responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقات على الروضة البهية نویسنده : الخوانساري، الشیخ جمال الدين    جلد : 1  صفحه : 130

القبر هنيئة ثمّ و ان و امّا استحباب وضعها عند رجليه فهو مخصوص بالرّجل لما سيذكر ان المرأة توضع تمايلى القبلة و علّل ذلك بانه ايسر لفعل ما هو المستحبّ من ارسال الرّجل سابقا براسه و المرأة عرضا و اختيار خصوص جهة القبلة فيها لشرفها فتأمّل و نقل الرجل بعد ذلك في ثلاث دفعات اى الدّفعات الثلث بعد وضعها قرب القبر كما هو ظاهر عبارات الاكثر و صريح بعضها كالمنتهى فلا يتوهم ان النقل ثلثا مع الوضع الاول ثمّ ظاهر جمع منهم اطلاق الحكم بالنسبة الى الرّجل و المرأة كما في هى و الفقيه و في المبسوط و النهاية خصّه بالرجل كما فعله هنا

قوله و السّبق براسه حالة الانزال

و مستندهم مرفوعة عبد الصمد بن هارون قال قال ابو عبد اللّه ع اذا ادخلت الميّت القبر ان كان رجلا يسلّ سلّا و المرأة تؤخذ عرضا لانه استر و رواية زيد بن خالد عن زيد بن على عن آبائه عن امير المؤمنين (عليهم السلام) قال يسلّ الرجل سلّا و تستقبل المرأة استقبالا و يكون اولى النّاس بالمرأة في مؤخرها و في اكثر الاخبار اطلاق سل الميت من قبل رجلى القبر من غير تفصيل لكن الشيخ في الخلاف ادعى الاجماع على ان المرأة تنزل عرضا من قدّام القبر فليتبع

قوله و الاخبار خالية عن الدفعات

بل ليس فيها الا وضعها قرب القبر ثمّ نقلها اليه كما نقلنا من صحيحة عبد اللّه بن سنان و روايتى محمد بن عجلان و محمد بن عطية لكن الصدوق (رحمه الله) في علل الشرائع نسبها الى الرواية حيث نقل رواية محمد بن عجلان ثمّ قال و روى في حديث آخر اذا اتيت بالميّت القبر فلا تقدح به القبر فان للقبر اهوالا عظيمة و تعوّذ من هول المطّلع و لكن ضعه قرب شفير القبر و اصبر عليه هيئته ثمّ قدمه قليلا و اصبر عليه ليأخذ اهبته ثمّ قدمه الى شفير القبر و لا يخفى ان ظاهر قوله ع ثمّ قدمه الى شفير القبر انه يقدم الى شفيره و يصبر عليه ثمّ ينزل الى القبر و الا لكان الظاهر ان يقال ثمّ ينزل الى القبر و على هذا فينطبق على ما ذكره الاصحاب من النقل ثلث دفعات بعد وضعه قرب القبر و يدل أيضا على المكث شفير القبر ظاهر رواية يونس قال حديث سمعته عن ابى الحسن (عليه السلام) ما ذكرته و انا في بيت الا ضاق علىّ يقول اذا اتيت بالميّت شفير قبره فأمهله ساعة فانه يأخذ اهبة للسّؤال فتأمل

قوله و نزول الاجنبى معه لا الرحم

يعنى ليس المراد استحباب نزول الاجنبى بل استحباب ان لا ينزل الا الاجنبى و كراهة نزول الرّحم و استدل في المعتبر على كراهة نزول الرحم في الرجل بان ذلك يقسى القلب و الرحمة صفة مرادة من اللّه تعالى و على استحبابه في المرأة بانها عورة و برواية السكونى عن ابى عبد اللّه ع قال قال امير المؤمنين (عليه السلام) مضت السّنة من رسول اللّه ص ان المرأة لا يدخل قبرها الا من كان يراها في حياتها انتهى و لا يخفى ضعف التعليل الاول و استنباط مما ورد في رواية عبيد بن زرارة من منع ابى عبد اللّه ع من طرح التراب على ذوى الارحام معللا بان ذلك يورث القسوة في القلب و من قسا قلبه بعد من ربّه مشكل جدا اذ لعل ايراث طرح التراب للقسوة كان بالخاصية فلا يمكن قياس غيره عليه مما يتوهّم فيه ذلك بل ربما صار مثل ذلك سببا لرقة القلب كيف و الايراث المذكور يتوهم في غير النزول أيضا من حضور جنازته و تولى تجهيزه و تكفينه و تلقينه و غير ذلك ممّا لم يقولوا بكراهة على انه قد ورد في رواية عبد اللّه بن محمد بن خالد عن ابى عبد اللّه (عليه السلام) ان الوالد لا ينزل في قبر ولده و الولد ينزل في قبر والده و في رواية عبد اللّه بن العنبرى قال قلت لابى عبد اللّه ع الرجل يدفن ابنه فقال لا يدفنه في التراب قال قلت فالابن يدفن اباه قال نعم لا باس و في رواية عبد اللّه بن راشد عن ابى عبد اللّه ع قال الرجل ينزل في قبر والده و لا ينزل الوالد في قبر ولده فالظاهر تخصيص بالوالد الكراهة لا لتعميم في سائر الارحام على ما ذكروه خصوصا في الولد كما اشار اليه الشارح (رحمه الله) هنا مع ما ورد فيه من الاخبار بعدم المنع و امّا حمل تلك الاخبار على خفة الكراهة في الولد كما اشار اليه في شرح الشرائع فانما يتجه لو كان لهم دليل صالح على العموم و قد عرفت حال دليلهم و يؤيد أيضا عدم عموم الكراهة بما هو المشهور من نزول امير المؤمنين ص و العبّاس الى قبر النّبى ص و ما روى في اخبارنا من امر النّبى ص حين دفن ابنه امير المؤمنين ص بنزوله و الحاده ابراهيم و انه نزل فالحده في لحده و فيه انه قال النّاس عند ذلك انه لا ينبغى ان ينزل في قبر ولده اذ لم يفعل رسول اللّه فقال لهم رسول اللّه ص يا ايّها النّاس انه ليس عليكم بحرام ان تنزلوا في قبور اولادكم و لكن لست آمن اذا حل احدكم الكفن عن ولده ان يلعب به الشّيطان فيدخله عند ذلك من الجزع ما يحبط اجره هذا و بعد ما كتبت ما ذكرنا رايت انّ العلامة (رحمه الله) في هى حكم اولا باستحباب ان ينزل الى القبر الوليّ او عن يأمره الولى ان كان رجلا و ان كان امرأة لا ينزل الا زوجها او ذو رحم لها و قال انه وفاق العلماء و استدل عليه برواية الجمهور عن علىّ ع انه قال انما يلى الرجل اهله و برواية ابى داود انه لما توفى النّبى ص ألحده العبّاس و على و اسامة و بما سبق في رواية محمد بن عجلان فليكن اولى النّاس به عند رأسه و بما نقلنا من رواية السّكونى في المرأة و بانّها حاله يطلب فيها الرفق بالميّت فكان ذو الرحم اولى ثمّ ذكر بعد ورقتين تقريبا انه يكره للاب ان يهيل التراب على ولده و كذا ذو الرحم لرحمه و استدل بما نقلنا من رواية عبيد بن زرارة ثمّ قال يكره لما ذكرنا ان ينزل الى القبر أيضا للعلة و لا يخفى ان الجمع بين الكلامين لا يخلو عن اشكال و قد ظهر بما قررنا قوة كلامه الاول و ضعف الاخير فتأمل و امّا المرأة فما نقل من رواية السكونى فيها يفيد المنع عن نزول غير من يجوز له النظر من غير تخصيص بالرحمن على ما ذكره فلا باس بالمحرم بالمصاهرة او الرضاع بل مطلقا على ما هو الاقوى فيها و ينبغى أيضا تخصيص الرحم في كلامهم بالمحرم منه فيخرج نحو ابن العمّ و الخال و على هذا فالمراد بالاجنبى في قوله ثمّ اجنبي صالح ما يتناول غير المحرم من الرحم فافهم

قوله و الزوج اولى بها منه

لما سبق في بحث الغسل من موثقة اسحاق ابن عمّار الزوج احق بالمرأة حتى يضعها في قبرها فتذكره

قوله فامرأة صالحة

لعلّ التقييد بالصّالحة لاستحباب اختيارها و الّا فمقتضى رواية السّكونى تقديم غير الصّالحة أيضا على الاجنبى و في هى ذكر ان الرّجال اولى بدفن الرجال بلا خلاف بين العلماء لانه فعل يحتاج الى من يكون له بطش و قوّة و النساء ليس كذلك ثمّ ذكر ان الرّجال اولى بدفن النساء أيضا و استدلّ أيضا بالتعليل السّابق و بان النّبى ص لما ماتت ابنه امر ابا طلحة فنزل في قبرها و بعدم فعل النساء ذلك في عهد النّبى ص و لا في عهد احد من اصحابه و لا يخفى ان ظاهره تعميم الحكم من غير تخصيص بصورة وجود الرحمن الرحم من الرجال فتأمل

قوله و حلّ عقد الاكفان

المستند مع الاجماع على ما نقله في المدارك صحيحه ابى حمزة قال قلت لاحدهما يحل كفن الميّت قال نعم و يبرز وجهه و صحيحة علىّ بن الحكم عن رجل عن ابى بصير قال سألت ابا عبد اللّه ع عن عقد كفن الميت قال اذا ادخلته القبر فحلّه كذا في التهذيب فما في هى في الصحيح عن ابى بصير كما ترى الا ان تكون قد نقلت في موضع آخر أيضا على ما وصفه فليراجع و كما يستحب حلّ عقد الكفن يستحب أيضا للمنزل حلّ ازراره كما قال المفيد و جماعة

نام کتاب : التعليقات على الروضة البهية نویسنده : الخوانساري، الشیخ جمال الدين    جلد : 1  صفحه : 130
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست