responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقات على الروضة البهية نویسنده : الخوانساري، الشیخ جمال الدين    جلد : 1  صفحه : 103

تعلّقه بكلّ جزء حالة الانفصال فلا بدّ له من دليل سيّما تلك الاجزاء التى لا تحلّها الحياة و لا الموت و منه يظهر ما في قوله لاستوائهما في صفة الموت و تأييد حديث عبد الرحمن كانه بناء على جعل الضمير في قوله اغسله و ادفنه راجعا الى ما حلق او قلّم و هو غير ظاهر لجواز رجوعه الى الميّت بل هو اوفق بقوله لا يمسّ منه شيء على ان يكون نهيا عن الحلق و التقليم و نحوهما كما في مرسلة ابن ابى عمير و لعلّه لم يحمله على ذلك بل على انّ ما حلق عنه او قلّم لا يمسّ منه شيء و لا يجوز استعماله و لا اهماله بل يغسل و يدفن و كانه لا يخلو عن بعد على انه حينئذ لا يحسن الامر بغسله مطلقا بل يجب تقييده بما اذا كان الحلق او التقليم قبل الغسل لكن كان لفظة اغسله دون غسّله لا يخلو عن تأييد له و الامر فيه سهل على ان على مقتضى دليله يجب تغسيل تلك الاجزاء ايضا اذا كان الحلق و التقليم قبل الغسل لاستوائهما مع الكل في الموت و تعلق الحكم و ان كان لم يتعرض له في الفتوى بل اقتصر على جعله معه في اكفانه و على هذا فيسقط ما اشرنا اليه من التأييد رأسا لانه اذا كان الحلق او التقليم قبل الغسل فالمناسب في الاجزاء ايضا التغسيل و ان كان بعده فلا وجه للامر بالغسل ايضا فتفطّن

قوله معه

اى في كفنه كما وقع في المرسلة السّابقة و فيما نقلنا من عبارة هى

[الثالث الكفن]

قوله و الواجب منه ثلاثة اثواب

قال في المعتبر هذا مذهب فقهائنا اجمع خلا سلّار فانه اقتصر على واحد و ما زاد مستحبّ و هو قول الجمهور كافة على ما نقله في هى حجة المشهور روايات منها صحيحة زرارة قال قلت لأبي جعفر العمامة للميّت من الكفن هى قال لا انما الكفن المفروض ثلاثة اثواب تامّ لا اقلّ منه يوارى فيه جسده كله فما زاد فهي سنّة الى ان تبلغ خمسة فما زاد فمبتدع و العمّامة سنّة كذا في عامّة نسخ التهذيب و نقله كذلك المحقق في المعتبر و العلّامة في جملة من كتبه و الظاهر انّ المراد منها تامّ اى يجب ان يكون واحد منها لا اقل منه تامّا يوارى فيه جسده كلّه و يحتمل ان يكون تامّا مبتدأ مخصّصا بقوله لا اقلّ منه و قوله يوارى فيه جسده خبره و في بعض نسخه و ثوب تامّ الى آخره و هو الموافق للكافى فانّ فيه هذه الرّواية بسند حسن بإبراهيم بن هاشم عن زرارة و محمّد بن مسلم قالا قلنا لابى جعفر (عليه السلام) على وفق ما نقلنا من التهذيب بزيادة و ثوب و على هذا ايضا فالظاهر ان المراد هو ما ذكرنا اى و ثوب تامّ لا اقلّ منه من جملتها يوارى فيه جسده كلّه و يحتمل ان يكون التّام هو الرّابع بعد الخرقة المستحبّة من الثلاثة المفروضة تاكيدا فيها فيكون المراد انّ المفروض ثلاثة اثواب لا يجب ان يكون تامّة و واحد لا بدّ ان يكون تامّا يوارى فيه جسده كلّه و يمكن ان يكون الاوّل اشارة الى حالة عدم الاعواز و الثّانى الى حاله اى المفروض ثلاثة اثواب مع عدم اعوازها و ثوب تامّ لا اقلّ منه مع عدم تيسّرها و جعله في الذكرى على هذه النسخة حجة سلّار و كانه حمله على ان الكفن المفروض ثوب تامّ لا اقلّ منه و على هذا فقوله اوّلا ثلاثة اثواب محمول على تاكّد الاستحباب فيكون مفاد الخبر ان المفروض ثلاثة اثواب و هو على تاكد الاستحباب و ثوب تام لا اقل منه و هو اقل الواجب و قوله فما زاد اى على ذلك الواحد فهو سنة الى ان تبلغ خمسة ففيه ايضا اشارة الى ان كون ثلثه مفروضة محمول على تاكد الاستحباب لم يكن بقميص و اضافه و يرد بجمع فهي الكفن و منها رواية عبد اللّه بن سنان عن ابى عبد اللّه نعم او فما زاد على الثّلاثة فهو سنّة الى الخمسة و لكن لا تاكّد فيه مثل ما في الثلاثة و لا يخفى بعده او حمله على ان المفروض ثلاثة اثواب و ان لم تكن تامّة و ثوب واحد ان كان تامّا او ثلاثة اثواب ان لم يوجد التامّ و ثوب واحد تامّ ان وجد و على هذين الوجهين يمكن حمل الواو على معنى او و في بعض نسخ التهذيب ايضا بلفظة او و هذا التخيير او التّرديد يمكن ان يكون مذهبا لسلّار و ان لم ينقل عنه و اجاب في الذكرى بحمله على التقيّة او على عطف الخاص على العام و لعلّ الثانى يرجع الى ما ذكرنا اوّلا في توجيه هذه النسخة فتأمّل و منها موثقة سماعة قال سألته عمّا يكفن به الميّت قال ثلاثة اثواب و انما كفّن رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) في ثلاثة اثواب ثوبين صحاريّين و ثوب حبرة و الصّحارية تكون باليمامة و كفّن ابو جعفر (عليه السلام) في ثلاثة اثواب و ذكر في الذكرى ان الصّحاريّين منسوبان الى صحار بضم الصّاد المهملة و هى قرية عمان ممّا يلى الجبل و منها ما في موثقة عمار ثمّ تبدأ فتبسط اللّفافة طولا ثمّ تذر عليها من الذّريرة ثمّ الازار طولا حتى يغطّى الصّدر و الرجلين ثمّ الخرقة عرضها قدر شبر و نصف ثمّ القميص تشدّ الخرقة على القميص بحيال العذرة و الفرج حتى لا يظهر منه شيء و منها ما في حسنة حمران بن اعين عن ابى عبد اللّه (عليه السلام) قال الميّت يكفّن في ثلاثة سوى العمامة و الخرقة تشدّ بها وركيه لكيلا يبدو منه شيء و الخرقة و العمامة لا بدّ منهما و ليستا من الكفن و منها رواية معاوية بن وهب عن ابى عبد اللّه (عليه السلام) قال يكفّن الميّت في خمسة اثواب قميص لا يزر عليه و ازار و خرقة يعصب بها وسطه و برد يلفّ فيه و عمامة يعتمّ بها و يلقى فضلها على وجهه و منها رواية يونس عن بعض رجاله عن ابى عبد اللّه (عليه السلام) او ابى جعفر (عليه السلام) قال الكفن فريضة للرجال ثلاثة اثواب و العمامة و الخرقة سنّة و امّا النساء ففريضة خمسة اثواب و

منها ما في رواية يونس عنهم (عليهم السلام) ابسط الحبرة بسطا ثمّ ابسط عليها الازار ثمّ ابسط القميص عليه و ترد بعد القميص عليه و في بعض النسخ بدل ترد بردا و على هذا فتصير اربعة و يحمل الرابع على الاستحباب و انت خبير بان هذه الروايات مع الشهرة العظيمة بين الاصحاب كانها تصلح سندا للحكم بوجوب الثلاثة و ما يصلح ان يكون حجة لسلّار الاصل و ما نقلنا عن كرى و صحيحة عبد اللّه بن سنان قال قلت لابى عبد اللّه (عليه السلام) كيف اصنع بالكفن قال تؤخذ خرقة فتشدّ على مقعدته و رجليه قلت فالإزار قال انّها لا تعدّ شيئا انّما تصنع ليضمّ ما هناك لئلّا يخرج منه شيء و ما يصنع من القطن افضل منها ثمّ يخرق القميص اذا غسّل و ينزع من رجليه قال ثمّ الكفن قميص غير مزرور و لا مكفوف و عمامة يعصب بها رأسه و يرد فضلها على رجليه وجه الدلالة انه اكتفى فيها بقميص سوى الخرقة و العمامة اللّتين ليستا من الكفن المفروض و يمكن الجواب بانّه يمكن ان لا يكون الغرض عدّ اثواب الكفن بل ذكر طريق اليأس بعضها مما فيه اللبس و بيان شرائط ما يحتاج منها الى البيان فبيّن ذلك في الخرقة و القميص و العمامة و امّا غيرها فلعلّها لا تحتاج الى بيان فلم يتعرض له و يؤيد هذا انّ الراوى بعد ما سمع حديث الخرقة قال فالازار و الظاهر ان المراد فهل يجب الازار المعمول معها او فما الحاجة الى الازار معها مع ستر العورة بها فاجاب (عليه السلام) بانّ الخرقة لا تعد شيئا اى ان الخرقة ليست من اجزاء الكفن بل انّما تزاد لما ذكر من المصلحة و الازار من جملة الكفن فلا تغنى الخرقة عنه و على هذا ففى الخبر اشعار بالازار ايضا و انما لم يذكر اللّفافة و لعلّ الوجه فيه ما ذكرنا فتأمّل

قوله مئزر

المئزر و الازار في اللغة هو الملحفة و خصّ الازار في العرف بما هو المعروف الذى لا يشتمل جميع البدن و الظاهر ان المئزر ايضا مثله و قد ذكر الشيخ و من تبعه الكفن المفروض ثلاثة مئزرا و قميصا و ازارا كما ذكر هنا لكن ليس في كلام الشيخ تعيين المئزر بل ذكر ان الكفن المفروض ثلاثة اثواب لا يجوز اقل مع القدرة مئزر و قميص و ازار و الفضل في خمسة اثواب و الزيادة عليها سرف لا يجوز و هى

نام کتاب : التعليقات على الروضة البهية نویسنده : الخوانساري، الشیخ جمال الدين    جلد : 1  صفحه : 103
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست