responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعارض نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 566

ظاهرين، إذ لا يجوز تفسير الكتاب بالخبر الواحد، بناء على القول به، و إن لم يكن تخصيصا، فليس النزاع في خصوص التخصيص كما لا يخفى على من راجع تلك المسألة.

الخامس: لا وجه لتفريقه‌ [1] بين مقتضى القاعدة و مقتضى الأخبار، فإنّ ما ذكره- بناء على التوقف في جواز التخصيص- يجري مع التمسك بالأخبار أيضا؛ كما لا يخفى! مع أنّه لم يذكر- بناء على التمسك بالأخبار- وراء ما جعله مقتضى القاعدة سوى أنّ مساق أخبار العرض و أخبار الترجيح واحد، فلا تشمل أخبار الترجيح صورة كون الخبر أخص من الكتاب، و قد حكم بعدم الترجيح في هذه الصورة بمقتضى القاعدة أيضا.

ثمّ قد عرفت سابقا أنّ دعوى وحدة المساق ممنوعة، و أنّ أخبار العرض خاصة بصورة التباين، بخلاف أخبار الترجيح، ثم إنّه خلط بين باب الترجيح و باب سقوط الخبر المخالف عن الحجيّة، و حكم بالترجيح في جميع صور وجوب الأخذ بالخبر الموافق، مع أنّ بعضها خارج عن باب الترجيح.

فائدة: [لازم القول بعدم جواز تخصيص الكتاب بالخبر الواحد]

لا يخفى أنّه بناء على القول بعدم جواز تخصيص الكتاب بالخبر الواحد لا يرجع إلى سائر المرجّحات أيضا- سواء كانت للخبر الموافق أو المخالف- و كذا على القول بالتوقف؛ لأنّ المفروض عدم إمكان الأخذ بالمخالف واقعا أو ظاهرا، فلا مورد لإعمال سائر المرجّحات، نعم بناء على ما ذكره هذا الفاضل من أنّ الحكم مع التوقف التخيير يرجع إليها [2]، و مع عدمها يحكم بالتخيير، لأنّه فرع عدم المرجّحات، و فساده واضح كما عرفت، إذ المفروض أنّ المتوقف لا يأخذ بالخبر المخالف مع عدم المعارض، فكيف يأخذ به معه لأجل المرجّح أو للتخيير.

بقي أمور:

أحدها: [أنّ موافقة الكتاب إنّما ترجح خبر الموافق له إذا كان مطابقا له‌]

أنّ موافقة الكتاب إنّما ترجح خبر الموافق له إذا كان مطابقا له في‌


[1] في نسخة (د): لفرقه.

[2] لا توجد كلمة «إليها» في نسخة (د).

نام کتاب : التعارض نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 566
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست