responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعارض نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 565

التخيير، مع أنّ القدر المتيقّن هو الأخذ بالموافق.

الثالث: إنّ ما ذكره من اختلاف المقامات في كون الكتاب مقوّيا في صورة أظهريّة الخبر المخالف لا وجه له، بل الكتاب دائما موجب لقوّة الموافق، و إن كان نظره إلى أنّه قد لا يحصل الظن الفعلي منه، و المدار عليه، ففيه أنّ جميع المرجّحات كذلك، إذ قد لا يحصل منها الظن الفعلي، فلا وجه للتخصيص بالمقام، ثمّ إنّ ما ذكره في منع الدوران المذكور من أنّ الخبر الموافق مساو في الدلالة للمخالف، فلا وجه لتأويله من جهته؛ فيه: أنّه لا يجب في التأويل كون أحدهما أظهر؛ لأنّ المقصود ليس هو التأويل العرفي، بل من جهة الدوران مع أنّه إذا كان كذلك فلا وجه للتأويل في المخالف أيضا، لعدم أظهريّة الموافق منه، مع أنّه ذكر أنّ الأمر دائر بين تأويل المخالف و بين تأويل الكتاب مع طرح سند الموافق.

ثمّ إنّ الخبرين قد يكونان قطعيين؛ و حينئذ يتعين التأويل في ظاهر أحدهما فيصح الدوران المذكور.

ثمّ إنّ ما ذكره من أنّ حكم التوقف في جواز التخصيص الرجوع إلى التخيير إلا بناء على جواز الترجيح بالأمر التعبدي؛ فيه ما عرفت في النص، مضافا إلى أنّه يمكن أن يقال: الأمر دائر في الواقع بين جواز التخصيص- و الحكم معه جواز الترجيح على ما ذكره، و إن قال‌ [1] إنّه يختلف باختلاف المقامات- و بين عدم جوازه فيتعين الأخذ بالخبر الموافق، فعلى التقديرين يجب الأخذ بالموافق، فلا وجه للتخيير.

الرابع: إنّ ما ذكره من وجوب الترجيح في الصورة الثالثة على جميع المذاهب لا وجه له؛ إذ بناء على التوقف في جواز التخصيص ينبغي الحكم بالرجوع إلى التخيير على ما ذكره؛ لأنّه لا فرق في عدم جواز التخصيص بين كون الخبر خاصا مطلقا أو أعمّ من وجه من الكتاب، و كأنّه تخيل أنّ النزاع في تلك المسألة خاص بالأخص مطلقا، و ليس كذلك؛ فجميع ما ذكره في الصورة السابقة جار في هذه الصورة- بناء على عدم جواز التخصيص أو التوقف فيه- بل و كذا في صورة التباين، مع كونهما


[1] في نسخة (د): و أنّه قال.

نام کتاب : التعارض نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 565
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست