responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقات على الروضة البهية نویسنده : الخوانساري، الشیخ جمال الدين    جلد : 1  صفحه : 102

على انه لو خرج شيء ينقى قبل الغسلة كما ورد في خبر يونس فلا حاجة في ازالته الى ماء الغسلة الا ان يكون غرضه ازالة النجاسة الحكمية لا الخبيثيّة هذا و في موثقة عمار بعد الغسلة الثانية ثمّ تمر يدك على بطنه فتعصره شيئا حتى يخرج عن مخرجه ما خرج و يكون على يديك خرقة تنقى بها دبره و هو يفيد استحبابه في الثالثة ايضا لكن اذا ثبت ما نقله المصنف من الاجماع فليطرح او يحمل على التقيّة لموافقته لمذهب الشافعيّة حيث استحبّوه في الثّلث

قوله حذرا من خروج شيء بعد الغسل

و لا يجب اعادة الغسل بخروج شيء بعده او في اثنائه و انما يجب غسل النجاسة كما هو المشهور بين الاصحاب لتحقق الامتثال و عدم الدّليل على الاعادة و الشّيخ في ف خصّ المسألة بما اذا خرج بعد الغسلة الثالثة و حكم بما ذكرناه و ادعى عليه اجماع الفرقة و يدلّ عليه ايضا رواية في هذه الصّورة رواية الكاهلى و الحسين بن مختار عن ابى عبد اللّه (عليه السلام) قالا سألناه عن الميّت يخرج منه الشيء بعد ما يفرغ من غسله قال يغسل ذلك و لا يعاد عليه الغسل و مثله رواية روح بن عبد الرّحيم عنه (عليه السلام) و نقل عن ابن ابى عقيل انّه قال ان انتقض منه شيء استقبل به الغسل استقبالا محتجا بان الحدث ناقض للغسل فوجب اعادته و الجواب منع كل من المقدّمتين فان النقض بعد الموت لا دليل عليه و لو سلّم فلا دليل في الميّت على وجوب الاعادة بعد النقض لكن المنع الاخير انما يتوجّه فيما اذا كان خروجه بعد الغسل و ربما خرج بعضهم من التشبيه بغسل الجنابة في رواية محمّد بن مسلم المتقدمة جريان الخلاف فيه ايضا فيما اذا وقع الحدث في الأثناء و لا يخفى ضعفه لما اشرنا اليه من ان المماثلة لا تقتضى المشاركة في جميع الاحكام فتأمّل

قوله الّا الحامل التى مات ولدها

يدلّ عليه رواية امّ انس عن رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) قال اذا توفيّت المرأة فارادوا ان يغسلوها فليبدءوا ببطنها فليمسح مسحا رقيقا اذ لم تكن حبلى فان كانت حبلى فلا تحرّكيها

قوله حذرا من الاجهاض

قال في البيان و لو اجهضت بذلك فعليه عشر دية امّه

قوله و تنشيفه بثوب

قال في المنتهى لا نعلم فيه خلافا و يدلّ عليه ما في حسنة الحلبى عن ابى عبد اللّه (عليه السلام) حتى اذا فرغت من ثلاث غسلات جعلته في ثوب نظيف ثمّ جففته و في رواية يونس بعد تمام الغسل ثمّ تنشفه بثوب طاهر و في موثقة عمّار عن ابى عبد اللّه (عليه السلام) ثمّ تجفّفه بثوب نظيف

قوله صونا للكفن من البلل

فانه موجب لسرعة الفساد اليه كما اشرنا اليه في هى و التعويل على ما اوردناه من النصوص و ارسال الماء في غير الكنيف يدل عليه صحيحة محمّد بن الحسن الصّفار قال كتبت الى ابى محمّد (عليه السلام) هل يغسل الميّت و ماءه الذى يصبّ عليه يدخل في بئر كنيف فوقع (عليه السلام) يكون ذلك في بلاليع و افضليّة الحفرة الخاصّة لحسنة سليمان بن خالد المتقدمة في بحث الاستقبال حالة الاحتضار

قوله و ترك ركوبه

هذه مكروهات عندهم ورد النّهى عنها جعلت تركها مستحبّا و قد يفعلون ذلك امّا مسامحة او على اصطلاح آخر غير المشهور

قوله بان يجعله الغاسل بين رجليه

لقوله (عليه السلام) في رواية عمار و لا يجعله بين رجليه في غسله بل يقف من جانبه و العلّامة في يه و الارشاد استحبّ وقوف الغاسل من جانبه الايمن و استدلّ في النّهاية بهذه الرّواية و هى اعمّ مما ذكره و في رواية العلان بن سيابة عن ابى عبد اللّه (عليه السلام) لا باس ان تجعل الميّت بين رجليك و ان تقوم من فوقه فتغسله اذا قلّبته يمينا و شمالا تضبطه برجليك كى لا يسقط لوجهه و حمله الشّيخ على الجواز و رفع الخطر

قوله و اقعاده

و استدلّ الشيخ في ف على ذلك باجماع الفرقة و عملهم و يدل عليه ما في رواية الكاهلى و ايّاك ان تقعده او تغمز بطنه و ما ورد من الامر به كرواية ابى العبّاس السّابقة محمول على التقيّة كما ذكره الشيخ (رحمه الله)

قوله و قلم اظفاره و ترجيل شعره

قال الشيخ في ف لا يجوز تقليم اظافير الميّت و لا تنظيفها من الوسخ بالخلال ثمّ ادعى عليه الاجماع و ظاهره الحرمة ثمّ بعد ذلك باسطر عدّ تقليم الأظفار مكروها و استدل ايضا باجماع الفرقة و في هى ذكر اوّلا انه قال علماؤنا لا يجوز قصّ شيء من شعر الميّت و لا مسّ ظفره و لا يسرح رأسه و لا لحيته و متى سقط منه شيء جعل في اكفانه و ظاهره ايضا الحرمة لكن قال بعد ذلك لا فرق بين ان يكون الاظفار طويلة او قصيرة و بين ان يكون تحتها وسخ او لا يكون في كراهية القص و قال في النهاية يكره قصّ اظفاره و ترجيل شعره عند جميع علمائنا انتهى و بالجملة فالمشهور الكراهة فيهما كما ذكره في شرح الارشاد و ظاهر بعضهم القول بالحرمة و يدل على الحكمين حرمة او كراهة حسنة ابن ابى عمير عن بعض اصحابه عن ابى عبد اللّه (عليه السلام) قال لا يمس من الميّت شعر و لا ظفر و ان سقط منه شيء فاجعله في كفنه و كذا رواية عبد الرّحمن بن ابى عبد اللّه (عليه السلام) قال سألت ابا عبد اللّه (عليه السلام) عن الميّت يكون عليه الشعر فيحلق عنه او يقلم قال لا يمسّ منه شيء اغسله و ادفنه لعموم قوله (عليه السلام) لا يمسّ منه شيء و يدل ايضا على الأول رواية ابى الجارود عن ابى عبد اللّه (عليه السلام) قال سألت عن ابا جعفر عن رجل يتوفّى يقلم اظافيره او ينظف ابطاه او يحلق عانته ان كان به المرض فقال لا و يدل ايضا على كراهة الأول رواية الغياث عن ابى عبد اللّه (عليه السلام) قال كره امير المؤمنين (عليه السلام) ان يحلق عانة الميّت اذا غسل او يقلم له ظفرا او يجزّ له شعر و رواية طلحة بن زيد عنه (عليه السلام) كره ان يقص من الميّت ظفرا و يقصّ له شعرا و يحلق له عانة او يغمز له مفصل بقي الكلام فيما نقلنا عن الشيخ من المنع عن تنظيفها عن الوسخ بالخلال فنقول يمكن الحكم به لما ادعاه الشيخ من الاجماع و لعموم الرّوايتين الأوليين و خصوص ما في رواية الكاهلى و لا تخلّل اظفاره و قال العلامة في يه فينبغى اخراج الوسخ بين اظفاره بعود ليّن و ان شدّ عليه قطنا و يتبعها به كان اولى و قال الشّارح في شرح الارشاد امّا الوسخ تحت اظفاره فلا بدّ من اخراجه اظفاره و كان ذلك لئلا يصير مانعا من وصول الماء تحته كما ذكروا ذلك في وضوء الحىّ و غسله لكن رواية الكاهلى مع عدم التعرّض في سائر الاخبار للتخليل لا في الحىّ و لا للميّت مع كمال شفقتهم (عليه السلام) بالمؤمنين و اهتمامهم ببيان جزئيات احكامهم حتّى ما يندر وقوع احتياجهم اليها مع عدم خلوّ الاظافير عن الوسخ غالبا في اكثر الناس يدلّ على عدم وجوب التخليل امّا الكفاية وصول رطوبة الى ما تحته و ان قلّت و عدم منع الوسخ عنه الا اذا خرج عن المعتاد جدّا بحيث يندر وقوعه او لإلحاق ذلك بالبواطن و عدم وجوب غسله على انّ في التكليف به كلفة و مشقة في الاكثر لا تناسب الشريعة السمحة السّهلة لكن مع ذلك امر الاحتياط في الحىّ واضح و امّا الميت ففيه اشكال و العلّامة في المنتهى في بحث الوضوء تعرّض للوسخ تحت الظفر المانع من وصول الماء الى ما تحته و انه هل تجب ازالته و حكم بانّ فيه اشكالا ثمّ حكم بانّ الأقرب الوجوب و اللّه تعالى يعلم

قوله و لو فعل ذلك دفن ما ينفصل الى آخره

يدلّ عليه مرسلة ابن ابى عمير المتقدّمة لكن الحكم بالوجوب بمجرّدها لا يخلو عن اشكال خصوصا مع حمل النّهى فيها على الكراهة فلا يبعد الاستحباب و استدل في هى بانه جزء منه فكان له حكم الكل لاستوائهما في صفة الموت و ايّده بحديث عبد الرحمن بن ابى عبد اللّه (عليه السلام) السّابق و فيه تامّل اذا الحكم تعلّق بالجملة و هو يستلزم تعلّقه بكلّ جزء منه حالة الاتّصال امّا

نام کتاب : التعليقات على الروضة البهية نویسنده : الخوانساري، الشیخ جمال الدين    جلد : 1  صفحه : 102
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست