responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعارض نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 551

الشك و وجوب العمل عليه إنّما يتمّ إذا كان دليل اعتبار ذلك المرجّح غير ما يحتمل كونه دليلا على اعتبار القياس، كالمرجّحات المنصوصة، فإنّها لا تسقط بمزاحمة القياس إذا شككنا في اعتباره، لبقاء إطلاقها على حاله، بل رفعها لهذا الشك.

و أمّا إذا فرضنا أنّ الدليل واحد مثل قوله «اعمل بالأرجح من الخبرين» كما هو المفروض في المقام بالنسبة إلى غير المنصوصات، فإنّه يستفاد من الأخبار أنّ المدار على مطلق الأرجح، فيمكن أن يقال إذا شككنا في اعتبار القياس فيرجع الشك إلى أنّ الأرجح في المقام ما هو؟ و أنّه هل يوجد أرجح أم لا؟ فيكون الدليل مجملا بالنسبة إلى الشهرة- مثلا- و القياس، و أنّ الأرجح هو الموافق للأول أو لا؟

قلت: لا فرق بين الصورتين، فإنّ في الثانية أيضا نقول: قد استفدنا أنّ الشهرة من حيث هي من المرجّحات، فيكون في الخبر [1] الموافق لها نوع قوّة، و يشك في أنّ الموافق للقياس أيضا كذلك حتى يتعارض أو لا؟ فبعد العلم تكون الشهرة مقوّية يجب الأخذ بموافقها حتى يثبت خلافه، و المفروض عدم الثبوت.

ثمّ ممّا ذكرنا ظهر حال كون القياس جابرا لضعف سند الخبر أو دلالته، و أنّه لا يصلح للجبر بعد ورود النهي عن الاعتناء به، بل هذا أولى بالمنع من الترجيح، كما هو واضح.

و أمّا كونه موهنا للدليل المعتبر: فإن كان معتبرا من حيث هو؛ من دون اشتراط بالظن الفعلي، فلا إشكال في عدم وهنه بمخالفة القياس، فإذا قلنا بحجيّة الأخبار من باب الظن النوعي، و كان القياس مخالفا لخبر، فلا يرفع اليد عنه، و إن كان الظن قويا بحيث لو فرض حصول مثله من الشهرة على خلاف الخبر لرفعنا اليد عنه، و كذا لو كان على خلاف الظواهر إذا قلنا باعتبارها من باب التعبد أو الظن النوعي.

و أمّا لو كان الدليل مشروطا بوصف الظن، أو بعدم الظن على الخلاف، و فرض حصول الظن من القياس على خلافه: ففي سقوطه عن الاعتبار لفقد شرطه، و هو الظن، أو عدم الظن على الخلاف، أو عدم سقوطه لكون القياس ملغى في نظر


[1] في نسخة (د): فيكون للخبر.

نام کتاب : التعارض نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 551
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست