اعتبار الظهور من باب التعبد، إلا أنّه معلّق على عدم القرينة في الواقع، فحين الشك فيها يجري أصل عدمها، و إذا تعبدنا الشارع بالعمل الخاص فتتحقق القرينة بحكم الشرع، و إن لم يعلم بها واقعا.
و على الثاني لا يكون من باب التعبد بل هو من باب الظن النوعي، و اعتباره مقيّد بعدم الدليل على الخلاف، لا بعدم القرينة الواقعيّة، فبمجرّد وجود الدليل تحصل الغاية، و ينتفي القيد، و نظره في التأييد إلى أنّه لو كان من باب الحكومة و لم يكن الاعتبار مقيدا أمكن تقديم العام في بعض المقامات، أو عند بعض من جهة أقوائيّة ظهور العام من الظن بسند الخاص أو باعتباره، أو من جهة إنكار الحكومة، و لمّا لم نجد أحدا يتأمل في تقديم الخاص على العام يكشف ذلك عن كون حجية ظهوره معلّقة على عدم وجود الدليل، و لو كان ظنيا.
فإن قلت: نرى أنّهم في بعض المقامات يعملون بالعام و يطرحون الخاص المقابل له.
قلت: نعم لكنّ ذلك من جهة كون ذلك الخاص موهونا بإعراض الأصحاب عنه أو غيره ممّا يوجب خروجه عن أصل الحجيّة، و الكلام مع بقاء شرائط الحجيّة، و ممّا ذكرنا ظهر اندفاع ما ربّما يقال (من) [1] أنّ ما ذكره لا يصح أن يكون معيّنا للورود، بل يمكن أن يكون من باب الحكومة، وجه الاندفاع أنّه لو كان منها لم يكن ذلك مطردا في جميع المقامات و عند الجميع، فإنّ بعضهم لا يعتبر الحكومة، و يجعل الحاكم و المحكوم من المتعارضين، و عند من اعتبرها أيضا يمكن أقوائيّة ظهور العام من نظر الحاكم في الحكومة؛ هذا.
أولا: إنّ اعتبار الأصول المذكورة من باب الظن النوعي الحاصل من الوضع، فإنّ اللفظ [3] مع قطع النظر عن الغلبة أيضا ظهور في المعنى الحقيقي، و سرّه أنّ المعنى