك الجلود باعتبار المظنّة المذكورة او لكونها من ذبائح اهل الكتاب دون الخفاف و النّعال فانّهما ممّا لا يتم فيه الصّلاة دون الجلود فيمكن اختصاص الجلود بالكراهة دونهما فافهم و صحيحة عبد اللّه بن مسكان قال حدثنى علىّ بن ابى حمزة و هو مشترك ان رجلا سئل ابا عبد اللّه (عليه السلام) و انا عنده عن الرجل يتقلد السّيف و يصلّى فيه قال نعم فقال الرجل ان فيه الكيمخت فقال و ما الكيمخت فقال جلود دوابّ منه ما يكون ذكيّا و منه ما يكون ميتة فقال ما علمت انه ميتة فلا تصلّ فيه و رواية اسماعيل بن عيسى قال سألت ابا الحسن (عليه السلام) عن جلود الفراء يشتريها الرجل في سوق من اسواق الجبل ا يسأل عن ذكاته اذا كان البائع مسلما غير عارف قال عليكم انتم ان تسألوا عنه اذا رايتم المشركين يبيعون ذلك و اذا رايتم يصلّون فيه فلا تسألوا عنه و ظاهره انه بمجرّد كونه بيد المشرك لا يحكم بكونه في حكم الميتة فاذا سئل عنه و فتّش عن حاله و ظهر كونه مذكى فلا باس به و الظاهر انه اذا علمنا انّه اخذه من مسلم يكون بحكمه لكن اسماعيل بن عيسى و سعد الراوى عنه مجهولان و حمله بعض فضلائنا ممّن عاصرناه على انه اذا كان البائع مشركا يسأل البائع (عليه السلام) فاذا اخبر بانه من ذبيحة المسلمين يصير مشكوكا فيه و جاز لبسه و لا باس به و ان لم يثبت الاجماع على خلافه فتأمل و رواية الحسن بن الجهم قال قلت لابى الحسن (عليه السلام) اعترض السّوق فاشترى خفّا لا ادرى أ ذكيّ هو ام لا قال صلّ فيه قلت فالنعل قال مثل ذلك قلت انى اضيق من هذا قال أ ترغب عما كان ابو الحسن (عليه السلام) يفعله و رواية سماعة انه سئل ابا عبد اللّه عن تقليد السّيف في الصّلاة فيه الفراء و الكيمخت فقال لا باس ما لم تعلم انه ميتة و رواية جعفر بن محمد بن يونس انّ اباه كتب الى ابى الحسن (عليه السلام) يسأله عن الفرو و الخفّ البسه و اصلّى فيه و لا اعلم انه ذكى فكتب لا باس به هذه هى الاخبار التى يستفاد من حملتها ما ذكرنا من كفاية عدم العلم بكونه ميتة و امّا ما سبق في رواية ابن بكير في المنع عن الصّلاة في غير الماكول من قوله (عليه السلام) فان كان مما يؤكل لحمه فالصّلاة في وبره و بوله و شعره و روثه و ألبانه و كل شيء منه جائز اذا علمت انه ذكى قد ذكّاه الذبح فلا عبرة بمفهومه مع معارضته لتلك الاخبار المتضافرة و يمكن حمله على الاستحباب و روى ابو بصير قال سألت ابا عبد اللّه (عليه السلام) عن الصّلاة في الفراء فقال كان علىّ بن الحسين رجلا صردا فلا تدفنه فراء الحجاز لانّ دباغها بالقرظ و كان يبعث الى العراق فيؤتى مما قبلكم بالفرو فيلبسه فاذا حضرت الصّلاة القاه و القى القميص الذى يليه فكان يسأل عن ذلك فيقول ان اهل العراق يستحلّون لباس الجلود الميتة و يزعمون ان ذكاته دباغه و كانّ القاءه (عليه السلام) وقت الصّلاة محمول أيضا على الاستحباب و الاحتياط و الا فمع عدم العلم بكونه ميتة على الخصوص تجوز الصّلاة فيه على ما ظهر من الرّوايات السّابقة و مع العلم بكونه ميتة لا يجوز لبسه في غير الصّلاة أيضا فلا بدّ من حمله على ما ذكرنا من الاستحباب و يؤيد أيضا ما ذكرنا حسنة الحلبى بإبراهيم عن ابى عبد اللّه (عليه السلام) قال تكره الصّلاة في الفراء الا ما صنع في ارض الحجاز او ما علمت منه ذكاة هذا مع ضعف سند الرواية جدّا و في رواية محمد بن الحسين الاشعرى انه كتب بعض اصحابنا الى ابى جعفر الثانى (عليه السلام) ما تقول في الفرو نشترى من السّوق فقال اذا كان مضمونا فلا باس و كان المراد ان يضمن بائعه ذكاته و اخبر عنها و هذا أيضا محمول على الاستحباب لئلا ينافى الاخبار السّابقة و مثله القول في قوله (عليه السلام) في رواية علىّ ابن ابى حمزة المتقدمة لا تصلّ فيها اى الفراء الا فيما كان منه ذكيّا فانه يحمل على الاستحباب او يحمل الذّكى على ما يحكم عليه به شرعا و ما اخذ من المسلم او من سوق

المسلمين بحكم الذكى شرعا و ان لم يكن ذكيّا في نفس الامر و روى عبد الرحمن بن الحجّاج قال قلت لابى عبد اللّه (عليه السلام) انا ادخل سوق المسلمين اعنى هذا الخلق الذين يدّعون الاسلام فاشترى منه الفراء للتجارة فاقول لصاحبها ليس هى ذكيّة فيقول بلى فهل يصلح ان ابيعها على انها ذكية اشترط فقال لا و لكن لا باس ان تبيعها و تقول قد شرط الذى اشتريتها منه انها ذكيّة قلت و ما افسد ذلك قال استحلال اهل العراق للميّتة و زعموا انّ دباغ جلد الميتة ذكاته ثمّ لم يرضوا ان يكذبوا في ذلك الا على رسول اللّه ص و لا يخفى ان هذا الخبر مع ضعفه بجهالة عدة من رواية لا يدلّ الا على المنع من بيع ما اخبر مستحلّ الميتة بذكاته على انه ذكى و لا كلام فيه و لا يدل على تحريم استعماله فلا ينافى ما ذكرنا فتأمل هذا كلّه في الماخوذ من المسلم او من اسواق بلد المسلمين و امّا لو وجد مطروحا في بلادهم فيمكن ايضا ان يحكم بكونه ذكيّا لإطلاق بعض الروايات السابقة كرواية علىّ بن ابى حمزة و سماعة و جعفر بن محمد بن يونس و لانه اذا كان المأخوذ في البلاد المسلمين في حكم الذكى و ان لم يخبر الماخوذ منه بذكاته و لم يعلم أيضا انه مسلم ام لا كما يستفاد من كلامهم فليس ذلك الا باعتبار ان الظن تابع للاعم الاغلب و لما كان الغالب في البلد المسلمون فالظاهر كون الاخذ منهم فيكون ذكيّا و هذا يجرى في المطروح في بلدهم ايضا اذا كان مثل الفرو او الخفّ مما عمل فيه عمل فان الظاهر وقوع من مسلم بناء على تبعية الظنّ للاعم الاغلب نعم اذا لم يعمل فيه عمل بل كان جلدا مسلوخا مجرّدا عن آثار عمل فيمكن ان لا يحكم عليه بذلك و يمكن ان لا يحكم في المطروح بذلك مط لأصالة عدم التذكية و الاقتصار فيما يخالفها على موضع النصّ و النصوص المعتبرة الاسناد و انما هى في الماخوذ على انه يمكن التفرقة بينهما فان الماخوذ لما وقع عليه معاملة بيع وهبة و نحوهما و الاصل فيها الصحة فيحكم بكونه ذكيّا لتصح المعاملة و لا يجرى ذلك في المطروح و هذا احوط و به صرّح العلّامة في التحرير هى و علّله في هى بان الاصل عدم التّذكية و بان طهارة الثوب شرط فلا يكتفى بعدم العلم بانتفاء كغيره من الشروط و قد ظهر لك بما قررنا ضعف الثانى فتذكر و يؤيد الاوّل رواية السكونى عن ابى عبد اللّه (عليه السلام) ان امير المؤمنين (عليه السلام) سئل عن سفرة وجدت في الطريق مطروحة كثير لحمها و خبزها و جبنها و بيضها و فيها سكّين قال امير المؤمنين (عليه السلام) يقوّم ما فيها ثمّ يؤكل لانه يفسد و ليس له بقاء فان جاء طالبها غرموا له الثمن قيل له يا امير المؤمنين لا يدرى سفرة مسلم او سفرة مجوسي قال هم في سعة حتى لا يعملوا بل ظاهر هذا الحديث جواز الاستعمال و الحكم بالتذكية بمجرد الاحتمال و عدم العلم بخلافها و ان لم يوجد في بلاد الاسلام و اسواقهم او طرقهم لوجود الاحتمال و عدم العلم في الموجود في بلاد الكفر أيضا اذا وجد فيها مسلم يمكن ان يكون ذلك منه و على هذا فيمكن ان يكون اشتراط غلبة المسلمين في الموثقة على الاستحباب لكن ضعف الخبر يمنع من الجرأة على العمل به الا ان يؤيد بالعمومات كصحيحة عبد اللّه بن سنان المتقدمة كل شيء يكون منه حلال و حرام فهو لك حلال ابدا حتى تعرف الحرام منه بعينه فتدعه و اللّه تعالى يعلم

قوله امّا ما لا يقبلها كالشعر الى آخره

هذا اجماعى على ما نقله جماعة و يدل عليه أيضا روايات كصحيحة الحلبى عن ابى عبد اللّه (عليه السلام) قال لا باس بالصّلاة فيما كان من صوف الميتة ان الصوف ليس فيه روح و صحيحة محمد بن اسماعيل بن بزيع عن الرضا (عليه السلام) و في آخرها و لا

نام کتاب : التعليقات على الروضة البهية نویسنده : الخوانساري، الشیخ جمال الدين    جلد : 1  صفحه : 193
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست