responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليق والشرح المفيد للحلقة الأولى نویسنده : الحسيني، السيد محمد علي    جلد : 1  صفحه : 229

تدلّ عليه و نتائجه في استنباط الحكم الشرعي. و كذلك الحال في صيغة الجمع المعرّف باللام؛ لأنّها أداة لغوية صالحة للدخول في الدليل اللفظي مهما كان نوع الموضوع الّذي يتعلّق به.*

* و في ضوء ما ذكرناه من تقسيم العناصر أو الأدوات اللغوية إلى قسمين، نقول: إنّ الأصول- كما عرفت في بداية التفرقة بين الأصولي و الفقيه أو علم الأصول و الفقه- يهتمّ بالعناصر المشتركة، و الفقه يهتمّ بالعناصر الخاصّة- و من ثم فالأصولي يهتمّ بالقسم الأوّل، و هو أداة اللغة الّتي تصلح للدخول في أيّ دليل، أو تكون عنصرا مشتركا في عملية الاستنباط، من قبيل دلالة صيغة «افعل» على الوجوب، و «لا تفعل» على الحرمة، فهذا يدخل في القسم الأوّل و يكون موضوعا لبحث و درس علم الأصول بالإضافة إلى أدوات الشرط كذلك لأنّ فيها نفس المناط و الميزان و الفائدة، و هي صلاحيّتها للدخول في استنباط الحكم من أيّ دليل، و قد أعطى (رحمه اللّه) في المتن مثالا على ذلك في باب الصلاة و في باب الصوم، فإنّ أدوات الشرط داخلة في كلا البابين و في عملية الاستنباط المشتركة.

و هذا من شأن علم الأصول البحث فيه، على أساس أنّه عنصر مشترك في عملية الاستنباط و كذلك يبحث في علم الأصول عن دلالة أداة الشرط على أنها تدلّ على المفهوم.

و ما قلناه و شرحناه في أدوات الشرط يجري نفسه في صيغة المعرّف باللام، و حكمهما و علّتهما واحدة من ناحية وصفهما بالعناصر المشتركة في عملية الاستنباط.

نام کتاب : التعليق والشرح المفيد للحلقة الأولى نویسنده : الحسيني، السيد محمد علي    جلد : 1  صفحه : 229
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست